قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . 82
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة .
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 12 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 • وزير الصناعة الثقيلة وزير التجارة محمد الياسين عبد العزيز خلاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.