قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية من أجل تنصيب مجالس العمال. 83
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للصناعات المعدنية» من الوحدات التالية :
1 - وحدة المقر (الجزائر العاصمة)، 2 وحدة الصقالة (عنابة)، 3 وحدة البناءات الحديدية (عنابة)،
4 - وحدة الرافعات (بجاية)،
5 - وحدة كلفنة الصقالة الرويبة (الجزائر)، - 6 وحدة الصقالة النحاسية وادى السمار (الجزائر)، . 7-7. وحدة الهندسة المدنية - وادى السمار (الجزائر)، 8 وحدة عتاد الاشغال العمومية (الجزائر)،
9 - وحدة الاعمال الهندسية، حسين داى (الجزائر)،
10 - وحدة الميكانيك الثقيلة - الربوة الحمراء حسين حسين داي (الجزائر)، - II 12 - وحدة الصقالة - حسين داى (الجزائر)،
12 - - وحدة البلاستيك حسين داي (الجزائر)،
13 - الوحدة النحاسية (البليدة)، 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه 14 وحدة الصقالة (وهران)، 15 وحدة الصقالة الخفيفة (وهران)
16 - وحدة التركيب بالحمين (الجزائر)، 17 وحدة الميكانيك الثقيلة - النحاسية تحت الضغط - حاسي عامر (وهران)، 18 وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسية - (عنابة)،
19 - وحدة صيانة العربات (عنابة)
20 - وحدة الاثاث الحديدي، والمبراد (سعيدة)، 21 وحدة التطريق على البارد - الطلاء - مليانة (الشلف)، 22 وحدة الصقالة الموحدة - عين الدفلى - (الشلف) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981.
محمد الياسين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.