قرار

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية من أجل تنصيب مجالس العمال. 83

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.