قرار
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 يحدد الوحدات المكونة للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات من أجل تنصيب مجالس العمال . 85
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية (سوناتيت) من الوحدات التالية :
وحدة المقر ، 2 وحدة المواصلات ، 3 وحدة التحويل العمومي .
4 - وحدة الهاتفية الخاصة ، 5 وحدة المباني .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 .
عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.