مرسوم رقم 82-13 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1979-1980، الى موسم 1981-1982-62
المادة الأولى
فتح المادةتمدد بالنسبة لموسم 1981-1982 احكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في موسم 1979-1986 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 13 ربيع الأول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979 والممددة بأحكام المرسوم رقم 79-95 - المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمرسوم رقم 80-179 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980، برسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمدد بالنسبة لموسم 1981 - 1982 احكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر رقم 1482 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام | اليابسة في موسم 1978 مة 1979 .
مرسوم را 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 78-168 78 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981م - 1982 • ان رئيس الجمهورية ،
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة | مرسوم رقم 82 15- مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - الزراعية ووزير المالية و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 132 منه ،
- و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب المهني للحبوب، 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم -1981 1982 •
- - ان رئيس الجمهورية ،
64 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان - III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر | والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد التنمية للزراعات الواسعة ، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، و بمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في - 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتعلق بشروط التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة ، الحبوب القمح الصلب 140 دج القمح الطرى 130 دج الشعير . 80 دج الخرطال 70 دج الذرة 100 دج الأرز يادي 150 دج تشمل هذه الاسعار أتاوة التدخل المخصومة، وتسدد للمنتجين حين التسليم.
الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة ، و بمقتضى المرسوم رقم 8-14 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979، على موسم 1981-1982 ، يرسم مايلي :
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج
القسم الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1981، كما يأتي :
الخضر اليابسة العدس 300 دج اللوبيا 300 دج الحمص 300 دج الفول 170 دج الفويلات 150 دج الجلبان المستدير اليابس 190 دج الجلبان المستدير المتغضن 115 دج
المادة 2
فتح المادةتشمل أسعار الحد الادنى المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، المنتجات ذات الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه.
وتعد الاسعار عند الانتاج، اذا اقتضى الامر، مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المرسوم المذكور .
المادة 3
فتح المادةاذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الحاصلة بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة ، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع.
وفي حالة النزاع، يحسم النزاعات المكتب الجزائري المهني للحبوب بعد موافقة معهد | التنمية للزراعات الواسعة .
المنتجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 القمح الصلب ווווויניון 168 دج القمح الطرى 158 دج الشعير 108 دج الخرطال 98 دج الذرة الصفراء 128 دج الارز 178 دج العدس 328 دج اللوبيا 328 دج الحمص 328 دج الفول 198 دج الفويلات 178 دج الجلبان المستدير 218 دج
المادة 4
فتح المادةتشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة ما يأتي :
1) أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحددة بموجب المادة الاولى أعلاه :
ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على عاتق المنتجين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- مرسوم رقم 79-97
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.