مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 1401 الموافق 29 سبتمبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 22 سبتمبر الموافق 31 سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير عنابة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . 49 للنقل العمومي للبضائع . 50
مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 1401 الموافق 29 سبتمبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 22 سبتمبر الموافق 31 سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير عنابة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . 49 للنقل العمومي للبضائع . 50
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.