قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط . 79
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد معمر بن عباس مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الاسكان 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.