قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية لارسال الطرود البريدية وفقا للنظام الدولي . 87
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصص الاقليمية المطبقة على الطرود البريدية المرسلة للخارج كالآتي :
الحصص الاقليمية للارسال 7,00 فرنكات ذهبية 8,75 فرنكات ذهبية 10,50 فرنكات ذهبية 13,00 فرنكات ذهبية 20,00 فرنكات ذهبية 23,00 فرنكات ذهبية .. 88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 • عبد النور بكة تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط بوعابد وكالة بريدية بوثلجة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 63-109
- مرسوم رقم 81-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.