قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 3 مارس سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة . 53

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.