قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الى نائبة مدير - 62
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة ليلى حميديني زوجة بونكراف نائبة مدير التنظيم والشؤون القانونية، الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 .
عبد المجيد علاهم وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 80-177
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.