قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب . 84
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال السداسي الاول لعام 1982 وفقا | للاسعار المحددة في جدول أسعار منتجات الحديد | والصلب، النشرة الصادرة في يناير سنة 1982 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد بمقتضى المرسوم رقم 17-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطنى على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 محمد الياسين وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.