قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1401 الموافق 25 أكتوبر سنة 1981 يحدد نسبة دعم سعر الكتاب المستورد في سنة 1982 84
المادة الأولى
فتح المادةتبلغ النسبة الحقيقية لدعم سعر الكتاب المستورد في سنة 1982 ، 25 % من سعر كلفته الخالصة القيمة وأجرة الشحن ورسم التأمين لدى الوصول الى مدينة الجزائر .
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85
المادة 2
فتح المادةيكلف الامينان العامان لوزارة الاعلام والثقافة ووزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1401 الموافق 25 أكتوبر سنة 1981 .
وزير الاعلام والثقافة. وزير المالية بوعلام بسايح محمد يعلى وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.