قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 يتمم القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1981 المتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعة المعدات الكهربائية والالكترونة وتركيبها قصد تجديد مجالس العمال. 82
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية لصناعة المعدات الكهربائية والالكترونية وتركيبها كما يحددها القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 المذكور أعلاه هكذا :
وحدة التوزيع التجارى في غرب البلاد .
و هران .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 • محمد الياسين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.