قرار

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 يتمم القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1981 المتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعة المعدات الكهربائية والالكترونة وتركيبها قصد تجديد مجالس العمال. 82

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.