مرسوم رقم 82-15 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع . ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981 1982 • 63
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 85-63
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
-
مرسوم رقم 82-387
مرسوم رقم 82-387 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 82-15 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981-1982، الى موسم 1982 - .1983 3026
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.