قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة القبول والتوجيه الى السنة الأولى الثانوية وضبطها . 80
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة اجراءات القبول والتوجيه الى السنة الاولى الثانوى وضبطها.
المادة 2
فتح المادةتتكون هذه اللجنة التي يرأسها كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من :
مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية والتعليم الاساسي، مدير التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، مدير التعليم في كتابة الدولة للتعليم الاساسي، مدير التعليم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى نائب مدير التوجيه المدرسي والمهني في - وزارة التربية والتعليم الاساسي، نائب مدير التوجيه فى كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني،
- المفتش العام للتوجيه،
- ممثل عن كتابة الدولة للتكوين المهني مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني في ولاية الجزائر،
- ثلاثة مديرين لمؤسسات التعليم الثانوى - والتقنى ثلاثة مديرين لمؤسسات التعليم المتوسط. -
المادة 3
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين بأى شخص آخر يمكنه أن يسهم في حسن سير أشغالها .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981.
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للتعليم الاساسي الثانوى والتقنى الشريف خروبي الشريف الحاج سليمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.