قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تحديد الرسوم البرية التي تطبقها المحطات الساحلية الجزائرية . 80 85
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الرسوم البرية للاتصالات المتبادلة بموجب تدخل المحطات الساحلية الجزائرية كما يلى : -II الاتصالات على أمواج مترية : 5,10 فرنكات ذهبية بالنسبة للدقائق الثلاث الاولى و 1,70 فرنك ذهبي عن كل دقيقة اضافية ، 201 الاتصلات على أمواج هيكتومترية : 6,00 فرنكات ذهبية بالنسبة للدقائق الثلاث الاولى و 2,00 فرنكان ذهبيان عن كل دقيقة اضافية ، -31 الاتصالات على أمواج ديكامترية : 9،00 فرنكات ذهبية بالنسبة للدقائق الثلاث 202 برقيات لاسلكية عادية .
تعرفة عامة (بالكلمة ) ............. 2-3 - برقيات لاسلكية للرصد الجوى (بالكلمة)
42 - برقيات لا سلكية صحفية (بالكلمة) 502 - رسائل لا سلكية بحرية حتى 22 .......
ما فوق 22 كلمة عن كل كلمة زائدة .............. 602 - اعادة الاشعارات المستعجلة للملاحين عن كل عملية ..........................
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981.
عبد النور بكة الاولى و 3,00 فرنكات ذهبية عن كل دقيقة اضافية .
المادة 2
فتح المادةتحدد رسوم البرقيات اللاسلكية والرسائل البحرية المتبادلة عن طريق المحطات الساحلية الجزائرية كالتالي : -12 مقدار التحصيل الادنى :
لحساب الرسوم اللاسلكية البرقية يطبق أدنى
- تحصيل ملائم لرسم : 07 كلمات للبرقيات اللاسلكية العادية والبرقيات اللاسلكية للرصد الجوى . 14 كلمة للبرقيات اللاسلكية الصحفية ، - 22 كلمة للرسائل اللاسلكية البحرية . - الرسم البرى | الرسم على متن السفينة فرنك ذهبي) فرنك ذهبي) 0,60 0,40 0,30 0,20 0,30 0,20 0,60 2,75 0,30 0,125 6,00 لا شيء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.