قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 9 مارس سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 52 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز السكن وتنميته والتهيئة في الوسط الحضري . 53

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.