قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين . 79
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العرابي مدرق المدير العام لوسائل الانجاز، الامضاء باسم وزير الإسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 • الغزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.