مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الميزانية والتجهيز . 61 . قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل . 61
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عز الدين عبد النور المدير العام للادارة والوسال، الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاص به .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981. عبد المجيد علاهم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.