مرسوم تنفيذي رقم 97-59 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 97-59 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 09-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-272 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-272 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-226

    « تتمم أحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سن ة 1997 والمذكور أعلاه، بفقرة في آخرها، تحرر كما يأتي: "غير أن تنظيم ساعات العمل في »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-272

    مرسوم تنفيذي رقم 24-272 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في هياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية

  • مرسوم رقم 09-244

    مرسوم تنف يذي رقم 09-244 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-226

    مرسوم تنفيذي رقم 07-226 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، ي ت مم المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.