مرسوم تنفيذي رقم 97-59 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المدة القانونية الأسبوعية للعمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتؤدّى ساعات العمل خلال الأسبوع حسب نظام الدّوام المستمر، وتوزع على خمسة ( 5 ) أيام عمل، في ظروف العمل العادية.
ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم ساعات العمل من يوم السبت إلى يوم الأربعاء مدرجا، كما يأتي :
صباحا : من الثامنة إلى منتصف النهار، مساء : من الواحدة زوالا إلى الرابعة والنصف.
تخصص ساعة واحدة ( 1 ) للاستراحة بين منتصف النهار والواحدة زوالا.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 09-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-272 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-272 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه، يمكن أن يكيّف مع سير المصالح تنظيم ساعات العمل وتوزيعها عندما تطبق على بعض نشاطات الإدارة المركزية والإدارة المحلية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-226
« تتمم أحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سن ة 1997 والمذكور أعلاه، بفقرة في آخرها، تحرر كما يأتي: "غير أن تنظيم ساعات العمل في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-272
مرسوم تنفيذي رقم 24-272 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في هياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية
-
مرسوم رقم 09-244
مرسوم تنف يذي رقم 09-244 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-226
مرسوم تنفيذي رقم 07-226 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، ي ت مم المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.