مرسوم تنفيذي رقم 07-226 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، ي ت مم المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا المرس وم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي تنظيميّة القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم س اع ات العم ل وتوزيع ه ا في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سن ة 1997 والمذكور أعلاه، بفقرة في آخرها، تحرر كما يأتي:
"غير أن تنظيم ساعات العمل في ولايات : أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف وبشار وورقل ة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي، يحدد للفترة الممتدة من أول يونيو إلى 30 سبتمبر من السبت إلى الاربعاء كما يأتي:
- من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشر،
- من الساعة الثانية عشر والنصف إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.
تخصص نصف ساعة للاستراحة بين الساعة الثانية عشر والساعة الثانية عشر والنصف وتعتبر كفترة عمل لتحديد مدة العمل الفعلي".
المادة 3
فتح المادةت ت مم أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي:
" المادة 3 مكرر : يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية في الولايات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه تنظيم مداومات حسب ضرورات المصلحة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.