مرسوم تنفيذي رقم 98-149 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتعلقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، المتعلّقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين.
المادة 2
فتح المادةتخضع لرسم التكوين المهني المتواصل الهيئات المستخدمة المنصوص عليها في المرسومين رقم 82-298 ورقم 82-299 المؤرخين في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمذكورين أعلاه، باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 3
فتح المادةتخضع لرسم التمهين الهيئات المستخدمة المنصوص عليها في القانون رقم 0781 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 4
فتح المادةتستحق الرسوم المذكورة أعلاه في حالة ما إذا لم يخصص المستخدمون ( بكسر الدال ) المذكورون في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم مبلغا يعادل 5ر0 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لأعمال التكوين المهني المتواصل ومبلغا يعادل 5ر0 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لنشاطات التمهين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-262 (ج.ر عدد 49 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تستحق الرسوم المذكورة أعلاه في حالة ما إذا لم يخصص المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم مبلغا يعادل 1 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لأعمال التكوين المهني المتواصل ومبلغا يعادل 1 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لنشاطات التمهين".
المادة 5
فتح المادةتحدد المبالغ المستحقة بعنوان الرسوم المذكورة أعلاه، حسب الجهد الذي يبذله المستخدمون ( بكسر الدال ( لأعمال التكوين المهني المتواصل والتمهين يقدر الجهد في مجال التكوين المهني المتواصل حسب حجم الساعات المخصصة للتكوين حسب كل فئة اجتماعية - مهنية.
ويقدر الجهد في مجال التمهين حسب الحصص المحددة في القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه.
تحدد المصالح المكلفة بالتكوين المهني المختصة إقليميا النّسب في حدود 5ر0 % من الكتلة الأجرية السنوية لكل رسم من الرسمين يضبط الوزير المكلف بالتكوين المهني ، بقرار ، كيفيات تحديد النسب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-262 (ج.ر عدد 49 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تحدد المبالغ المستحقة بعنوان الرسوم المذكورة أعلاه، حسب الجهد الذي يخصصه المستخدمون لأعمال التكوين المهني المتواصل والتمهين.
يقدر الجهد في مجال التكوين المهني المتواصل حسب حجم الساعات المخصصة للتكوين حسب كل فئة اجتماعية ومهنية.
ويقدر الجهد في مجال التمهين حسب الحصص المحددة في القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تؤسس لجنة يرأسها مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية وتتشكل من المصالح الولائية للتكوين والتعليم المهنيين والضرائب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ومفتشية العمل.
تحدد هذه اللجنة الحصص في حدود 1 % من الكتلة الأجرية السنوية لكل رسم من الرسمين على أساس دراسة الملف المتعلق بالجهد المبذول في مجالي التكوين المهني المتواصل والتمهين المقدم من المستخدم الخاضع للرسم.
تحدد القائمة الاسمية ومهام وسير هذه اللجنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية".
المادة 6
فتح المادةتسلّم المصالح المكلفة بالتكوين المهني المختصة إقليميا في نهاية كل سداسي الهيئات المستخدمة شهادة في نسختين لكل نمط من نمطي التكوين، يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني نماذجهما بقرار ، تبيّن النسب المحددة بعنوان الفترة الجارية.
تودع نسخة من كل نوع من الشهادتين لدى قباضة الضرائب عند الدفع.
وفي حالة غياب هاتين الشهادتين تدفع هذه الرسوم كاملة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-262 (ج.ر عدد 49 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يكلف مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية بتسليم الهيئات المستخدمة التي تقدمت بطلب دراسة الجهد في مجالي التكوين المهني المتواصل والتمهين شهادة من نسختين لكل رسم من الرسمين في نهاية كل سداسي.
تودع نسخة من الشهادة لدى قباضة الضرائب عند الدفع.
مراسيم
المادة 7
فتح المادةيخضع تحصيل رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين لنفس القواعد المطبقة في مجال الدفع الجزافي.
المادة 8
فتح المادةتكلّف المصالح المختصة في الإدارة الجبائية بتحصيل هذه الرسوم.
المادة 9
فتح المادةلا تخضع هذه الرسوم لقواعد الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في التشريع المعمول به ولا تحسم من وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات.
المادة 10
فتح المادةيصب ناتج رسم التكوين المهني المتواصل في حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل " المؤسس بموجب المادة 86 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيصب ناتج رسم التمهين في حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية التمهين " المؤسس بموجب المادة 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتدفع المبالغ الخاصة بالرسمين المذكورين أعلاه ، انتقاليا للسداسي الأول من سنة 1998 كلية بالنسبة للفترة المعتبرة.
تتم التسوية بالنسبة للمعدل الحقيقي المخصص أثناء السداسي الثاني.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-262
« تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : تستحق الرسوم المذكورة أعلاه في حالة ما إذا لم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد مدونة الإيرادات والنفق ات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه" صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل" 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-262
مرسوم تنفيذي رقم 09-262 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الم وافق 13 مايو سنة 1998 ال ذي يح دد ش روط وكي ف ي ات تط ب يق الم ادتين 55 و 56 من القان ون رقم 97-02 الم ؤرخ في 2 رم ضان ع ام 1418 الم وافق 31 ديسمب ر س نة 1997 والمت ضمن ق انون الم ال ي ة لسنة 1998 والم تعل ق تين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 97-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.