مرسوم تنفيذي رقم 97-152

مرسوم تنفيذي رقم 97-152 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 2000-392

    مرسوم رئاسي رقم 2000-392 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-278

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1420 الموافق 23 مارس سنة 2000 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وربوعه. 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 ومنحه وربوعه. 16 والتكوين المهني ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي 16 14 19 ذو القعدة عام 1419 ه

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-149

    مرسوم تنفيذي رقم 98-149 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتعلقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه 18

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.