مرسوم تنفيذي رقم 97-152 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة عمل قانونية تعادل أربعين (40) ساعة في الأسبوع، أي ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر، حسب الكيفيات الآتية :
التاريخ معدل ساعة عمل (د.ج) المبلغ الشهري (د.ج) أول مايو سنة 1997 27,69 أول يناير سنة 1998 31,15 أول سبتمبر سنة 1998 34,62
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-77 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون وكذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-139 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 .
والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1997 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-392
مرسوم رئاسي رقم 2000-392 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1420 الموافق 23 مارس سنة 2000 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وربوعه. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 ومنحه وربوعه. 16 والتكوين المهني ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي 16 14 19 ذو القعدة عام 1419 ه
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-149
مرسوم تنفيذي رقم 98-149 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتعلقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه 18
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.