قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع، في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب.
المادة 2
فتح المادةتحدد ساعات العمل للمستخدمين الذين يمارسون نشاطاتهم في مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب من الساعة الثامنة صباحا 8( سا 00 ) إلى الساعة التاسعة مساء ( 21 سا 00 .)
المادة 3
فتح المادةيتم تنظيم ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على مستوى المؤسسات المعنية وفق فترتين (2) :
– الفترة الأولى : من الساعة الثامنة صباحا 8( سا 00 ) إلى الساعة الثانية والنصف زوالا ( 14 سا 30 )،
– الفترة الثانية : من الساعة الثانية والنصف زوالا ( 14 سا 30 ) إلى الساعة التاسعة مساء ( 21 سا 00 .)
المادة 4
فتح المادةبغضّ النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، تحدد ساعات العمل للمستخدمين الذين يمارسون نشاطاتهم في مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب، المنصوص عليها في أحكام هذا القرار، من الساعة السابعة صباحا 7( سا 00 ) إلى الساعة التاسعة مساء ( 21 سا 00 ) في الفترة الممتدة من أوّل يونيو إلى 30 سبتمبر، بالولايات الآتية :
أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف وبشار وورقلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة.
المادة 5
فتح المادةيتم تنظيم ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على مستوى المؤسسات المتواجدة في الولايات المعنية، وفق فترتين (2) :
– الفترة الأولى : من الساعة السابعة صباحا 7( سا 00 ) إلى الساعة الواحدة زوالا ( 13 سا 00 )،
– الفترة الثانية : من الساعة الثالثة زوالا ( 15 سا 00 ) إلى الساعة التاسعة مساء ( 21 سا 00 .)
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة المؤسسات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار، المعنية بتكييف ساعات العمل خلال الأسبوع، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب.
المادة 7
فتح المادةتكون المؤسسات موضوع هذا القرار مفتوحة للجمهور كل أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت.
يستفيد مستخدمو هذه المؤسسات، من يوم كامل للراحة مكيفا أسبوعيا، طبقا للتشريع الساري المفعول، باستثناء يومي الجمعة والسبت.
المادة 8
فتح المادةينشرهذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026 .
وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.