قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات
الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية …. 1.070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2.675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 CK 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه فهرس اوامر أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4 أمر رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. 6 أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات . . . . . . 8 مرسوم را رئاسي رقم 97 – 03 مؤرخ في 29 شعبان عام 1417 الموافق 9 يناير سنة 1997، يتضمن استدعاء استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة.
مرسوم تنفيذي رقم 97-32 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها. 1995 والمتعلّق بتحرير بعض القرارات
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم. مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا.
، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ،
يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب ببشار .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا.
، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة
3 رمضان عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير صناعات الاتصال والخدمات بوزارة الصناعة والطاقة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة التشغيل والتكوين المهني سابقا.
1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا
سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز
1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التقويم والتوجيه بوزارة التكوين المهني سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة الطاقة والمناجم.
1996 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوكالة
1996 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في
1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. ……. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سوق أهراس . .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية بسكرة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بعنابة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة .. 19 قرارات، مقررات آراء المجلس الدستوري مداولة مؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري. 19
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 3 رمضان عام 1417 أوامر أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997،. يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المواد 55 و 119 و 122 و 126 و 179 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات الخاضعين للضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يؤسس هذا الأمر تعويض البطالة الناجمة من سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. المادة 2 : يضطلع صندوق خاص بتسيير تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ويحدد إنشاؤه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم. تلزم الهيئات المستخدمة والعمال المعنيون بأحكام هذا الأمر بالانخراط في الصندوق المذكور أعلاه.
3 رمضان عام 1417 الجريدة الرسمية المادة 3 : تلزم المؤسسات التي تمارس نشاطات مهنية تابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري بتعويض العمال الذين يشتغلون عادة عندها، وذلك في حالة توقف العمل بسبب سوء الأحوال الجوية. تحدد عن طريق التنظيم قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لتعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. المادة 4 : يقصد بسوء الأحوال الجوية، حسب مفهوم هذا الأمر، الظروف الجوية التي تجعل أداء العمل خطيرا فعلا على صحة العمال أو أمنهم أو مستحيلا، نظرا لطبيعة العمل المنجز أو تقنيته. المادة 5 : يستفيد تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية العمال الذين يمارسون النشاطات المهنية المذكورة في المادة 3 أعلاه، مهما كان مبلغ الأجر وطبيعته، عندما يبرهنون على قيامهم بمدة عمل أدناه مائتا ( 200) ساعة خلال الشهرين ( 2 ) السابقين للتوقف عن العمل. المادة 6 : يدفع تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على أساس اليوم. المادة 7 : يمنح تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ابتداء من أول يوم من أيام العمل الذي يلي التوقف عن العمل، ولا يمكن أن يتجاوز مائتي ( 200 ) ساعة عمل عن كل سنة مدنية. المادة 8 : يحسب تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عن كلّ يوم عمل على أساس مدة العمل المطبقة في المؤسسة، دون أن تتجاوز مدة أقصاها ثماني ( 8 ) ساعات وثلاثة أرباع ( 3 2) المرتب
أو أجر الساعة الذي كان يتقاضاه العامل عشية التوقف عن العمل. المادة 9 : تدفع تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية الهيئة المستخدمة لحساب الصندوق وبنفس الشروط المكانية والزمنية المطبقة على الأجر. للجمهورية الجزائرية / العدد 3 5 يعوض الصندوق المبالغ الممنوحة في إطار الفقرة السابقة إلى الهيئة المستخدمة بعد مراقبة تطابقية في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع تصريح التوقف عن العمل. لا يمكن الجمع بين تعويض البطالة عن سوء الأحوال الجوية والتعويضات اليومية بعنوان حوادث العمل والتأمينات الاجتماعية والعطل المدفوعة الأجر. ينفي هذا التعويض كل تعويض بطالة آخر. المادة 10 : ينتهي دفع تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عندما يمارس العامل نشاطا مأجورا خلال مدة توقف العمل على أن يثبته قانونا المراقبون المحلفون المذكورون في المادة 14 أدناه، ويخطر مفتش العمل بذلك. المادة 11 : يعتبر تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بمثابة أجر ويخضع للاقتطاعات القانونية بعنوان الضمان . الاجتماعي وعلى هذا الأساس، يبقى من يستفيد هذا التعويض خاضعا للتشريع المعمول به. المادة 12 : يقرر المستخدم أو ممثله في حالة سوء الأحوال الجوية التوقف عن العمل، بعد استشارة ممثل أو ممثلي العمال وكذا صاحب المشروع عندما يتعلق الأمر بإدارة عمومية أو مجموعة محلية. يوقع المستخدم أو ممثله وممثلو العمال تصريحا بالتوقف عن العمل ويرسله المستخدم إلى الصندوق خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة الموالية للتوقف عن العمل. المادة 13 : يتعين على الهيئات المستخدمة والعمال المذكورين في المادة 3 أعلاه دفع اشتراك متساو، يحسب على أساس وعاء الضمان الاجتماعي. يغطي هذا الاشتراك النفقات المترتبة عن تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وكذا مصاريف التسيير . تحدد نسبة هذا الاشتراك عن طريق التنظيم، ويخضع تحصيله إلى نفس القواعد المطبقة على اشتراكات الضمان . الاجتماعي
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 14 : يؤهّل مفتشو العمل والمراقبون المحلفون التابعون للصندوق للقيام بمراقبة تطبيق أحكام هذا الأمر. المادة 15 : تخضع النزاعات والطعون الناتجة عن تطبيق أحكام هذا الأمر للقواعد المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 16 : يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل من يقدم تصريحا مزيفا بغرض الحصول على تعويضات غير مستحقة أو الإفلات من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 17 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة .1997 اليمين زروال أمر رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، يتمم القانون رقم 9 0 9 0-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 55 و 56 و 57 و 119 و 122 و 126 و 179 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته، وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يتمم هذا الأمر أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل : المادة 2 : تدرج ضمن القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المادة 52 مكرّر، وتحرر كما يأتي : المادة 52 مكرّر : يسدّد صندوق خاص تعويض العطلة السنوية المستحقة لعمال المهن والفروع وقطاعات النشاط الذين لا يشتغلون عادة بصفة مستمرة عند نفس الهيئة المستخدمة خلال المدة المعتمدة لتقدير الحق في العطلة.
3 رمضان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 7 تنخرط الهيئات المستخدمة المذكورة أعلاه وجوبا في هذا الصندوق. تحدد المهن والفروع وقطاعات النشاط المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم”. المادة 3 : تدرج ضمن القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المادة 52 مكرر 2 ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 52 مكرّر 2 : تغطّى النفقات المتعلقة بتسديد تعويض العطلة المذكورة في المادة 52 مكرر أعلاه، وكذا مصاريف التسيير ، بواسطة اشتراك على عاتق الهيئات المستخدمة دون سواها. تحدد نسبة هذا الاشتراك وكيفيات تحصيله عن طريق التنظيم”. المادة 4 : تدرج ضمن القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المادة 52 مكرّر 3، وتحرر كما يأتي : “ المادة 52 مكرر 3 : يحدد عن طريق التنظيم إنشاء الصندوق الخاص المنصوص عليه في هذا الأمر وكذا شروط سيره وكيفياته”. المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 اليمين زروال أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، يحدد المدة القانونية للعمل. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 55 و 56 و 57 و 119 و 122 و 126 و 179 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 141.0 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدّل والمتمم، لا سيما المواد من 22 إلى 26 و 157 ) الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يحدّد هذا الأمر المدة القانونية للعمل المطبقة ضمن الهيئات المستخدمة التي يحكمها القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، وكذا ضمن المؤسسات والإدارات العمومية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تحدد المدة القانونية الأسبوعية للعمل بأربعين ( 40 ) ساعة في ظروف العمل العادية. توزع هذه المدّة على خمسة ( 5 ) أيام عمل على الأقل. المادة 3 : يحدّد تنظيم ساعات العمل الأسبوعية وتوزيعها عن طريق الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية. ويتم تحديدهما عن طريق التنظيم بالنسبة القطاع المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 4 : يمكن استثناء لأحكام المادة 2 أعلاه :
- أن تخفض المدة القانونية الأسبوعية للعمل بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون أشغالا شديدة الإرهاق وخطيرة أو التي ينجر عنها ضغط على الحالة الجسدية والعصبية أو ترفع بالنسبة لبعض المناصب المتميزة بفترات توقف عن النشاط،
تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية قائمة المناصب المعنية، كما توضح لكلّ منهما مستوى تخفيض مدة العمل الفعلي أو رفعها. تحدد المناصب المذكورة في الفقرتين الأولى و2 من هذه المادة عن طريق التنظيم بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 5 : تحدد مدة العمل المرجعية بالنسبة للاستثمارات الفلاحية بألف وثمانمائة ( 1800 ) ساعة في السنة، موزعة على فترات حسب خصوصيات المنطقة أو النشاط. المادة 6 : إذا كانت ساعات العمل مؤداة حسب نظام الدوام المستمر، يتعين على المستخدم تخصيص وقت للاستراحة لا يمكن أن يتجاوز ساعة واحدة (1). وتعتبر نصف ساعة منها كوقت عمل لتحديد مدة العمل الفعلي. المادة 7 : لا تتجاوز مدة العمل اليومي الفعلي، في أي حال من الأحوال، اثنتي عشرة (12) ساعة. / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المواد من 22 إلى 26 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. المادة 9 : يسري مفعول هذا الأمر بعد شهرين (2) اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 اليمين زروال أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، يتعلق بالتصريح بالممتلكات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 21 و 122 و 126 و 179 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي،
3 رمضان عام 1417ه الجريدة الرسمية يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يؤسس هذا الأمر التصريح بالممتلكات الواجب على كل شخص قائم بأعباء السلطة العمومية، بغية ضمان الشفافية المالية في الحياة السياسية والإدارية، وضمان الحفاظ على الممتلكات العمومية وكرامة الأشخاص المدعوين لخدمة الجماعة الوطنية. المادة 2 : يكون التصريح بالممتلكات شخصيا، ويوقعه محرره ويشهد فيه بشرفه على صحة المعلومات المبينة فيه وسلامتها. المادة 3 : يحتوي التصريح بالممتلكات على جرد العقارات والمنقولات التي يحوزها المكتتب وأولاده القصر، ولو على الشيوع، في الجزائر و / أو في الخارج. يحرر التصريح بالممتلكات طبقا لنموذج يحدد عن طريق التنظيم دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الملكية. الفصل الثاني الأشخاص الخاضعون للتصريح بالممتلكات المادة 4 : يتعين على الأشخاص الذين يمارسون مهمة انتخابية وطنية أو محلية أن يكتتبوا تصريحا بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تقلدهم مهامهم. يمدد هذا الأجل إلى شهر ( 1 ) أخر في حالة القوة القاهرة. المادة 5 : يتعين على رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة أن يكتتبوا تصريحا بممتلكاتهم خلال الشهر الذي يعقب تعيينهم. يمدد هذا الأجل إلى شهر ( 1 ) آخر في حالة القوة القاهرة. المادة 6 : يجب أن يخضع لاكتتاب التصريح بالممتلكات الأشخاص المدنيون والعسكريون الذين للجمهورية الجزائرية / العدد 3 9 يعملون في مؤسسات أو إدارات أو هيئات عمومية وكذلك الذين يعملون في هيئات تحوز فيها الدولة أسهما، وذلك في الشهر الذي يعقب استلامهم مهامهم. يمدد هذا الأجل إلى شهر ( 1 ) آخر في حالة القوة القاهرة. تحدد عن طريق التنظيم قائمة الإدارات والمؤسسات العمومية والوظائف والمناصب المعنية. المادة 7 : يتعين على الأشخاص المذكورين في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، أن يجدّدوا تصريحهم بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب انتهاء عضويتهم أو مهامهم إلا في حالة الوفاة. يمدد هذا الأجل إلى شهر ( 1 ) آخر في حالة القوة القاهرة. الفصل الثالث لجنة التصريح بالممتلكات المادة 8 : يودع التصريح لدى لجنة تنشأ لهذا الغرض، تسمى “ لجنة التصريح بالممتلكات “. تسلّم للمكتتب نسخة من التصريح موقع عليها قانونا تعتبر كوصل إيداع. المادة 9 : تتكون لجنة التصريح بالممتلكات من :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا، . ممثل عن مجلس الدولة ممثل عن مجلس المحاسبة حائزي ( 2 ) عضوية انتخابية وطنية يعينهما رئيس الهيئة التشريعية من بين أعضائها، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين. تزود لجنة التصريح بالممتلكات بأمانة تقنية. يحدد النظام الداخلي قواعد تنظيم اللجنة وسيرها. المادة 10 : تعد لجنة التصريح بالممتلكات وتنشر تقريرا سنويًا يوجّه إلى رئيس الجمهورية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تبين اللجنة في التقرير السنوي ما قد تلاحظه من تطورات في الممتلكات إذا لم يقدم الشخص المعني بشأنها توضيحات، أو قدّم توضيحات يعتقد أنها غير كافية. المادة 11 : يكتسي التصريح بالممتلكات طابعا سريا ولا ينشر إلا بناء على طلب المكتتب أو ذوي حقوقه. لا يطلع على التصريح إلا الأشخاص الذين يأذن لهم المكتتب صراحة بذلك ماعدا السلطات القضائية التي تتصرف في إطار التشريع المعمول به. المادة 12 : بغض النظر عن أحكام المادة 11 أعلاه، يجب أن يكون التصريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية، وحائزي المهمة الانتخابية الوطنية، ورئيس المجلس ، الدستوري، ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، والأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا، والنائب العام لدى المحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر ، والسفراء، والولاة، محل نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرين ( 2 ) اللذين يعقبان انتخابهم أو تسلم مهامهم. يتم نشر التصريح بالممتلكات حسب نفس الأشكال خلال الشهرين ( 2 ) اللذين يعقبان انتهاء عضويتهم و / أو مهامهم. المادة 13 : بغض النظر عن أحكام المادة 11 من هذا الأمر، تنشر تصريحات رؤساء المجالس الشعبية البلدية، والولائية، وأعضائها، عن طريق التعليق بمقر الجماعات المحلية المعنية. المادة 14 : يحتفظ بالتصريح الأولي والمجدد خلال الثلاث ( 3 ) سنوات التي تعقب انتهاء العضوية أو المهام وذلك تحت مسؤولية لجنة التصريح بالممتلكات. الفصل الرابع تغييرات الممتلكات المادة 15 : يتعين على الشخص الخاضع للتصريح بالممتلكات أن يصرّح بكل تغيير معتبر في / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه ممتلكاته بمجرد حدوثه، وذلك بغض النظر عن التصريح الأولي بالممتلكات وتجديده كما هو منصوص عليهما في هذا الأمر. الفصل الخامس العقوبات المادة 16 : كل تصريح بالممتلكات غير صحيح أو إفشاء المحتوى هذا التصريح، خرقا لأحكام هذا الأمر، يعرضان مرتكبهما للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 228 و 301 من قانون العقوبات. تحيل اللجنة كامل الملف على الجهة القضائية المختصة التي يتعين عليها تحريك الدعوى العمومية في حالة ثبوت الفعل المنصوص عليه في المادة 228 من قانون العقوبات.
المادة 1 17 : يترتب عن انعدام التصريح بالممتلكات، خلال الآجال المحددة في هذا الأمر، تنفيذ إجراءات إسقاط العضوية الانتخابية أو العزل من المهام حسب الحالة. يعد انعدام التصريح بالممتلكات، عند انتهاء العضوية الانتخابية و/أو الوظيفة، بمثابة الإدلاء بالتصريحات الكاذبة المنصوص عليها في المادة 15. الفصل السادس أحكام انتقالية ونهائية المادة 18 : يتعين على كل شخص معني بأحكام هذا الأمر، أن يكتتب التصريح بممتلكاته خلال شهرين (2) من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 19 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 اليمين زروال
3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 11 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 97-03 مؤرخ في 29 شعبان عام 1417 الموافق 9 يناير سنة 1997، يتضمن استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة.
- إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 118 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 38 منها، وبناء على طلب رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : : المادة الأولى : يستدعى المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة قصد دراسة نصوص ذات طابع تشريعي وذلك ابتداء من يوم السبت 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1417 الموافق 9 يناير سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 7 9-32 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95 – 126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها. إن رئيس الحكومة، تنظيمية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي: “ المادة 5 : خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه، تبقى قرارات تسيير المستخدمين التابعين للإدارة البلدية بصفة انتقالية وإلى وقت لاحق، خاضعة لتأشيرة الرقابة القانونية القبلية المنوطة بمصالح الوظيف العمومي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97 33 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، وبمقتضى الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي ينظم محاسبة المحضرين ويحدد. كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-291 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 / العدد 3 3 رمضان عام 1417 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 12 و 22 و 23 من الأمر رقم 0296 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه ، ينظم هذا المرسوم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم. الفصل الأول محاسبة محافظي البيع بالمزايدة الفرع الأول تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية المادة 2 : يتعين على كل محافظ بيع بالمزايدة مسك محاسبة تسمح بضبط : أ - الإيرادات والمصاريف النقدية ب - ما ورد وما صدر من قيم لحساب زبائنه. المادة 3 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة مسك الوثائق الآتية : 1 - الفهرس 2 - دفتر الصندوق، 3 - دفتر التسجيل والطابع 4 - سجل الأتعاب. المادة 4 : يجب أن يتضمن الفهرس جميع عمليات البيع وعمليات التقييم التي قام بها محافظ البيع بالمزايدة. ويجب أن يتضمن على الخصوص البيانات الآتية :
- رقم الترتيب
- تاريخ البيع و / أو التقييم طبيعة البيع و / أو التقييم اسم ولقب الزبون
3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية اسم ولقب الطرف المحجوز عليه في عمليات البيع القضائي، تكلفة البيع ول أو التقييم الذي يحدد قيمة الرسم القضائي للتسجيل وأتعاب محافظ البيع بالمزايدة. يجب أن يقدّم هذا الفهرس، مرة كل سنة، إلى مفتش التسجيل ليؤشر عليه. المادة 5 : يجب أن يثبت دفتر الصندوق الإيرادات والمصاريف النقدية. المادة 6 : يجب أن يثبت دفتر التسجيل والطابع ما يأتي : أ - اسم الزبون ب - مبلغ الحقوق المتحصل عليها، بعنوان الرسم القضائي الخاص بالتسجيل، ويدرج هذا المبلغ في عمود “ القرض “. يجب أن تدرج قيمة الطوابع التي تحملها العقود المسجلة في عمود “ المديونية “. المادة 7 : يجب أن يتضمن سجل أتعاب محافظ البيع بالمزايدة ما يأتي : رقم ترتيبي، اسم الزبون تاريخ ومكان التنقل،
- الأتعاب قيمة مصاريف النقل المترتبة عن تنقلات محافظ البيع بالمزايدة. المادة 8 : يجب أن ترقّم وتوقع الوثائق المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم قبل استعمالها، من قبل رئيس المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها مكتب محافظ البيع بالمزايدة. المادة 9 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يسلّم وصلا مستخرجا من دفتر الأصول مقابل كل مبلغ يقبضه. للجمهورية الجزائرية / العدد 3 13 يعد هذا الوصل في ثلاث (3) نسخ ذات ألوان مختلفة وتقدم الأولى إلى الزبون وتدرج الثانية في الملف أو العقد ويحتفظ بالثالثة كأصل. المادة 10 : ينبغي أن يتضمن الوصل المذكور في المادة السابقة ما يأتي:
- تاريخ تلقي الإيرادات لقب واسم وعنوان الزبون مبرر التحصيل. الفرع الثاني مراجعة المحاسبة المادة 11 : ينبغي أن تتناول عملية مراجعة محاسبة محافظ البيع بالمزايدة ما يأتي: أ. - مسك دفاتر المحاسبة والفهرس ومدى تطابق الكتابات مع وضعية الصندوق، ب - صحة المصاريف والأتعاب التي يطالب بها البائعون والمشترون ج - المبالغ الواجب دفعها للبائعين والمحصلة لحسابهم، د - السجل الخاص بأجور الأعوان والمستخدمين الآخرين ومدى تطابق الأجور المدفوعة مع التنظيم المعمول به. المادة 12 : تتم عملية مراجعة محاسبة محافظ البيع بالمزايدة مرّة في السنة على الأقل من قبل مندوبين تعينهم الغرفة الجهوية. يتم اختيار المندوبين من بين أعضاء الغرفة الجهوية. لا يمكن محافظ البيع بالمزايدة رفض هذا الانتداب. المادة 13 : مهام المندوبين مجاثية ولا يترتب عنها إلا تعويض مصاريف السفر والإقامة. المادة 14 : يمكن المندوبين، دون التنقل، أن يطلبوا تقديم دفاتر المحاسبة ودفاتر أجور المستخدمين والفهارس ومحاضر البيع.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 : يؤشّر المندوبون على الوثائق المفحوصة مع ذكر تاريخ الفحص. يرسل المندوبون فور ذلك تقريرا عن العمليات التي قاموا بها إلى الغرفة الجهوية. إذا تغاضى التقرير عن أية مخالفة، يتعرض المندوبون، حسب خطورة المخالفة، إلى التوقيف أو العزل. المادة 16 : يقدم رئيس الغرفة الجهوية إلى وكيل الجمهورية تقريرا يتضمّن نتائج عملية الفحص عن كل مكتب مرفوقا برأيه المعلل. تقدم التقارير بالموازاة مع الفحص في أجل أقصاه واحد وثلاثون ( 31 ) ديسمبر من كل سنة. الفصل الثاني كيفيات دفع أتعاب محافظ البيع بالمزايدة المادة 17 : طبقا للمادة 12 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدد أتعاب محافظ البيع بالمزايدة وتعوّض مصاريفه مقابل خدماته حسب ما تنص عليه المواد 18، 19، 20، 21، 22، 23 و 24 أدناه. المادة 18 : يمنح محافظ البيع بالمزايدة : 1 (1) - تعويضا قدره 1000 دج عن كل حصة عمل. تدوم الحصة ثلاث ( 3 ) ساعات. يستحق الرسم كاملا عن الحصة الأولى مهما كان أمدها ، ولا يستحق الرسم عن الحصص الأخرى إلا وفقا للمدة المستغرقة فعلا، بأجزاء زمنية لاتقل عن ساعة واحدة. من أجل : الحضور عند تجربة المواد الثمينة وسكها،
- كل تصريح لدى مصلحة التسجيل قبل البيع، عندما يقع مكتب التسجيل في مدينة أو بلدية غير تلك التي يقيم فيها محافظ البيع بالمزايدة. تبين المحاضر ساعات بدء العمليات في الأمكنة وإنهائها. ولا يتلقى محافظ البيع بالمزايدة في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى. / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه 2 ) ثلث الأتعاب المذكورة أعلاه : من أجل :
- الإيداع في صندوق الإيداع
- رفع الحجز بمصالح ترقيم السيارات
- رفع الحجز لدى كتابة ضبط الفرع التجاري تأجيل البيع الإجباري بناء على الطلب الكتابي للمدين الذي ينوب عنه في محضر البيع،
- طلب بيان وضعية الاشتراكات. 3 ) من أجل تقديم نسخ أو مستخرج من محاضر البيع يمنح أتعابا تساوي أتعاب المحضرين في المواد المدنية للنسخ العادية طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بدفع أتعاب المحضرين. عندما يضطر محافظ البيع بالمزايدة إلى التنقل إلى مسافة تزيد عن كيلومترين ( 2 كم) من مقر مكتبه، يمنح تعويضا عن السفر كما هو منصوص عليه في أتعاب المحضرين في مثل هذه الحالات. المادة 19 : يمنح محافظ البيع بالمزايدة 1 ) عن عمليات التقييم : أ - في حالة ما إذا استعمل تقييم المنقولات كأساس لتحرير عقد قسمة أو تشكيل حصص، حصص، يمنح عن المبلغ الإجمالي للتقييم ما يأتي :
- 2 بالمائة من 1 إلى 30.000 دج
- 1 بالمائة من 30.000,01 إلى 100.000 دج ، 0،50 بالمائة فما فوق 100.000 دج . ب في جميع الحالات الأخرى وعن كل سلعة :
- 1 بالمائة إلى 30.000 دج ، 0.50 بالمائة من 30.000,01 إلى 100.000 دج 0،25 بالمائة فما فوق 100.000 دج. لكن، إذا تمّ التقييم بمناسبة الجرد الناتج عن رفع الأختام، لا يتحصل محافظ البيع بالمزايدة إلا على أجر عن مدة العمل طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 18 السابقة.
3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية -2 عن ناتج عمليات البيع غير المذكورة في الفقرة ( ب ) أدناه : أ - عندما يتعلّق الأمر بمنقولات يمنح عن كل حصة حقا يقدر بنسبة :
- 6 بالمائة إلى غاية 60.000 دج
- 3 بالمائة من 60.000,01 دج إلى 200.000 دج
- 5، 1 بالمائة فما فوق 200.000 دج. ب عندما يتعلّق الأمر بمنقولات يمكن أن تباع إما من قبل محافظ البيع بالمزايدة أو أي موظف عمومي آخر، يمنح محافظ البيع بالمزايدة حقا يساوي الأتعاب الخاصة بالموظفين العموميين إذا كانت الأتعاب المترتبة عن البيع تختلف عما ورد في الفقرة ( أ ) أعلاه. يقع تسديد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه على عاتق المشتري وكذلك الحال بالنسبة للرسوم الضريبية. لا يمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يتحصل لصالحه عن أي مبلغ من المشتري غير الحقوق والرسوم المذكورة. المادة 20 : يتحصل محافظ البيع بالمزايدة تعويضا عن جميع المصاريف المتعلقة بنشاطه على حق نسبي يحدد كما يأتي :
- عن البائع 5 بالمائة عن المشتري 3 بالمائة. المادة 21 : لا يمكن محافظ البيع بالمزايدة باستثناء ما تنص عليه المادة 24 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه، أن يتحصل على أي شيء من البائع أو اقتطاع من مبلغ البيع بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه. المادة 22 : في حالة عمليات البيع الاختياري يمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يتفق كتابيا قبل البيع عن أتعاب جزافية تغطي جميع العمليات التي للجمهورية الجزائرية / العدد 3 15 قام بها، واستيفاء ما أنفقه في عملية البيع، إلا أنه لا يجوز أن يفوق مبلغ الأتعاب القدر المحدد في المادة 19 أعلاه. المادة 23 : لا يقع نقل الأثاث من محل سكن البائع أو المشتري إلى قاعة البيع على عاتق محافظ البيع بالمزايدة بأي طريقة كانت مباشرة أم غير مباشرة. المادة 24 : إذا سحب البائع المبيع، لعدم وجود مبلغ مزايدة كاف، يتحصل محافظ البيع بالمزايدة على نصف الحق المذكور في المادة 19 أعلاه. يحسب هذا الحق على أساس مبلغ المزايدة الأخير قبل سحب المبيع. الفصل الثالث أحكام خاصة وانتقالية المادة 25 : تطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بعمليات التقييم والبيع على المحضرين والموثقين المسموح لهم بالقيام بهذه العمليات. غير أنه لا يخضع هؤلاء من الناحية التأديبية إلا للغرفة التأديبية التابعة لمهنتهم دون المساس بالرقابة التي يقوم بها وكيل الجمهورية. المادة 26: يمنع على محافظي البيع بالمزايدة، بمناسبة أعمال مكاتبهم، تلقي أي مبلغ خارج الأتعاب المحددة في هذا المرسوم. كما يمنع عليهم الحصول على حقوق وأتعاب تفوق تلك المحددة في هذا المرسوم تحت طائلة إرجاع هذه المبالغ، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد مراد داود، بصفته نائب مدير للصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد بشير فرقي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تيارت لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد سليمان بلعباس، بصفته رئيس دائرة في ولاية البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد العمري حلطالي، بصفته مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد بلقاسم مزاري، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوي بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب ببشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1995 ، مهام السيد خليل ماحي، بصفته مديرا جهويا للضرائب ببشار، لتكليفه بوظيفة أخرى.
3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد يوسف بن أعراب، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد رضا عمراني، بصفته رئيسا لقسم المساهمة والتمويل بوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير صناعات الاتصال والخدمات بوزارة الصناعة والطاقة سابقا.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد الطاهر عيوز، بصفته مديرا لصناعات الاتصال والخدمات بوزارة الصناعة والطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 8 يناير سنة 1992 ، مهام السيد أحمد مشراوي بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1995 ، مهام السيد عبد الوهاب رزيق، بصفته مديرا لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، بناء على طلبه. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد قويسم ، بصفته نائب مدير لمتابعة تحقيق البرامج بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التقويم والتوجيه بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد بلقاسم محبوب، بصفته مديرا للتقويم والتوجيه بوزارة التكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عواد بن عبد الله بصفته مديرا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد زيدان بوشامة، رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد / العدد 3 3 رمضان عام 1417 عبد الكريم خوالدي، مديرا للإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد عبد المالك زيتوني، رئيسا للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الناصر قيباج، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الحليم بن فناتقي نائب مدير للشؤون الإدارية والقانونية في مديرية الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان .
3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سوق أهراس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد الطاهر قريشي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية سوق أهراس .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية بسكرة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد علي عصادي، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية بسكرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 3 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد صالح بن زين مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بعنابة. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد مجيد أكلي، نائب مدير للاستهلاك والتحليل الكمي بوزارة التجارة. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مداولة مؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996، تعدل وتتمّم النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 167 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري ، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-139 المؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس ، الدستوري
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد المداولة، يصادق المجلس الدستوري على الأحكام التالية المتضمنة تعديل وتتميم النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المعدل الباب الأول قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة والرقابة الدستورية الفصل الأول رقابة مطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور المادة الأولى : يفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 123 من الدستور برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدستور. المادة 2 : إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتم إصدار هذا القانون. المادة 3 : إذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمّن حكما غير مطابق للدستور، دون أن يلاحظ في ذات الوقت بأن الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف للدستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل مرة أخرى، على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور. المادة 4 : يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدستور. المادة 5 : إذا صرّح المجلس الدستوري أن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه يتضمن / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه حكما مخالفا للدستور ، فإنّ هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلا بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور. يعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري، مرة أخرى لمراقبة مطابقته للدستور. الفصل الثاني رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات المادة 6 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية طبقا للفقرة الأولى من المادة 165 من الدستور. الفصل الثالث الإجراءات المادة 7 : يخطر المجلس الدستوري برسالة توجه إلى رئيسه، وذلك في إطار أحكام المادتين 165 و 166 من الدستور. متى تعلّق الأمر برقابة الدستورية المنصوص عليها في المادة 165 ) الفقرة الأولى ) من الدستور، يحدد الإخطار بدقة الحكم أو الأحكام التي تحال على المجلس الدستوري للرقابة. ترفق رسالة الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيه أو اتخاذ قرار بشأنه. المادة 8 : تسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار، ويسلّم وصل باستلامها. يشكل التاريخ المبين في وصل الاستلام بداية سريان الأجل المحدد في المادة 167 من الدستور. المادة 9 : يشرع المجلس الدستوري بمجرد إخطاره، في رقابة مطابقة أو دستورية النص المعروض عليه، ويتابع ذلك حتى النهاية. وفي حالة سحب النّص المذكور، أو صار النص غير ساري المفعول، يشهد المجلس الدستوري بزوال موضوع الإخطار، وينهي الإجراء الجاري.
3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يعين رئيس المجلس الدستوري : بمجرد تسجيل رسالة الإخطار، من بين أعضاء المجلس، مقررا يتكفل بالتحقيق في الملف ويتولى تحضير مشروع الرأي أو القرار . يمنح المقرر أجلا يقرر في حدود الأجل المنصوص عليه في المادة 167 من الدستور. المادة 11 : يخوّل المقرر أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه. ويمكنه أن يستشير أي خبير يختاره. المادة 12 : يسلّم المقرر ، بعد انتهاء أشغاله، إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس، نسخة من ملف القضية مرفقة بتقريره ومشروع الرأي أو القرار . المادة 13 : يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه. يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة حصول مانع له. المادة 14 : لا يصح أن يفصل المجلس الدستوري في أية قضية إلا بحضور خمسة ( 5 ) من أعضائه على الأقل. المادة 15 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة. يبدي أراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام المادة 88 من الدستور. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا . المادة 16 : يتولى الأمين العام قلم جلسات المجلس الدستوري. المادة 17 : يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات المجلس . الدستوري ولا يجوز أن يطلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري. للجمهورية الجزائرية / العدد 3 21 المادة 18 : يوقع الرئيس أو خلفه آراء المجلس الدستوري وقراراته. يسجل الأمين العام أراء المجلس الدستوري وقراراته، ويتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به. المادة 19 : تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد في المادة 167 من الدستور. المادة 20 : يبلغ الرأي أو القرار إلى رئيس الجمهورية، كما يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار صادرا من أحدهما. المادة 21 : ترسل أراء المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الباب الثاني رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء الفصل الأول انتخاب رئيس الجمهورية المادة 22 : تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية، حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها في قانون الانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلّمها بوصل. المادة 23 : يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقرّرا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك. المادة 24 : يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقرير ويفصل في صحة الترشيحات. المادة 25 : تبلغ إلى المعنيين قائمة المترشحين التي حددها المجلس الدستوري خلال الأجل المحدد في قانون الانتخابات.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعلم بها جميع السلطات المعنية. كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في
الشعبية. المادة 26 : يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا لقانون الانتخابات. يعين المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع. يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع. المادة 27 : يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام قانون الانتخابات. المادة 28 : يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم والعنوان والصفة وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الاحتجاج. ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس . الدستوري المادة 29 : يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو عدة مقرّرين من بين أعضاء المجلس الدستوري، لدراسة الاحتجاجات وتقديم تقرير ومشروع قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات للفصل في التنازع. المادة 30 : يمكن المقرر أن يستمع إلى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري. يستدعي رئيس المجلس الدستوري، إثر انتهاء التحقيق في الطعون المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها، أثناء جلسة مغلقة خلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات. المادة 31 : يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعنيين. / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه الفصل الثاني انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المادة 32 : يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج الانتخابات التشريعية المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ويدرس محتواها والتحفظات والملاحظات التي تتضمنها، ويضبط النتائج ويعلنها تطبيقا لأحكام المادة 99 من قانون الانتخابات. المادة 33 : يعتبر منتخبين فائزين في الدور الأول، المرشحون الذين حازوا الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإن لم يحصل ذلك، يصرح المجلس الدستوري بالمترشحين الاثنين للدور الثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها. المادة 34 : لكل ناخب أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طعن في شكل عريضة تودع لدى كتابة الضبط للمجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان نتائج الدور الأول. المادة 35 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن : 1 - الاسم اللقب، المهنة، عنوان الطاعن، وعند الاقتضاء، انتماءه السياسي، 2 - وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي : تسمية الحزب، عنوان مقره ، وصفة الطاعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه، 3 - عرض الموضوع والوسائل المؤسسة للطعن. يجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم. ويمكن الطاعن أن يرفق عريضته بكل ما يدعمها من وثائق أو شهادات مكتوبة. المادة 36 : يوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين.
3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية تبلغ الطعون بجميع الوسائل إلى المترشحين أو الأحزاب السياسية المطعون ضدها. المادة 37 : يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون، خلال جلسة مغلقة، بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 100 من قانون الانتخابات، ويبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ووزير الداخلية، والأطراف المعنية. المادة 38 : يمكن المجلس الدستوري رفض الطعون غير المقبولة، أو المتضمنة مزاعم ليس لها تأثير حاسم على النتائج النهائية للانتخابات. المادة 39 : يضبط المجلس الدستوري العمليات الانتخابية للدور الثاني للانتخابات التشريعية، ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في قانون الانتخابات والأحكام المذكورة أعلاه. المادة 40 : فور سحب الترشيحات للدور الثاني، الذي يتم وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادتين 84 مكرر 5 و 89 من قانون الانتخابات، تقوم الولاية المعنية بتبليغها إلى المجلس الدستوري الذي يعلن نتائج انتخاب المترشح الباقي. الفصل الثالث التنازع في الاستفتاء المادة 41 : يسهر المجلس الدستوري على صحة عملية الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لأحكام قانون الانتخابات. الباب الثالث استشارة المجلس الدستوري في حالات خاصة المادة 42 : يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور، ويمكنه، في هذا الإطار، أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أية. سلطة معنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 3 23 المادة 43 : عندما يستشار المجلس الدستوري، في إطار المادة 90 من الدستور، يفصل في القضية دونما تعطيل. المادة 44 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادتين 93 و 97 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا. المادة 45 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 102 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا. الباب الرابع القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري المادة 46 : يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علني. المادة 47 : يعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل أعضائه حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضائه غير متوفّرة، أو عندما يخل هذا الأخير بواجباته إخلالا خطيرا. المادة 48 : يفصل المجلس الدستوري إثر المداولة بالإجماع في قضية العضو المعني دون حضوره. وإذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 49 أدناه. المادة 49 : يترتب على وفاة عضو في المجلس الدستوري، أو استقالته، أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 50 : يشرع كل عضو جديد، يعين أو ينتخب، في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على الأكثر على تاريخ الانتهاء العادي لعضوية سلفه، وذلك في إطار أحكام المادة 164 من الدستور. وفي هذا الإطار، يتم التجديد أو الاستخلاف خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تسبق انتهاء العضوية أو خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه. المادة 51 : يمكن المجلس الدستوري أن يرخص لأحد أعضائه، بعد إجراء مداولة بالمشاركة في الأنشطة الثقافية أو العلمية إذا لم يكن لطبيعتها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه المادة 52 : تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حررت بالجزائر في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير الأعضاء : السيد : طه طيار ، السيد : عبد الرزاق زوينة السيد : معمر بوزنادة السيد : عامر رخيله السيد : محمد الصادق العروسي السيد : عمرو بن قراح. عبد القادر بن مبارك - الجزائر