مرسوم تنف يذي رقم 09-244 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس مدرجا كما يأتي :
- صباحا : من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة،
- مساء : من الساعة الواحدة بعد الزوال (سا 13) إلى الساعة الرابعة والنصف.
تخصص ساعة واحدة (1) للاستراحة بين الساعة الثانية عشرة والساعة الواحدة بعد الزوال.
غير أن تنظيم ساعات العمل في ولايات : أدرار وتامنغست وإيليزي وتيندوف وبشار وورقلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي، يحدد للفترة الممتدة من أول يونيو إلى 30 سبتمبر من يوم الأحد إلى يوم الخميس مدرجا كما يأتي : ................. (الباقي بدون تغيير) ."..............
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من 14 غشت سنة .2009
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.