قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في هياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في هياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية.
المادة 2
فتح المادةتحدد ساعات العمل للمستخدمين في هياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية، من الساعة (8 سا 00) إلى (21) سا 00).
المادة 3
فتح المادةلتنفيذ المواقيت المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، يتم على مستوى الهياكل والمؤسسات المعنية، بوضع فريقي (2) عمل :
الفريق الأول : من الساعة الثامنة صباحا (8:00) إلى الثانية والنصف زوالا (14:30) الفريق الثاني : من الساعة الثانية والنصف زوالا (14:30) إلى الساعة التاسعة مساء (21:00).
المادة 4
فتح المادةيصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، تحدد ساعات العمل للمستخدمين في الهياكل والمؤسسات، موضوع هذا القرار، من الساعة السابعة صباحا (00 : 7) إلى الساعة التاسعة مساء (00 : 21)، في الفترة الممتدة من أول يونيو إلى 30 سبتمبر بالولايات الآتية :
أدرار و تا منغست وإيليزي وتندوف وبشار وورقلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة
المادة 5
فتح المادةلتنفيذ المواقيت المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يتم على مستوى الهياكل والمؤسسات المعنية، وضع فريقي (2) عمل :
الفريق الأول : من الساعة السابعة صباحا (7:00) إلى الساعة الواحدة زوالا (13:00) الفريق الثاني : من الساعة الثالثة زوالا (15:00) إلى الساعة التاسعة مساءا (21:00). 27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 . م
المادة 6
فتح المادةتحدد طبيعة الهياكل والمؤسسات المعنية بتكييف ساعات العمل خلال الأسبوع، طبقا لأحكام هذا القرار، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 7
فتح المادةتكون الهياكل والمؤسسات موضوع هذا القرار مفتوحة للجمهور كل أيام الأسبوع.
يستفيد المستخدمون في هذه الهياكل والمؤسسات طبقا للتشريع المعمول به، من يوم كامل للراحة مكيفا أسبوعيا.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو 2021 وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه والتهيئة العمرانية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بلجود بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.