مرسوم رئاسي رقم 03-467 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 المضمون. ديسمبر سنة 2003، يحدد الأجر الوطني الأدنى 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون (40) ساعة، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) في الشهر، أي ما يعادل 57,70 دينارا لساعة عمل.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 392 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2004 و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-395
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-467 المؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-395
مرسوم رئاسي رقم 06-395 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 28 يونيو سنة 2005، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-246
مرسوم تنفيذي رقم 05-246 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 4 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-10 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-10
مرسوم تنفيذي رقم 04-10 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 ، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 15 غشت سنة 2004، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 32
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.