مرسوم رئاسي رقم 26-01 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون ( 40 ) ساعة، وهو ما يعادل 33، 173 ساعة في الشهر، بأربعة وعشرين ألف دينار ( 24.000 دج) في الشهر، أي ما يعادل 46، 138 دينار لساعة عمل.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2026 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.