مرسوم تنفيذي رقم 24-272 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس مدرجا، كما يأتي :
– صباحا : من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة،
– مساء : من الساعة الواحدة بعد الزوال (سا 13 ) إلى الساعة الرابعة والنصف ( 16 سا و 30 د).
تخصص ساعة واحدة (1) للاستراحة من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.
غير أن تنظيم ساعات العمل في ولايات أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف وبشار وورقلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، يحدد للفترة الممتدة من أول يونيو إلى 30 سبتمبر، من يوم الأحد إلى يوم الخميس مدرجا، كما يأتي :
– من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة،
– من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.
تخصص نصف ساعة للاستراحة من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة والنصف''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.