مرسوم تنفيذي رقم 97-139 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد معدل ساعة العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بمعدل 23,07 دج لساعة عمل، أي ما يعادل 4000 دج في الشهر، وذلك لمدّة عمل قانونية تعادل 40 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 11 مارس سنة 1997 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى 27 ذو الحجة عام 1417ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-152
« 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون وكذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-139 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 . والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-152
مرسوم تنفيذي رقم 97-152 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.