مرسوم تنفيذي رقم 97-139 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 97-139 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد معدل ساعة العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-152

    « 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون وكذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-139 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 . والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-152

    مرسوم تنفيذي رقم 97-152 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.