مرسوم رئاسي رقم 2000-392 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة قانونية أسبوعية قدرها أربعين (40) ساعة وهو ما يعادل 33ر 173 ساعة في الشهر ب 8000 دج في الشهر ، أي ما يعادل 15 ر 46 دينارا لساعة عمل.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 152-97 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2001 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-467
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 392 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-467
مرسوم رئاسي رقم 03-467 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 المضمون. ديسمبر سنة 2003، يحدد الأجر الوطني الأدنى 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 6 غشت سنة 2002، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-146
مرسوم تنفيذي رقم 01-146 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا هؤلاء الضحايا. 5 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن رفع قيمة المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000، الاجتماعي ومنحه وريوعه . . . . يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان 30
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 152-97 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.