مرسوم رئاسي رقم 2000-392 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 2000-392 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-467

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 392 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 03-467

    مرسوم رئاسي رقم 03-467 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 المضمون. ديسمبر سنة 2003، يحدد الأجر الوطني الأدنى 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 6 غشت سنة 2002، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 28

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-146

    مرسوم تنفيذي رقم 01-146 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا هؤلاء الضحايا. 5 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن رفع قيمة المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000، الاجتماعي ومنحه وريوعه . . . . يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان 30

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 152-97 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.