مرسوم تنفيذي رقم 10-74 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما.
المادّ ة 2 : المركز الجزائري للسينما مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيتولى المركز المهام الرئيسية المتمثلة في البحث على جميع الأفلام والوثائق السينمائية وجمعها وحفظها وتثمينها ونشرها .
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إجراء جميع الدراسات والبحوث والنشريات المتعلقة بالفن السينمائي وتشجيعها،
- تسيير قاعات السينما التابعة للمركز وتهيئة قاعات جديدة،
- حفظ الوثائق والمعدات التي لها علاقة بالسينما وكل الأفلام التي تودع عنده والمستعارة والتي وهبت له أو التي يمكنه أن يكتسبها أو يقوم بإعادة إنتاجها وتسجيلها على مختلف الدعائم،
- تشجيع تنفيذ سياسة تهدف إلى الحفاظ على التراث السينمائي وتوثيقه، بالاتصال مع المؤسسات الوطنية الأخرى التي تنشط في هذا الميدان،
- إعداد جرد دائم للأعمال السينمائية،
- إثراء المجموعات السينمائية بتجميع نسخ جديدة للأفلام،
- إنشاء مكتبة مختصة بالسينما،
- نشر الأفلام والوثائق بصفة فنية أو تربوية أو ثقافية وبجميع الوسائل الملائمة، لا سيما بواسطة العرض والمعارض والنشر والدروس والمحاضرات،
- إنشاء بنك للمعطيات يتعلق بالسينما الجزائرية والأجنبية،
- إصدار مؤلفات أو دوريات وجميع النشريات التي ترمي إلى التعريف بالسينما الوطنية ونشرها،
- تنظيم عروض وتظاهرات تتعلق بالسينما،
- تشجيع تنمية الأندية السينمائية عبر التراب الوطني،
- اتخاذ جميع الإجراءات الرامية لترقية نشر الأعمال السينمائية ووصول الجمهور للقاعات التابعة للمركز.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- ممثل مدير المركز الوطني للأرشيف،
- ممثلين (2) عن شخصيات تنتمي لعالم الفن السينمائي يعينهما الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل (1) عن مستخدمي المركز ينتخبه نظراؤه.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدته في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، باقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد بنفس الأشكال، حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز، لا سيما فيما يأتي : 25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2010 م
- النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
- مشروع ميزانية المركز،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم المركز،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- إنجاز قاعات سينمائية،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من السلطة الوصية.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل، بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الثمانية (8) أيام الموالية.
وفي هذه الحالة، يتداول مجلس التوجيه، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات للسلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
القسم الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير المركز، في إطار احترام ال ت ش ريع وال تنظ يم المعمول بهما، على الخصوص، بما يأتي :
- يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعدّ مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعدّ الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعدّ مشاريع النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
- يضمن تنفيذ مداولات ا لمجلس،
- يعدّ في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة وحصائل وحسابات المركز.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاط المركز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
المادّ ة 17 : تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 18
فتح المادةيمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 19
فتح المادةتمارس الرقابة على نفقات المركز حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 20
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه وزير المالية.
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام الأمر رقم 68-611 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد قائمة 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 21 النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية بولاية تامنغست
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-611
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.