ج.ر عدد 41 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1,712,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس أوامر أمر رقم 96 – 15 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، العدد 41 17 صفر عام 1417 ه يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي…

أمر رقم 96-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلق بالإيداع القانوني… 7 مراسيم تنظيمة مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. .

مرسوم رئاسي رقم 96-234 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلّق بدعم تشغيل الشباب. 11 مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته… سنة 1996، يحدد شروط تسيير الأخطار

مرسوم تنفيذي رقم 96-236 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يؤسس نظاما تعويضيا خاصاً يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. 15 مرسوم تنفيذي رقم 96-237 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع، التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. 16 مرسوم تنفيذي رقم 96-238 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها. مرسوم تنفيذي رقم 96-239 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. مراسيم فردية

سنة 1996 ، يحدد أسعار الحليب المبستر

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة لدى رئيس الحكومة.

1996 ، يتضمنان إنهاء مهام مكافين بمهمة

17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، الوطني للصحة العمومية. يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز

يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايتين . . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 الشؤون الاجتماعية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 السكن. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 الترقية والتسيير العقاري في تيزي وزو.

، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة … : . 21 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التجهيز سابقاً. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، التجهيز سابقا.

يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التجهيز سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز سابقا مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والبحث بوزارة التجهيز سابقا . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 التجهيز سابقا . . .

، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية

، يتضمن إنهاء مهام مدير الطرق بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية بوزارة التجهيز سابقا . . . . .

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 صفر عام 1417 ه فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التجهيز سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة الولايات.

1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين للري في

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة بوزارة الاقتصاد سابقا .

1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة بوزارة الشؤون الخارجية. 1996، يتضمن تعيين المدير العام للموارد

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة المتخصص في التكوين المهني بالقبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات . . . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة البريد والمواصلات. 1996 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني

1996، يتضمن تعيين مدير مواد المواصلات

1996، يتضمن تعيين مدير الإمداد بوزارة

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 5 فهرس ( تابع قرارات، مقررات، ) آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 الخارجية. قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، الخارجية. ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون

يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الشؤون

قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج . . . .. .

وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قراران مؤرّخان في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 صفر عام 1417 ه أوامر أمر رقم 96-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 4 9-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 و 117 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد نسبة الأشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة . الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية وبمقتضى المرسووم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يجدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 وتحرّر كما يأتي : “ المادة الأولى : تحدّد النّسبة الاجمالية للاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات الضمان الاجتماعي والتقاعد، والتأمين على البطالة، والتقاعد المسبق ب 5, 31% لمختلف قطاعات النشاط الوطني. ترفع هذه النسبة بنصف نقطة كل سنة على مدى ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر. ………… الباقي بدون تغيير …………… المادة 3 : تحدّد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا الأمر بموجب مرسوم تنفيذي، المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما أحكام القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12

17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996. e اليمين زروال أمر رقم 96-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلق بالإيداع القانوني.

  • - إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 و 117 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق المؤلّف وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يحدّد هذا الأمر قواعد تنظيم الإيداع القانوني ومجال تطبيقه. المادة 2 : الإيداع القانوني إجراء ملزم لكل شخص طبيعي أو معنوي له إنتاج فكري أو فني يوجه للجمهور. يتم إيداع نسخ ونماذج الإنتاج الفكري والفني مجانا لدى المؤسسات المؤهلة بمقتضى هذا الأمر. يحدد عدد النسخ والنماذج بنص تنظيمي. المادة 3 : يقصد بالوثائق في مفهوم هذا الأمر، النسخ والنماذج موضوع الإيداع المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يهدف الإيداع القانوني إلى ما يأتي : جمع الإنتاج الفكري والفني المذكور في المادة 2 من هذا الأمر ووقايته وحفظه إعداد البيبليوغرافيات وقوائم الوثائق وتوزيعها، السماح بالاطلاع على الوثائق موضوع الإيداع القانوني. تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي. المادة 5 : يتمّ الإيداع القانوني بتسليم الوثائق كاملة ومطابقة للأصل إلى المؤسسة المؤهلة، وذلك قبل وضعها في متناول الجمهور ، سواء تعلق الأمر بالبيع أو الإيجار أو التنازل. كما يمكن أن يتمّ الإيداع بالإرسال البريدي الموصى عليه مع إشعار بالاستلام المعفى من الرسوم. يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الإجراء. المادة 6 : يكتسي الإيداع طابع الحفظ ولا يمس بحقوق ملكية المؤلّف ومنتج الوثائق المودعة. المادة 7 : تخضع للإيداع القانوني، الوثائق المطبوعة والصوتيّة والمرئية والسمعية البصرية أو التصويرية، وبرامج الحاسوب بكل أنواعها، أو قواعد المعطيات، وذلك مهما تكن الدعامة التي تحملها وتقنية الإنتاج والنشر والتوزيع. المادة 8 : تستثنى من الإيداع القانوني، الوثائق التي لا تستجيب بحكم طبيعتها أو استعمالها للأهداف المحددة في المادة 4 من هذا الأمر.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 صفر عام 1417 ه تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي. المادة 9 : يلزم بالإيداع القانوني : الناشر والطابع والمنتج والمستورد وموزع الوثائق المطبوعة و الصّوتيّة والمرئية والسمعية البصرية أو التصويرية وبرامج الحاسوب بكل أنواعها، أو قواعد المعطيات

  • منتج أو موزع الأفلام السينماتوغرافية،
  • المؤلّف الناشر لحسابه مستورد المولّفات أو النشريات الدورية. تحدد أشكال تطبيق أحكام هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي. المادة 10 : تؤهل لاستلام الإيداع القانوني وتسييره لحساب الدولة المؤسسات الآتية، كل حسب تخصصها :
  • المكتبة الوطنية الجزائرية
  • المركز الجزائري للسينما. تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي. المادة 11 : يمكن أن تسند مسؤولية الإيداع القانوني لحساب الدولة إلى مؤسسات في تخصصات أخرى وفقا للأهداف والشروط التي حددها هذا الأمر. تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، المادة 12 : يعبر المجلس العملي والتقني للمكتبة الوطنية الجزائرية ، في إطار أحكام هذا الأمر، عن آرائه، ويصوغ توصيات حول المسائل المتعلقة بالإيداع القانوني، ومن ضمن ذلك الاستفسارات الصادرة عن الملزمين بالإيداع. المادة 13 : يجب على مؤسسات الإيداع القانوني، المطالبة بالوثائق موضوع الإيداع، وعند الاقتضاء إقتناؤها على نفقة المخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر. تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي. المادة 14 : يعتبر الإخلال عن قصد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر مخالفة، ويعاقب عليها بغرامة مالية من ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج ) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) حسب طبيعة الوثائق موضوع الإيداع وقيمتها. وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة في الفقرة أعلاه. المادة 15 : يتعين على المعني بالإيداع القانوني، أن يسوي وضعيته تجاه مؤسسات الإيداع فيما يخص الإنتاج الفكري والفني الذي وضع للتداول لدى الجمهور في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث ( 3 ) سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر. المادة 16 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996. اليمين زروال تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ مرصد وطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها ، يوضع لدى رئيس الحكومة. المادة 2 : يساهم المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها في إضفاء الشفافية على الحياة الاقتصادية والإجراءات العمومية، وكذلك الوقاية من الرشوة ومحاربتها. ويكلّف على الخصوص بما يأتي :

17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 ينظم جمع المعلومات اللازمة لكشف وقائع الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والاستيلاء غير المشروع على المصالح والمساس بحرية المترشحين للصفقات العمومية وبمساواتهم، والوقاية من تلك الوقائع، ويمركز جمعها ويستغلها، يبادر بأية أداة يقصد منها ضمان شفافية الأنشطة الاقتصادية والمالية أو تعزيزها ويقترح ذلك، يحث على إعداد قواعد أخلاق الحياة العمومية وعلى تنفيذها، يعطي رأيه للسلطات الإدارية بخصوص التدابير التي قد تتخذ للوقاية من الوقائع التي تساهم في الرشوة. المادة 3 : يمكن المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، في إطار المهام المذكورة في المادة 2 السابقة، أن يقوم أو يكلّف من يقوم بكل التحقيقات أو الدراسات لدى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وكذا لدى هيئات القانون . الخاص لا يمكن أن يواجه المرصد الوطني برفض إطلاعه على المعلومات، كما يمكن التماس مساعدة السلطة القضائية في الحالة التي يتطلبها القانون. المادة 4 : يرفع المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حصيلة سنوية لتقدير التدابير المطبقة والنقائص الملاحظة مشفوعة باقتراحاته وتعليقاته. المادة 5 : يسير المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها رئيس تساعده لجنة دائمة للتنسيق. المادة 6 : يعين رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بمرسوم رئاسي لمدة خمس ( 5 ) سنوات. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 7 : تقتضي أعباء رئيس المرصد استعداده الدائم. يكلف رئيس المرصد بما يأتي :

  • يسير أشغال اللجنة الدائمة للتنسيق يسهر على تطبيق برنامج العمل والنظام الداخلي، يمثل المرصد لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية يأمر بصرف نفقات المرصد ويتولى كل عمل تسييري يرتبط بهدفه يخطر النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة يقاضي أمام العدالة يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين . المادة 8 : تتكون اللجنة الدائمة للتنسيق زيادة على رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، من :
  • قاضيين ( 2 ) سبق لهما أن مارسا بصفة قاضي التحقيق،
  • قاض يمارس لدى النيابة، قاض من مجلس المحاسبة وكيل مفوض في بنك الجزائر، ضابط سام في الدرك الوطني، موظف في الأمن الوطني برتبة مدير مركزي، موظف في المفتشية العامة للمالية برتبة مفتش عام. المادة 9 : يعيّن أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بمرسوم رئاسي لمدة سنتين (2 ). المادة 10 : لا يمثل أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها في إطار قيامهم بأعمالهم في الرصد. ويتمتعون بالحماية من التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو الاعتداءات مهما يكن نوعها والتي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارستهم مهامهم. ويجب عليهم ما يأتي :
  • المحافظة على سرية المداولات والملفات التي يفحصونها، مراعاة واجب التحفظ،
  • مراعاة أحكام النظام . الداخلي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 : تكلّف اللجنة الدائمة للتنسيق بما يأتي : تضبط شروط التطبيق المنسق لبرامج عمل المرصد الوطني لمراقبة الرّشوة والوقاية منها، وكيفيات ذلك، تبين التدابير والأعمال التي يجب أن ينفذها كل قطاع نشاط ويطورها في إطار الوقاية من الرشوة ومحاربتها، تصادق على الحصيلة السنوية وآراء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها وتوصياته، تصادق على مشروع الميزانية تبدي رأيها في إخطار النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة. المادة 12 : يزود المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بمجلس عام يكلّف بإعداد السياسة الواجب اتباعها في جميع الميادين التي تدخل في اختصاص المرصد . كما يبت في قرار اللجان الخاصة المكلفة بمتابعة ملفات معينة. المادة 13 : يتكون المجلس العام من : مسؤول الشؤون الجزائية في وزارة العدل،

  • ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل الدرك الوطني،
  • ممثل الأمن الوطني.
  • ممثل الجمارك الوطنية ممثل مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع ، الغش ممثل مصالح مراقبة الجودة،
  • ممثل رئيس مجلس المحاسبة،
  • رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية
  • رئيس الغرفة الوطنية للتجارة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة رئيس الغرفة الوطنية للموثقين
  • المفتش العام للمالية
  • ممثل الخزينة العمومية، الجزائرية / العدد 41 17 صفر عام 1417 ه ممثل بنك الجزائر، ممثل الإدارة الجبائية ممثل النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين . يرأس هذا المجلس رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها ويمكنه أن يلتمس مشاركة ممثل أية مؤسسة أو إدارة يرى أن حضوره من شأنه أن يعزز عمل المرصد . المادة 14 : تتخذ توصيات المرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها عن طريق الإجماع. ويصادق عليها في غياب الإجماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 15 : يشكل المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها لجانا دائمة يحدد عددها في النظام الداخلي، قصد تصوّر برنامج عمله وإنجازه. المادة 16 : يمكن المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها أن يستعين بأي خبير أو مستشار من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 17 : يزود المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بكتابة تقنية تكلّف بالمسائل الإدارية وتسيير الوسائل. يحدد تنظيم الكتابة التقنية بمرسوم تنفيذي. المادة 18 : تخصص للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها اعتمادات لا زمة لسيره. وتقيد هذه الاعتمادات في ميزانية الدولة. رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها هو الأمر بصرف هذه الاعتمادات، ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى أي شخص مكلف بالتسيير والمحاسبة. المادة 19 : يوضع أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق قانونا في وضعية انتداب مدة عضويتهم في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها… ويتقاضون المرتب والتعويضات التي يتقاضونها، بعنوان مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية، مع زيادة تعويض خاص يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بمرسوم تنفيذي.

17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 20 : يصادق المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها على نظامه الداخلي، ويوافق عليه بمرسوم تنفيذي. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-234 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلّق بدعم تشغيل الشباب. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 38 و 65 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 41 11
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الإطار العام لدعم تشغيل الشباب وأشكاله. المادة 2 : يتمثل دعم تشغيل الشباب فيما يأتي : تشجيع إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات من قبل الشباب ذوي المشاريع تشجيع كل أشكال الأعمال والتدابير الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب، لا سيما من خلال برامج التكوين والتشغيل والتوظيف. المادة 3 : تستفيد الاستثمارات الخاصة بإحداث الأنشطة التي ينجزها الشباب ذوو المشاريع، في إطار هذا المرسوم من الأحكام الواردة في المادة 6 أدناه. المادة 4: يجب أن يستوفي الشباب ذوو المشاريع المذكورون في المادة 3 السابقة، الشروط المرتبطة بالسن والتأهيل ومستوى المجهود الشخصي على الخصوص. المادة 5 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليه في هذا المرسوم الأربعة (4) ملايين دينار جزائري.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : ينجز الشباب ذوو المشاريع الاستثمارات بصفة فردية أو جماعية حسب أحد أشكال تنظيم المقاولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : علاوة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به المتعلّق بترقية الاستثمار، والممنوحة في إطار الإجراءات القائمة، يستفيد ذوو المشاريع إعانة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996. يمكن أن تكتسي هذه الإعانة الشكل أو الأشكال العديدة الآتية :

  • إعانات في شكل قروض غير مكافأة تخصص لإتمام مستوى الأموال الخاصة المطلوبة لإمكانية الاستفادة من قروض بنكية تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المحصل عليها، تكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات المنجزة أو التي تطلبها الهيئة الوطنية المذكورة في المادة 8 أدناه، في إطار مساعدة الشباب ذوي المشاريع. ويمكن أن يمنح الصندوق كذلك وبصفة استثنائية، علاوة للمشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة. المادة 8: يستفيد الشباب ذوو المشاريع إستشارة الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996 ومساعدتها من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها. المادة 9 : يمكن أن تمنح الدولة بشروط نفعية، امتيازات أراض تابعة لأملاك الدولة، للإستثمارات التي ينجزها الشباب ذوو المشاريع. المادة 10 : تكون الاستثمارات التي تستفيد المنافع المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، محلّ متابعة خلال فترة الاستفادة، تتولاها الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. الجزائرية / العدد 41 17 صفر عام 1417 ه وباستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يربط الشباب ذوو المشاريع بهذه الهيئة إلى السحب الجزئي أو الكلي للمنافع الممنوحة، بنفس الأشكال التي تم منحها بها، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى السارية المفعول. المادة 11 : تبين نصوص خاصة بدقة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 12 : يضطلع الوزير المكلف بالتشغيل بالصلاحيات المسندة بموجب هذا المرسوم إلى الهيئة الوطنية المذكورة في المادة 8 أعلاه، ريثما يتم تنصيبها. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996. اليمين زروال * مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يحدّد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات

17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 13 وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة، وبمقتضى الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بتأمين القرض عند التصدير،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته. المادة 2: يعهد تسيير تأمين القرض عند التصدير، الموسس بموجب الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه الى الشركات ذات الأسهم المسماة الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات المنشأة بعقد موثق بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1995. تكلف هذه الشركة، تحت مراقبة الدولة، بتأمين الأخطار التي نصت عليها المادة 4 من الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. لجنة التأمينات عند التصدير : المادة 3 : تنشأ لجنة التأمين وضمان الصادرات” تدعى في صلب النص “اللجنة”. وتكلّف هذه اللجنة بما يأتي :
  • تدرس وتفصل في الطلبات المتعلقة بالضمانات التي ترد من المصدرين، والتي تعرض عليها طبقا للمادة 4 المذكورة أدناه. تبت في كل المسائل المتعلقة بالتأمينات عند التصدير وتقدم للوزير المكلف بالمالية كل الاقتراحات في هذا المجال، تدرس وتفصل، إن اقتضى الأمر، في كل الطعون التي يقدمها المصدّرون وتكون مرتبطة بضمانات الأخطار التجارية. المادة 4 : تتخذ مقررات منح الضمانات حسب ثلاثة مستويات في الاختصاص تعدها اللجنة مسبقا ويوافق عليها الوزير المكلف بالمالية بقرار وذلك : 1 - على مستوى الشركة 2 - على مستوى اللجنة، 3 - على مستوى الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : تتكون لجنة التأمين وضمان الصادرات من : ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية تعينهم السلطة السلّميّة ولكلّ منهم رتبة مدير على الأقل.
  • ممثل واحد عن كل وزارة من الوزارات الآتية تعينهم السلطة السلمية ولكلّ منهم رتبة مدير على الأقل :
  • الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
  • الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية
  • الوزارة المكفة بالفلاحة
  • الوزارة المكلفة بالصناعة
  • الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ممثل عن بنك الجزائر له رتبة مدير عام على الأقل، المدير العام للمركز الوطني لرصد الأسواق الخارجية والصفقات التجارية الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص له كفاءة تمكنه من أن يفيدها في أعمالها. يتولى رئاسة اللجنة ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. تتكفل الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات بأعمال كتابة اللجنة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . النصاب الضروري لصحة المداولات هو سبعة (7) أعضاء. المادة 7 : تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي، ويجب أن يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية. تسيير الضمانات المادة 8 : تسلّم الشركة وثائق التأمين عند التصدير وفق الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه. المادة 9 : تسلّم الضمانات مقابل دفع أقساط تحدد نسبها : 1- الشركة، فيما يتعلّق بالأخطار المؤمنة لحسابها الخاص والأخطار التي تفوّضها لها اللجنة. 2 - اللجنة أو الوزير المكلف بالمالية، فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة طبقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه. المادة 10 : يمكن، بناء على اقتراح اللجنة وبعد موافقة الوزير المكلف بالمالية، أن تحال حقوق الشركة على الديون والبضائع المضمونة إلى الدولة كي تتمكن من القيام مقام الشركة قصد الحصول على حقوقها في حالة تنفيذ ضمان يتعلّق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة. الجزائرية / العدد 41 17 صفر عام 1417 ه تسوية الخسائر واسترجاع المستحقات المادة 11 : يجب على الشركة في حالة وقوع أحد الأخطار المومنة لحساب الدولة، بعد التأكد من توافر شروط تنفيذ الضمان ومن حصول الضرر، أن تدفع للمؤمن له التعويض المستحق في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الرسالة الموصى عليها التي تشعرها بوقوع الحادث. يمكن أن يدفع هذا التعويض وفق الشروط نفسها إلى الغير الذي أحال إليه المؤمن له حقوقه عملا بالمادة 10 من الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يقتسم كلّ مبلغ تسترده، بعد دفع التعويض الشركة أو الدولة التي تقوم مقامها أو المؤمن له، أو الغير الذي أحال إليه حقوقه، بين الشركة والمومن له أو الغير، بحسب النصيب الذي يحمله كل طرف في الخطر، طبقا للتشريع الساري المفعول. العلاقات المالية بين الدولة والشركة المادة 13 : يجب أن تدرج التدونات المتعلقة بالعمليات المؤمنة لحساب الدولة في حساب متميز ضمن محاسبة الشركة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. ويسجل في هذا الحساب المتميز ما يأتي : في الجانب المدين : التعويضات المدفوعة فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة، ومصاريف الإدارة المرتبطة بالعمليات المؤمنة لحساب الدولة والمصاريف المختلفة. في الجانب الدائن : الأقساط المقبوضة فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة، والمبالغ المستردة فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة والعائدات المختلفة. المادة 14 : يغطى العجز الحاصل في الحساب المتميز بإعانة مالية من الميزانية، ويدفع فائض هذا الحساب إلى الميزانية العامة للدولة. المادة 15 : ترسل الشركة للوزير المكلف بالمالية :

17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 15

  • كل شهر، حالة الحساب المتميز المعدة في نهاية الشهر السابق
  • قبل 30 يونيو من كل سنة، تقريرا عن عمليات تأمين الصادرات التي قامت بها لحساب الدولة. المادة 16 : تحال إلى الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات، وثائق التأمين الصادرة من الشركة الجزائرية للتأمين حتى تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية، وتحلّ الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات محل الشركة الجزائرية للتأمين في حقوقها والتزاماتها إزاء المؤمنين لهم. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 96-236 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يؤسس نظاما تعويضيا خاصاً يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بأنشطة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-381 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدّد التعويض الذي يتقاضاه الأطباء البيطريون، وبمقتضى المرسوم رقم 84-382 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التعويض الذي يتقاضاه الأطباء البيطريون المتخصصون وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس تعويض خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. المادة 2 : تحدد مبالغ هذا التعويض الشهرية كما يأتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 صفر عام 1417 ه السلك الرتب ومبلغ التعويض الأطباء طبيب بيطري مفتش بيطري البيطريون 5.200 5.500 مفتش بيطري رئيسي مفتش بيطري رئيسي مشرف 5.500 5.500 الأطباء البيطريون الأقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض المتخصصون من 0 إلى 3 س من 3 إلى 6 س طبيب بيطري متخصص من الدرجة 6.750 7.000 الأولى طبيب بيطري متخصص من الدرجة 7.750 8.000 الثانية طبيب بيطري متخصص من الدرجة 8.750 9.000 الثالثة المادة 3 : يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لاقتطاع الاشتراك في الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد. المادة 4 : تلغى أحكام المرسومين رقم 84-381 ورقم 84-382 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1984 والمذكورين أعلاه. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى من 6 إلى 10 س من 10 إلى 16 س من 16 س إلى ما فوق

7.500 8.000 8.500 8.500 9.000 9.500 9.500 10.000 10.500 مرسوم تنفيذي رقم 96-237 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع، التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه

17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلّق بتسجيل المنتوجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-115 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993 والمتعلّق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الأدوية والمنتجات البيطرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الإستراتيجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري، وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من المرسوم. التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. وتتمم كما يأتي : “ المادة 3 : تضبط حدود الربح القصوى عند التوزيع بنسبة خمسة عشر في المائة (15%) فيما يخص حدود الربح في البيع بالجملة، وثلاثة وثلاثين في المائة ( 33%) فيما يخص حدود الربح في البيع بالتجزئة، ويحسب ذلك على أساس ما يأتي :
  • السعر عند الإنتاج من غير الرسوم أو السعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين، فيما يخص حدود الربح في البيع بالجملة،
  • سعر البيع بالجملة، فيما يخص حدود الربح في البيع بالتجزئة. غير أن حدود الربح القصوى عند التوزيع فيما يخص بعض الأدوية الحيوية التي ستحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالصحة، تحدد حسب نفس الأشكال المذكورة أعلاه، بنسبة ثلاثة في المائة (3) فيما يخص حدود الربح في البيع بالجملة وخمسة في المائة (5%) فيما يخص حدود الربح في البيع بالتجزئة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-238 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 صفر عام 1417 ه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير الملحق حدود الربح التي تطبق على سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحديد حدّ الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها، وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول الوارد في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأول بعض المنتوجات الاستراتيجية حد الربح الخام عند التوزيع تعيين المنتوجات حد الربح عند الإنتاج 1 حدود مضبوطة حسب القيمة النسبية

  • مسحوق الحليب الكامل ( علبة 500 غرام )
  • مسحوق الحليب الكامل ( علبة كيلوغرام واحد )
  • حليب الأطفال ( :) علبة 500 غرام ) 2 حدود مضبوطة حسب القيمة المطلقة
  • السميد العادي ( د.ج / قنطار ) 90,00 بالجملة بالتجزئة 10 % 15 % 8 % 12 % 8 % 12 % 25,00 50,00 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى

17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 19 مرسوم تنفيذي رقم 96-239 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يحدد أسعار الحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982. والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-137 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 الذي يحدد أسعار الحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار بيع الحليب المبستر والموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تشمل هذه الأسعار كل الرسوم وتطبق ابتداء من أول يوليو سنة 1996. المادة 3: يتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “ صندوق تعويض الأسعار “ بالفوارق بين السعر، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه، وأسعار الموازنة عند الإنتاج وفق التشريع المعمول به. المادة 4 : يوجه الحليب المبستر والموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب من الورق المقوى خصيصا للاستهلاك المنزلي. يشكل كل استعمال هذه الأنواع من الحليب في أغراض أخرى مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 صفر عام 1417 ه الملحق تحديد أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع الوحدة دج / لتر الحليب المبستر العناوين كيس بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى سعر البيع في رصيف المصنع. 16,55 18,35 18,35 حد ربح التوزيع بالجملة. 0,65 0,75 0,75 سعر بيع المنتوج المسلّم للبائع بالتجزئة. 17,20 19,10 19,10

  • حد ربح التوزيع بالتجزئة. 0,80 0,90 0,90 السعر للمستهلكين . 18,00 20,00 20,00 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من 16 مايو سنة 1996 ، مهام السيد أحمد بوطاش بصفته مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مكافين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام فردية السيد مجيد للماس، بصفته مكلّفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيدة مليكة بودالية، زوجة قريفو، بصفتها مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عمار طراق ، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر، لإحالته على التقاعد.

17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الكريم أو شفون، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للصحة العمومية، بناء على طلبه. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد القادر عبد المؤمن، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد يعقوب، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد الأمين قرين، بصفته نائب مدير للرقابة من الأخطار المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الحميد دغبار ، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الشؤن الدينية ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الرزاق شيباني، بصفته نائب مدير للبرمجة بوزارة السكن ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد القادر آيت بن عمارة، بصفته مديرا عاما الديوان الترقية والتسيير العقاري في تيزي وزو، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يوتيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام

22 الجريدة الرسمية للجمهورية السيد أحسن سعدالي، بصفته مديرا لديوان وزير التجهيز سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد رشيد زطارن، بصفته مفتشا عاما لوزارة التجهيز سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد عجابي، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيدة ليلى حدابي زوجة تاج، بصفتها مفتشة بوزارة التجهيز سابقا، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام الجزائرية / العدد 41 17 صفر عام 1417 ه السيد عبد الحميد بوعوينة، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمّد مطاري بصفته مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد حسان كلاش، بصفته مديرا للموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الطرق بوزارة التجهيز سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام

17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 23 السيد ابراهيم بن شوق ، بصفته مديرا للطرق بوزارة التجهيز سابقا، لإحالته على التقاعد. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد الطاهر حاجي ، بصفته مديرا للتهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية بوزارة التجهيز سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة التجهيز سابقا ، لتكليفهم بوظائف أخرى : حسين نسيب، نائب مدير الحظائر العتاد محمد بن ستيتي، نائب مدير لصيانة الطرق، سليمان زاوش، نائب مدير لمكافحة التلوث والأضرار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد توفيق سلطاني، بصفته نائب مدير للمنشآت الأساسية للتموين بمياه الشرب بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد. للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد سعيد تونسي، بصفته مديرا عاما مساعدا للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد الصالح بلول، بصفته مديرا للري في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مسعود العمّاري، بصفته مديرا للري في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عمار طالب، بصفته مديرا للري في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد عمارة، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مراد بوشملة، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الحميد براهيمي، بصفته مديرا عاما للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من الجزائرية / العدد 41 17 صفر عام 1417 ه أول أبريل سنة 1996 ، مهام السيد أحمد قرفي، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالعلاقات المالية مع البلدان والمؤسسات المالية الأوروبية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد أكلي أمزيان، بصفته مفتشا بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد المالك سلال، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 20 يناير سنة 1996. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد أحمد بوطاش، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوريا بسيول، ابتداء من 16 مايو سنة 1996 .

17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. يموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : أحمد مقلاتي، في ولاية البويرة محمد بن عبد الحاكم، في ولاية تلمسان مصطفى طيار، في ولاية سطيف، لخضر بومعيزة، في ولاية سيدي بلعباس، نصر الدين كور، في ولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد بوزيد تريكي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد مولود إرزوني، مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإمداد بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد مولود جزيري، مديرا للإمداد بوزارة البريد والمواصلات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد حسين جعجع، مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد محمد ملوفي، مقنتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد الشريف خمار، مديرا لمتابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 صفر عام 1417 ه قرارات، مقرّرات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من 20 يناير سنة 1996، مهام السيد عبد المالك سلال، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1995، مهام السيدة وردية أوكسال، زوجة قلوش، بصفتها ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية. قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 صادر عن كاتب الدولة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع لدى وزير الشؤن الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، يعيّن السيد عبد القادر كوردوغلي، رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، ابتداء من 20 يناير سنة 1996 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قراران مؤرّخان في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بديوان وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1995، مهام السّيّد محمّد ملوفي، بصفته ملحقا بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1995، مهام السّيّد حسين جعجع، بصفته ملحقا بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. عبد القادر بن مبارك الجزائر