مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره. 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 131 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره.
الباب الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 2
فتح المادةالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "الديوان".
يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان مهمة السهر على حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين أو ذوي حقوقهم وأصحاب الحقوق المجاورة والدفاع عنها وكذا حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام في حدود الهدف الاجتماعي وعلى نحو ما يحدده هذا القانون الأساسي.
ويكلف في هذا الإطار بما يأتي :
1 - تلقي التصريحات بالمصنفات والأداءات الأدبية أو الفنية التي تسمح باستحقاق حقوق المؤلفين المعنوية والمادية وحقوق أصحاب الحقوق المجاورة من المواطنين وذوي حقوقهم في نطاق الاستغلال العمومي لمصنفاتهم و / أو لأداءاتهم، سواء في الجزائر أو خارجها ، وبحمايتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
2 - حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الأجانب المرتبطة بالمصنفات والأداءات المستغلة عبر التراب الوطني في إطار التزامات الجزائر الدولية، لا سيما من خلال إبرام اتفاقات التمثيل المتبادل مع الشركاء الأجانب المماثلين،
3 - ضبط سلم تسعيرات أتاوى الحقوق وتكييفه باستمرار بالنسبة لمختلف أشكال استغلال المصنفات والأداءات،
4 - تسليم الرخص القانونية والعمل بنظام الرخص الإجبارية المرتبطة بمختلف أشكال استغلال المصنفات عبر التراب الوطني وقبض الأتاوى المستحقة، 5 تكوين البطاقيات التي تحدد نظام المصنفات والأداءات لمختلف المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم، وضبط هذه البطاقيات التي يتولى إدارتها،
6 - توزيع دوري على ذوي الحقوق ما يقبضه من أتاوى بعد خصم مصاريف التسيير، مرة في السنة على الأقل ،
7 - إحصاء وتحديد ذوي حقوق أصحاب المصنفات وغيرها من الأداءات التابعة للتراث الثقافي بمختلف أنواعه، وكذلك المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام والسهر على حمايتها من الاستيلاء غير المشروع عليها والتشويه المؤذي والاستغلال الاقتصادي غير القانوني لها،
8 - قبض الأتاوى المستحقة مقابل الاستغلال الاقتصادي للمصنفات والأداءات المذكورة أعلاه،
9 - القيام بأعمال تهدف إلى التعريف بالمصنفات والأداءات المرتبطة بالتراث الثقافي على اختلاف أنواعه وترقيتها، وكذلك المصنفات الواقعة ضمن الملك العام حسب دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم
10- تشجيع الإبداع في مجال المصنفات الأدبية والفنية بكل عمل ملائم
11 - ترقية عمل اجتماعي لصالح مبدعي المصنفات الأدبية والفنية وأصحاب الحقوق المجاورة ، لاسيما من خلال إنشاء صندوق اجتماعي خاص بالأعضاء المنخرطين وتسييره.
تحدد قواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء وعمله وتسييره في النظام المنصوص عليه في المادة 7 أدناه.
12 - المشاركة، بالاتصال مع السلطات المختصة، في البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل الخاصة بنشاط إبداع المؤلفين للمصنفات وأداءات أصحاب الحقوق المجاورة ،
13 - القيام بأي أعمال شرعية أخرى من أجل تحقيق مهمته المتمثلة في حماية الحقوق الشرعية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، والحفاظ على مصنفات التراث الثقافي التقليدي، والمؤلفات الواقعة ضمن الملك العام، 14 الانضمام إلى المنظمات الدولية التي تضم هيئات ذوي الحقوق مماثلة في إطار التشريع المعمول به
15 - المشاركة في أشغال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 6
فتح المادةيتكفل الديوان بتبعات الخدمة العمومية الناجمة عن المهام المسندة إليه في ميدان حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي وتسيير مصنفات المؤلفين الوطنيين الواقعة ضمن الملك العام وكذا ترقية النشاطات الثقافية وحماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة غير المنضمين إلى الديوان حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيتم انضمام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى الديوان بغرض الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، وفقا لشروط يحددها نظام يعتمده مجلس الإدارة ويبلغ إليهم بوسيلة تبليغ ملائمة.
يتكفل الديوان بالدفاع عن حقوق الفئات المذكورة أعلاه بناء على طلب منها حتى ولو لم تنضم إلى الديوان بعد. 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-356 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : تحدد قواعد انضمام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى الديوان بغرض الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، وقواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي وسيره، وقواعد قبض حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوزيعها، بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه. ............ (الباقي بدون تغيير) .".............
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويتكون من :
- ممثل وزير الداخلية ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل وزير الشؤون الخارجية مؤلفين (2) و / أو ملحنين (2) مؤلفين (2) المصنفات أدبية، مؤلفين (2) لمصنفات سمعية بصرية، مؤلف المصنفات الفنون التشكيلية مؤلف المصنفات درامية فناني (2) أداء .
يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-356 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : .......................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ممثلين (2) للعمال. ............ (الباقي بدون تغيير) .".............
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يجتمع الفنانون وفنانو الأداء ضمن هيئة ويتم انتخابهم من طرف زملائهم حسب كيفيات تحدد في النظام المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، يستخلف حسب الطريقة نفسها، ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة باستدعاء من رئيسه الذي يعد جدول الأعمال.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب رئيسه، أو ثلثي ( 3 ) أعضائه.
المادة 13
فتح المادةيتولى رئيس مجلس الإدارة توجيه استدعاءات الحضور المرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها الرئيس وتسجل في دفتر خاص مؤشر وموقع عليه.
تتولى مصالح الديوان أمانة مجلس الإدارة.
المادة 16
فتح المادةترسل محاضر مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها خلال الشهر الذي يلي الاجتماع، وتكون نافذة بعد شهر واحد من تاريخ إرسالها.
المادة 17
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة حول كل تقرير يقدمه المدير العام حول سير الديوان وعلى الخصوص فيما يأتي :
- برامج عمل الديوان السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطه السنوي،
- الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته وميزانيات الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية.
- المصادقة على أنظمة القبض والوثائق و / أو تعديلها وتوزيع فئات الأعضاء المذكورة في المادة 7 أعلاه وانضمامها، النظام الداخلي للديوان التنظيم الداخلي للديوان الاتفاقية الجماعية الخاصة بعلاقات العمل ضمن الديوان الجداول التقديرية للنفقات المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية
- برامج اقتناء ممتلكات عقارية أو استئجارها،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم الديوان
- قواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء وسيره، نظام الحفاظ على ممتلكات الديوان و مراقبتها وضع قواعد تقييم وتحديد معايير تسيير مجموع الهياكل المكونة للديوان
- قبول الهبات والوصايا
- سياسة ترقية العمل الثقافي ودعمه،
- كل مسألة يقترحها المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم الديوان وسيره العام وتشجع على تحقيق أهدافه.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول أعمال أشغاله.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
ولا يجوز له أن يكون مؤلفا أو ناشرا أو صاحب حقوق مجاورة.
المادة 19
فتح المادةالمدير العام للديوان مسؤول عن السير العام للديوان، وهو الأمر بصرف الميزانية، وبهذه الصفة :
بعد التنظيم الداخلي للديوان،
- يقترح برنامج النشاط المرتبط بتنفيذ مهمة الديوان، وكذلك ميزانيته التقديرية مع بيان الإيرادات والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتأدية مهمة الديوان في إطار التنظيم المعمول به يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يعين الإطارات المسيرة للديوان وجميع المستخدمين، وينهي مهامهم بالأشكال نفسها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته التنظيمية
- يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان وتنفيذ ميزانيته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
المادة 20
فتح المادةيمكن المدير العام أن يفوض الصلاحيات الضرورية وكذا سلطة الإمضاء إلى مساعديه التي يمارسونها في حدود صلاحياتهم.
الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 21
فتح المادةتتكون ميزانية الديوان مما يأتي :
أ- في باب الإيرادات :
1 - أتاوى حقوق المؤلفين
2 - الأتاوى المقبوضة مقابل استعمال مصنفات التراث الثقافي التقليدي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا المصنفات الواقعة ضمن الملك العام،
3 - حقوق تسجيل المصنفات المحمية
4 - الأتاوى المتأتية من النسخة الخاصة لتسجيل المصنفات في المنزل
5 - مبالغ التعويضات المدنية والصفقات والعقوبات التي يمكن أن يقبضها الديوان
6 - العائدات المالية الناتجة عن إيداع الأموال إلى أجل لدى الهيئات المصرفية،
7 - التحصيلات المتأتية من المؤسسات المماثلة الأجنبية والناتجة عن استغلال مصنفات وأداءات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الجزائريين
8 - الإعانات المالية المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
9 - الهبات والوصايا 10 – القروض والاقتراضات المكتتبة في إطار التنظيم المعمول به.
وبصورة عامة، جميع الإيرادات التي يحققها الديوان في إطار ممارسة صلاحياته.
ب - في باب النفقات :
1 - نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية
3 - مبالغ حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة الموزعة على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة
4 - النفقات المختلفة وكل النفقات الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة في المادة 5 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتفتتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو عدة محافظين يعينهم مجلس إدارة الديوان.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان، يرسل إلى الوزير الوصي وإلى مجلس إدارة الديوان.
المادة 24
فتح المادةترسل الحصائل المالية وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج المالية أو الأموال المطلوب توزيعها إجمالا بعد موافقة مجلس الإدارة عليها إلى الوزير المكلف بالثقافة مصحوبة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات.
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 98-366 المؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 133 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يخضع لها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بصفته هيئة مكلفة بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام وترقية النشاطات الثقافية وحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة غير المنضمين إلى الديوان.
المادة 2
فتح المادةيكلف الديوان، في مجال حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي، بما يأتي :
- القيام بإحصاء المواطن الثقافية الممكنة التي قد تنطوي على مصنفات التراث الثقافي التقليدي
- القيام بجمع مصنفات التراث الثقافي التقليدي عن طريق استخدام جميع الوسائل الصوتية السمعية البصرية ، الرسوم البيانية والخطية)
- القيام بنشر مصنفات التراث الثقافي التقليدي على اختلاف أنواعه بواسطة دعائم مختلفة بغية حفظه من النسيان و التشويه والاستيلاء غير المشروع،
- إيداع المصنفات المنشورة لدى المؤسسات المكلفة قانونا بحفظ عناصر الذاكرة الجماعية وإثراء المكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى دور الثقافة والمراكز الثقافية)،
- القيام بحماية مصنفات الفنون الشعبية، لاسيما مصنفات النحت والنقش وصناعة الزرابي والنحاس ... إلخ التي تمثل أحد أبعاد الشخصية الوطنية والذاكرة الجماعية، باستخدام جميع الوسائل لتحقيق ذلك،
- وضع مصنفات التراث الثقافي التقليدي في متناول الجمهور والباحثين وجمعيات المستعملين .
المادة 3
فتح المادةيكلف الديوان، في مجال حماية المصنفات الواقعة ضمن الملك العام كما هي محددة في التشريع المعمول به، بما يأتي :
القيام بحماية المصنفات الواقعة ضمن الملك العام وحفظها، توثيق مصنفات الملك العام، وضع المصنفات الواقعة ضمن الملك العام في متناول الجمهور والباحثين.
المادة 4
فتح المادةيكلّف الديوان، في مجال نشاط ترقية الثقافة وتشجيع نشاطات الإبداع، بالمهام الآتية :
- المشاركة في تحقيق برنامج النشاط الثقافي للحكومة، تشجيع المواهب الشابة في ميادين الآداب والموسيقى والفنون التشكيلية والتصويرية والدرامية، لا سيما بمنحهم إعانات النشر.
المادة 5
فتح المادةيكلف الديوان أيضا بحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين و أصحاب الحقوق المجاورة غير المنضمين إليه.
المادة 6
فتح المادةيعد الديوان، لإنجاز مهام الخدمة العمومية هذه، برنامجا متعدد السنوات في المجالات المذكورة في دفتر الشروط هذا.
ويعد الديوان تقييما ماليا لإنجاز هذا البرنامج المتعدد السنوات.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الديوان مقابل هذه التبعات من إعانة تمويل تخصص لإنجاز البرنامج المتعدد السنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-356 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : تحدد قواعد انضمام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى الديوان بغرض الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، وقواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي وسيره، وقواعد قبض حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوزيعها، بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه. ............ (الباقي بدون تغيير) .".............
المادة 8
فتح المادةيرسل الديوان إلى الوزير الوصي تقييم الإعانات المالية عن كل سنة مالية، قبل 30 أبريل من كل سنة يحدد الوزير الوصي الإعانات المالية بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد ميزانية التسيير.
ويمكن أن تراجع هذه الإعانات خلال السنة المالية، إذا ما صدرت أحكام تنظيمية جديدة تعدل هذه التبعات.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الديوان موافاة الوزارة الوصية بتقرير عن مدى تنفيذ البرنامج المتعدد السنوات المقرر والموافق عليه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-356 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : .......................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ممثلين (2) للعمال. ............ (الباقي بدون تغيير) .".............
المادة 10
فتح المادةتدفع الإعانات المالية المستحقة على الدولة، في إطار دفتر الشروط هذا، إلى الديوان وفقا للإجراءات المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-356
« تعدّل المادّة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 أكتوبر سنة 2011 م تنظيميّة "المادّة 7 : تحدد قواعد »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-356
« تتمّم المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمطة حادية عشرة تحرر كما يأتي : "المادّة 9 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 شوّال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-232
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019 ، يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة. 14
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يحدد النسب التناسبية و الأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 11 فبراير سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية ومندوبياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-356
مرسوم تنفيذي رقم 11-356 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-294
مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1428 الموافق 10 أبريل سنة 2007، يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-400
مرسوم تنفيذي رقم 05-400 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005 ، يتعلق بإبلاغ الإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات السمعية البصرية وحساب الأتاوى
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-357
مرسوم تنفيذي رقم 05-357 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالإتاوة على النسخة الخاصة. 28
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.