مرسوم رئاسيّ رقم 06-205 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 7 يونيو سنة 2006،يتضمن إح داث جائزة رئيس الجمهورية تسمى "جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب"
المادة الأولى
فتح المادةتحدث، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، جائزة رئيس الجمهورية تسمى "جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب" وتدعى في صلب النص "الجائزة".
المادة 2
فتح المادةتخصص الجائزة لمكافأة كل إبداع ثقافي وفني وأدبي الذي ينجزه بصفة فردية أو جماعية المبدعون الشباب ذوو الجنسية الجزائرية الذين لا يزيد سنهم عن خمس وثلاثين (35) سنة.
المادة 3
فتح المادةتتضمّن الجائزة شهادة تقديرية ومكافأة نقدية.
تسلم الجائزة سنويا بمناسبة الاحتفال بيوم الفنان.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الجائزة كما يأتي :
1 - بالنسبة لأحسن إبداع أدبي :
أ ) الرواية الأدبية :
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث.
ب ) الشعر :
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث.
ج) العمل المسرحي المكتوب :
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث.
2 - أحسن عمل فني :
أ) الأعمال الموسيقية :
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث.
ب) الفنون الغنائية وفن الرقص :
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث.
ج) الفنون السينمائية والسمعية البصرية :
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث.
د) الفنون المسرحية :
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث.
ه) الفنون التشكيلية :
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث.
يسجل مبلغ الجائزة في ميزانية وزارة الثقافة.
المادة 5
فتح المادةيمكن منح المبدعين المتحصلين على الرتب الخمس (5) الأولى في المسابقات المبينة أعلاه، جوائز تحفيزية عينية تتكفل بها وزارة الثقافة.
المادة 6
فتح المادةتكلف لجنة تتشكل من شخصيات بارزة في عالم الفنون والآداب بانتقاء الأعمال المرشحة لنيل الجائزة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص تراه كفء لمساعدتها في تقدير الأعمال التي تعرض عليها.
يحدد الوزير المكلّف بالثقافة تشكيل اللجنة وعملها بقرار. 5
المادة 7
فتح المادةتودع الترشيحات قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من الاحتفال بيوم الفنان لدى المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالثقافة.
يتكوّن ملف الترشح مما يأتي :
- طلب خطي للمشاركة،
- كشف يضم عرض أعمال المترشح ومؤهلاته، إن وجدت،
- خمس (5) نسخ من العمل المقدم للمسابقة.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تقدم أعمال المتسابقين بإغفال أسمائهم. وفي هذه الحالة، يجب أن تحمل علامة مميزة .
يبقى اسم المبدع أو المبدعين وعنوانهم محفوظا في ظرف مغلق عليه العلامة المميزة.
المادة 9
فتح المادةيأخذالمتسابقون الفائزون بالجائزة لقب "الفائز بجائزة رئيس الجمهورية، علي معاشي للمبدعين الشباب".
المادّ ة 10 : تحفظ الأعمال الفائزة بالجوائز لدى المصلحة المعنية بالوزارة المكلّفة بالثقافة التي يمكنها نشرها على نفقتها، في إطار احترام القواعد المعمول بها وبعد موافقة الفائزين.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 7 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.