قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1419 الموافق 14 مارس سنة 1999 الخرائطية من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد
المادة الأولى
فتح المادةيكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 4 منه ، بالإيداع القانوني لحساب الدولة لمجمل الوثائق ذات الطابع الخرائطي قبل النشر.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة الأولى منه، فإنه يقصد بالوثائق ذات الطابع الخرائطي في مفهوم هذا القرار، كل إنتاج للمعطيات المرجعية الفضائية، المنجزة على شكل مخطط بياني أو عددي مهما كانت طبيعة حواملها، طالما كانت موجهة للاستعمال العام.
المادة 3
فتح المادةإن إجراءات الإيداع القانوني إجبارية على كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج المعلومات الخرائطية على أي نحو كانت.
المادة 4
فتح المادةيقصد بإجراءات الإيداع القانوني ما يأتي :
جمع وحفظ الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، تشكيل مراجع وطنية ونشرها،
- الاطلاع على هاته الوثائق، ما عدا تلك المحفوظة بالتنظيم الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةعلى هذا الأساس، يجبر على القيام بالإيداع القانوني قبل الشروع في النشر و/ أو التوزيع التجاري كل المنتجين وأصحاب المطابع والناشرين والمستوردين للوثائق الخرائطية لدى المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد.
المادة 6
فتح المادةيشرع في إجراءات الإيداع القانوني بتسليم المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، خمسة (5) نماذج من الوثيقة، تكون مطابقة للأصل. 1.2 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية يسبق هذا الإجراء بطلب رسمي في شكل استمارة يودع من طرف المعني بالإيداع، تقدم فيه كل المعطيات الخاصة بالوثيقة موضوع الإيداع القانوني، مثل :
التعريف بهوية الشخص الذي يقوم، وفقا للحالة، بنشر أو طبع أو إنتاج أو توزيع هذه الوثيقة
- تاريخ الطبعة وتاريخ الإنتاج وتاريخ النشر، عنوان الوثيقة نوعية المعلومات وغاية استعمالها والموضوع المعالج فيها .
المادة 7
فتح المادةيقوم المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد ، المكلف بالقيام بالإجراءات القانونية إزاء المودع، لا سيما تلك التي تخص التسجيل والحفظ والاطلاع ونشر المراجع، موضوع الإيداع، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة حالما يودع الطلب بتبليغ رسمي للإيداع في أجل لا يتعدى ثلاثين
(30) يوما بعد تاريخ تقديم الطلب.
المادة 8
فتح المادةيجرى التبليغ بالإيداع القانوني لصالح المعني عن طريق وثيقة رسمية تحتوي على الرقم التسلسلي والثلاثي وسنة الإيداع.
وتعاد نسخة من الوثيقة المودعة إلى المستفيد مضمنة بنفس المراجع
المادة 9
فتح المادةتقيّد مراجع الإيداع القانوني المذكورة في المادة 8 أعلاه، إجباريا في الوثيقة الخرائطية المعنية التي سيتم طبعها و/أو نشرها .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1419 الموافق 14 مارس سنة 1999.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.