مرسوم تنفيذي رقم 91-263 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1990. 1442
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج بعنوان محصول سنة 1990 للبطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك، كالتالي :
- البطاطا : 3,25 دج للكيلوغرام، البصل : 4,00 دج للكيلوغرام، الثوم : 15,00 دج للكيلوغرام.
المادة 2
فتح المادةتحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند انتاج البطاطا والثوم المخصصين للبذر بعنوان محصول سنة 1990 كالتالي :
البطاطا الناتجة من برنامج المضاعفة : 4,00 دج للكيلوغرام، البطاطا المحولة المخصصة للاستهلاك : البصل : 3,50 دج للكيلوغرام، الثوم : 20,00 دج للكيلوغرام.
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى لبذور البطاطا والثوم بعنوان محصول سنة 1990 كالتالي :
البطاطا : 5,50 دج للكيلوغرام الثوم : 18,00 دج للكيلوغرام.
المادة 4
فتح المادةيتكفل صندوق تعويض الاسعار بالفرق بين أسعار البيع القصوى المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه والاسعار الحقيقية المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل أو يدفع له ذلك المتعاملون المعينون المكلفون بالتنظيم، حسب في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 المتعلق | الحالة .
برقابة الجودة وقمع الغش
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في المنتوجات المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 الشروط التالية :
- أن تكون كاملة ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية والآثار غير الطبيعية لمواد المعالجة المسموح بها قانونا، 26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية
- سليمة وخالية من لعسات الحشرات أو الأمراض وسليمة من عيوب خطيرة تمس شكلها،
- بلغت درجة من النمو والنضج تطابق النوعية السليمة والخالصة والتجارية
- معفاة من آثار التعفن
- بالنسبة للبصل : أن تكون القشرتان الخارجيتان وكذلك الساق يابسة جيدا، ولا يزيد طول الساق عن أربعة
(4) سنتمترات
- بالنسبة للثوم : يابس كلية الساق الاوراق الخارجية للثمرة والاوراق التي تغلف كل فص).
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا
- لا تحمل رائحة أو طعما غير عاديين أو تلف كبير | المرسوم.
داخلي أو خارجي.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون البطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك :
بالنسبة للبطاطا : نظيفة، صلبة سليمة، وغير نابتة
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1912 الموافق 3 غشت سنة 1991.
سيد احمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.