مرسوم تنفيذي رقم 94-419 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. 6 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، 7 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم أصناف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة.
المادة 2
فتح المادةتكون المنتوجات المبينة في الملحق الأول من هذا المرسوم مضمونة السعر عند الانتاج.
وتحدد الأسعار المضمونة بقرار وزاري مشترك ) التجارة والفلاحة والمالية ).
المادة 3
فتح المادةيبين الملحقان الثاني والثالث من هذا المرسوم تباعا المنتوجات التي حددت أسعارها القصوى بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المختص قطاعياً وقرار الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 4
فتح المادةيبين الملحق الرابع من هذا المرسوم المنتوجات التي يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار حدود الربح القصوى الخاصة بها.
المادة 5
فتح المادةيطبق تحديد الأسعار القصوى بقرار من الوالي على الخدمات المبينة في الملحق الخامس من هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الأول المنتوجات المضمونة عند الانتاج المحددة بقرار وزاري مشترك التجارة والفلاحة والمالية) :
الحبوب وبذور الحبوب البقول الجافة وبذور البقول الجافة البذور الزيتية
- الطماطم الصناعية،
- الشمندر السكري حليب الابقار الطازج
- البطاطا،
- الثوم البصل الجاف التبغ الخام في شكل أوراق،
- بذور البطاطا والثوم والبصل والبذور العلفية القطن الملحق الثاني المنتوجات المحدد سعرها الاقصى بقرار وزاري مشترك (وزير التجارة والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية) في جميع مراحل الانتاج والتوزيع :
- القمح الصلب واللين ، بذور الحبوب وبذور البقول الجافة الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية (باستثناء زيوت التشحيم ووقود الطائرات وزيوت البواخر والزفت).
الملحق الثالث المنتوجات المحدد سعرها الأقصى بقرار الوزير المكلف بالتجارة في جميع مراحل الانتاج والتوزيع :
الخبز العادي والخبز المحسن
- السميد العادي من كل الاصناف) العجين المعد للخبز ( من كل الأصناف) العجين المعد للاستهلاك العائلي من كل الأصناف)،
- الحليب المعقم الحليب الكامل المسحوق
- حليب الأطفال،
- الأعمال الطبية نقل المسافرين باستثناء النقل بالحافلات عبر الخطوط الطويلة ومابين المدن وعن طريق البحر) آليات حساب ايجار المساكن الاجتماعية نقل البضائع عبر السكة الحديدية
- الماء.
الملحق الرابع المنتوجات ذات حدود الربح القصوى والمحددة بقرار الوزير المكلف بالتجارة
- البقول الجافة والأرز الحبوب (باستثناء القمح الصلب واللين)، الزيوت الغذائية
- السكر المبلور المسحوق
- المنتوجات الصيدلانية
- الأدوات والمستلزمات المدرسية
- الكتب ومنها الكتب المدرسية
- الورق والكراريس المدرسية.
الملحق الخامس الأسعار القصوى المحددة بقرار من الوالي
- النقل الحضري للمسافرين بواسطة الحافلات وسيارات النقل الحضري والحافلات الصغيرة. 3 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-119
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 46
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 44
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة 43
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 39 ديسمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 41
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1415 الموافق 11 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة. 22 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا حدود الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتعلق بالأسعار وحدود الربح القصوى في الحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال، في مختلف مراحل التوزيع 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد العادي 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-119
مرسوم تنفيذي رقم 95-119 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقنّنة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر . 20
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 16 ، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 17
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.