ج.ر عدد 10 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر ن شهر سلة 1 سنة النسخة الأصلية 30 go 50 • 80 සුංශ لنسخة الاصلية وترجمتها 70 • 120 ه.ج 150 دي بما فيها نفقات الارسال من النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 10. 18. 65 الى 17 ج ج ب 320050

- السابقة : 1050 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. الطلوب منهم ارسال لفائف الورقي الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس 1 دمج للسطر . فهرس قوانين وأوامر مراسيم قرارات مقررات

- أمر رقم 82 ه مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام

- 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 مرسوم رقم

-

- وزارة المالية 82-98 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن نقل والمتضمن قانون المالية لسنة 1982. 510 اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 513

508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-99 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يرخص لوزير التعليم والبحث العلمى بتفويض بعض الاعتمادات المخصصة فى ميزانية تسيير | قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل. 516 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 وزارة التعليم والبحث العلمي . 514 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 9 مارس سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع . 515 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 2 يونيو سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع . 515 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الفنادق . 515 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للكهرباء العامة . 515 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الشلف، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية متعددة الخدمات .. 516 : الى المدير العام للحماية المدنية . 516 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات الوطنية . 517 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص . 517. 517 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجماعات المحلية. 518 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية - 518 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز . 518 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمحاسبة. 519 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق و فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط العلمي . 519 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل . 520 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء .. الى مدير الانتخابات . 520 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والقضايا .. 520

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 فهرس قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية. 521 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة المالية المحلية . 521 قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير • 522 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 522 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-100 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وتنسيقه .. 527 مرسوم رقم 82-101 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان وطنى لتطوير البناء بالمواد الجاهزة . 528 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل . 531 وزارة الرى مرسوم رقم 82-102 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لمنشآت الرى الكبرى . 532 مرسوم رقم 82 103 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء شركة التجهيز والانجاز فى مجال الرى. 534 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (تابع) الشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى : والتجهيز الريفي، والمؤسسة الوطنية لاشغال الري، والشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والماء المستعمل فى الاغراض الصناعية - 537 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الاراضي بوهران وعنابة والرويبة) . 539 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الأراضي بالاغواط وتوقرت وأدرار) . 540 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (شركات الدراسات الخاصة بالري في الجزائر وهران وقسنطينة وورقلة) . 541 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن الترخيص للشركة « ج . ب . س» (جيوفيزيكاليش بودنا نتير سوشانجر در اشواردت بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) • . 543 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة نفطة غاز الجزائر بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) . 543 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة «نفطة غاز الجزائر» بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله (رقم 1 مفرقعات ) . 545

510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه قوانين وأوامر أمر رقم 82-01 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 153 منه وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في- وبمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 17 | ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و بمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، و بمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 | ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 | 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966، لاسيما المواد من 6 مكرر ثلاثة و 7 مكرر منه، و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970، لاسيما المادتان 16 و 17 منه و بمقتضى الامر رقم 68 72-68 72 المؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، لاسيما المادة 28 المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة وبمقتضى الامر رقم 74 12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يتمم القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق - 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 بعد المادة 71 منه، بالاحكام الآتية :

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الفصل الثالث مكرر أحكام خاصة تطبق على استيراد برنامج المباني الجاهزة لسنة 1982، وانجازها المادة 71 : 1 - يستفيد برنامج استيراد المباني الجاهزة وانجازها لسنة 1982 ، الذى تضبط تفاصيله من الطريق التنظيمي، من أحكام خاصة تحدد في المواد الآتية من هذا الفصل . المادة 71 : 2 تعفى العقود وملحقاتها المحتملة، المبرمة أو التي ستبرم مع المؤسسات الوطنية أو الاجنبية، في اطار تنفيذ البرنامج المنصوص عليه فى المادة 71 - I أعلاه، من الشكليات والاجراءات الخاصة بابرام الصفقات العمومية ومن تأشيرات هيئات المراقبة القبلية . المادة 71 : 3 - تعفى المعدات والخدمات المستوردة نهائيا بعنوان العقود والملحقات المحتملة المنصوص عليها أعلاه، من الرخص والموافقات القبلية التي تتطلبها الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية ومراقبة الصرف (الترخيص الاجمالي للاستيراد، الموافقة بالتحويل، رخصة الاستيدان (الخارجي) . ويقصد بالمعدات في مفهوم هذا القانون كل الاعتدة والاجهزة والمواد وعناصر التركيب المعدة لانجاز البرنامج المذكور في المادة 71-1 أعلاه . «المادة 71 : 4 تعفى المؤسسات الاجنبية التي تمارس نشاطها، في اطار البرنامج المذكور في المادة 71 – 1 أعلاه، من جميع الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة عما يأتي :

  • الاعتدة والمواد والعناصر الجاهزة المستوردة والمخصصة لانجاز البرنامج المذكور في الفقرة السابقة ،
  • العمل المؤدى طوال انجاز البرنامج المذكور أعلاه بما في ذلك الاجور المدفوعة للمستخدمين الاجانب .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 وتعفى الاعتدة الخاضعة لنظام القبول المؤقت والمستعملة في اطار انجاز البرنامج المذكور أعلاه، من الضمان المنصوص عليه في أحكام المادة 177 من قانون الجمارك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في مجال القبول المؤقت» . الفصل الثالث مكرر 3 أحكام تتعلق بسن رسوم تعويضية المادة 71 : 5 يسن، في اطار السياسة الوطنية للاسعار، رسم تعويضي يطبق على بعض المنتوجات التي تحدد قائمتها سنويا بمرسوم . تخصص حصيلة مجموع الرسوم المطبقة على المنتوجات المذكورة في الفقرة السابقة لتعويض أسعار بعض المنتوجات التي تحدد قائمتها سنويا بمرسوم في فترة معينة فقط . المادة 71 : 6 ينحصر مبلغ الرسوم التي سنها هذا القانون، في نسبة تتراوح بين 4 و 300% من قيمة المنتوجات المعنية التي تطبق عليها تلك الرسوم . يحدد تفاوت مبلغ هذه الرسوم بمرسوم تبعا لمتطلبات حماية القدرة الشرائية ونظرا للمبلغ الاجمالي لتعويض الاسعار المرتبطة بها التي تحددها الهيئات الوطنية لهذا العرض . المادة 71 : 7 - يحدد اقتطاع الرسم التعويضي المفروض على المنتوجات المنصوص عليها في المادة 71-6 أعلاه، على أساس ما يأتي :
  • السعر الخالص وأجرة الشحن وقيمة التأمين للمنتوجات التامة الصنع التي يستوردها أي شخص طبيعي أو اعتباري . سعر الخروج من المصنع ما عدا الرسوم المفروضة على المنتوجات المبينة أعلاه، عندما تكون مصنوعة محليا . وفي كلتا الحالتين، يضاف الرسم التعويضي الى الحقوق والرسوم المطلوبة .

312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه لا تدفع حصيلة الرسوم التمريضية الا للحساب الخاص المعد للتخصيص المنصوص عليه في المادة 1371 أدماه . «المادة 1 : 8 يفرض رسم دعم الاسعار عما

- يأتي : 1 (1) المنتوجات ذات الصنع المحلى المخصصة للاستهلاك، عند خروجها من المصنع . وفي هذه الحالة، تحصل الادارة الجبائية | الرسم كما هو الشأن في تحصيل الرسوم على رقم الاعمال . 2 (2) المنتوجات المستوردة التامة الصنع لدى الاستيراد، بما في ذلك ما ينجزه الاشخاص الماديون أو المعنويون لاحتياجاتهم الخاصة . وفي هذه الحالة، تؤسس ادارة الجمارك الرسم وتحصله كما هو الشأن في مجال الجمارك . المادة 71 : 19 - يخضع الرسم التعويضي لقواعد التصفية والتحصيل والمراقبة والمنازعات والتقادم التي تسرى على الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج . يكون لتحصيل الرسم التعويضي الامتياز نفسه الممنوح للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج . يتعين على المطالبين بالرسم التعويضي أن يودعوا تصريحا شهريا قبل 20 من الشهر الذي يلى شهر البيع، لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، المعنية، حسب الكيفيات التي تحدد بمرسوم . تدفع حصيلة الغرامات لميزانية الدولة . المادة 71 : 10 - تعدد التزامات المطالبين | بالرسم التعويضي المذكور أعلاه، فيما يخص التصريح بالمهنة ومسك الحسابات والتصفية والدفع، بمرسوم طبقا للاحكام المطبقة على الرسم | الوحيد الاجمالي عند الانتاج .. « المادة 71 : 11 يجب دفع الرسم التعويضي قبل 25 من الشهر الموالي لشهر البيع، لمكتب قابض الضرائب المختلفة المعنى . تحصل الرسم التعويضي ادارة الجمارك عند الاستيراد كما هو الشأن فى حقوق الجمارك. المادة 71 : 12 تتابع وتقمع مخالفات الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالرسم التعويضي حسب القواعد الخاصة بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج . «المادة 71 : 13 - تدفع حصيلة الرسم التعويضي لحساب خاص في الخزينة ينشأ لهذا الغرض. وتحدد بمرسوم كيفيات استعمال حصيلة الرسوم التي سنها هذا القانون ونظام التعويض . يخضع الحساب الخاص المذكور أعلاه، للاحكام التشريعية المطبقة على الحسابات الخاصة . المادة 71 : 14 - يو يوقف تطبيق المواد من 76 الى 485 من الامر رقم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة في التواريخ التي يحددها قرار وزاري مشترك ابتداء من الشروع في تطبيق الرسم التعويضي تطبيقا فعليا». «الفصل الثالث مكرر 4 أحكام تتعلق بالاستيراد عن طريق مرسلات بريدية مقابل الدفع عند تسلمها . «المادة 71 15 تعفى من الشكليات الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف البضائع غير المخصصة لاعادة البيع التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار (1.000 دج) والتي يستوردها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين لهم الجنسية الجزائرية وصفة المقيمين في الجزائر، في اطار الاعتمادات التي يخصصها لهذا الغرض البرنامج

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة العام للاستيراد، عن طريق المرسلات البريدية مقابل الدفع لدى تسلمها . تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة وقائمة البضائع المعنية عن طريق التنظيم . المادة 71 : 16 تخضع البضائع المستوردة في اطار أحكام المادة السابقة الى رسم جزافي قدره الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 | 100 % يغطى الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج». المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية

مرسوم رقم 82-98 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 - – 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 13 81-13 81 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، د و بمقتضى المرسوم رقم 81 398 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لسيرانية التكاليف المشتركة، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000 30-5000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-83 مصاريف الانتخابات لتجديد المجلس الشعبي الوطني». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (000 500 300 * 30 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 37-12 مصاريف الانتخابات . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد

514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه مرسوم رقم 82-99 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يرخص لوزير التعليم والبحث العلمى بتفويض بعض | الاعتمادات المخصصة فى ميزانية تسيير وزارة التعليم والبحث العلمي.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمي، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى المرسوم رقم 81 411 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة لمهمة المراقبة و بمقتضى القانون رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 69-259 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81 38 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان الاعتمادات المخصصة في ميزانية تسيير وزارة التعليم والبحث العلمي بعنوان النفقات والاجور الرئيسية والمنح والرواتب المسبقة والتعويضات والمنح المختلفة والتكاليف الاجتماعية واللوازم والادوات الرياضية وصيانة واصلاح مباني مؤسسات التعليم التي هي تحت وصاية وزير التعليم والبحث العلمي، يمكن أن توضع تحت تصرف مسيرى المؤسسات المذكورة أعلاه، بتفويض من وزير التعليم والبحث العلمى، قصد القيام بالنفقات المقابلة طبقا للقوانين والتنظيمات . المادة 2 : يعمل مسيرو المؤسسات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين، وذلك قصد تسيير الاعتمادات التي يفوضها وزير التعليم والبحث العلمي. المادة 3 : تدفع النفقات التي تتم طبقا لاحكام المادتين الاولى والثانية أعلاه، من صندوق أمين خزينة الولاية التي يوجد بها مقر مؤسسة التعليم المعنية .. المادة 4 : تصرف نفقات تسيير المؤسسات التي يتم التكليف بها فى اطار المساعدات المنصوص عليها في ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي والموضوعة تحت وصاية هذه الوزارة، بعنوان ميزانيات هذه المؤسسات . المادة 5 : تخضع العمليات الميزانية والمالية والحسابية التي تتم فى اطار تنفيذ هذا المرسوم، للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة فيما يخص تنفيذ عمليات صرف ميزانية الدولة ومراقبتها.

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة الاولى عند الاقتضاء بقرار وزاري مشترك من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية . المادة 7 : يكلف وزير التعليم والبحث العلمى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة فى 9 مارس سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع .

- بموجب قرار وزارى مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981، تنفذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 9 مارس سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية وهران، والمتعلقة | باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة النقل العمومي للبضائع في ولاية وهران. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 2 يونيو سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981، تنفذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 2 يونيو سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسه النقل العمومي للبضائع لولاية البويرة». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة فى 7 أكتوبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الفنادق .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 ، تنفذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى شركة تسيير الفنادق لولاية قسنطينة». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للكهرباء العامة. 一 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1981، تنفذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية المدية والمتعلقة

516 الجريدة الرسمية للجمهورية بأحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة الكهرباء العامة لولاية المدية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية متعددة الخدمات .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1981، تنفذ المداولة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الشلف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة تعدد الخدمات في ولاية الشلف . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل . ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بن مهيدي مديرا عاما للادارة والوسائل بوزارة الداخلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين بن مهيدي، المدير العام للادارة والوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . i المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 • محمد يعلى قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 . فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية.

- ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، والمتضمن تعيين السيد محمد بن عيسى مديرا عاما للحماية المدنية بوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن عيسى، المدير العام للحماية المدنية، الامضاء

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات الوطنية .

- ان وزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد السنوسى صدار مديرا عاما للمواصلات بوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد السنوسى صدار، المدير العام للمواصلات الوطنية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 - محمد يعلى الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص . لسر ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد زين كمال شحمانة مديرا عاما للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص، بوزارة الداخلية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زين كمال شحمانة، المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1952 . محمد يعلى

518 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجماعات المحلية .

- ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد الشريف رحماني مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الشريف رحماني، المدير العام للجماعات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق و فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية . من وزير الداخلية،

  • يمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه | 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة | الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن عزى مديرا للموظفين والشؤون الاجتماعية بوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن عزى مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية، الامضاء | باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 • محمد يعلى قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز .- ان وزير الداخلية
  • بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد العيشوبي مديرا الهياكل الاساسية والتجهيز بوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العيشوبي، مدير الهياكل الاساسية والتجهيز، الامضاء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 • محمد يعلى قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمحاسبة .

- ان وزير الداخلية

  • بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد مصطفى مكى مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى مكى مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء | القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 - محمد يعلى قرار مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط العملي.- ان وزير الداخلية
    • بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد الجيلالى زوقاري مديرا للنشاط العملي : يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الجيلالي زوقاري، مدير النشاط العملي، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 • محمد يعلى

520 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق و فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل. ان وزير الداخلية

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
  • ست وبمقتضى المرسوم رقم 76 - ست 39 المؤرخ فى 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد رابح ولد عمر مديرا للدراسات والوسائل بوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رابح ولد عمر، مدير الدراسات والوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق و فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات. ان وزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1402 ه | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أعضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد الصديق ربوح مديرا للانتخابات بوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصديق ربوح، مدير الانتخابات الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق و فبراير سنة 1982 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والقضايا . ان وزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية،

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد يوسف بقول مديرا للتنظيم والقضايا بوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد يوسف بغسول، مدير التنظيم والقضايا الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 • محمد يعلى قرار مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية . أن وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض اعضائهم ، و وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ فى 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محي الدين وله على مديرا للتخصية المحلية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محي الدين ولد على مدير التنمية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 * محمد يعلى قرار مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والمالية المحلية . ان وزير الداخلية

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية: وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمود با عزيزي مديرا للادارة المالية المحلية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمود با عزيزى، مدير الادارة والمالية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..

522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 | الموافق 9 فبراير سنة 1982 - محمد يعلى قرار مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير.

- ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد مولود متورى، نائب مدير المحاسبة بوزارة الداخلية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولود متورى نائب مدير المحاسبة، الامضاء باسم وزير الداخلية | على الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حون بالجزئن في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 - محمد يعلى وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية وفق شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن هدى المولود في 7 مارس سنة 1952 ببوفاطيس وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : أمقران عبد القادر .

  • عيفور محمد المولود في 21 يوليو سنة 1949 ببورقيقة (البليدة) . عيسى بن العربي المولود سنة 1937 ببني شكير، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : فتيحة بنت عيسى المولودة في 18 ديسمبر سنة 1970 ببئر الجير (وهران)، صليحة بنت عيسى المولودة في 26 مارس سنة 1973 بحاسي بن عقبة (وهران)، عيسى بشير المولود في 31 يوليو سنة 1975 بحاسي بن عقبة ربيعة بنت عيسى المولودة في 6 يناير سنة 1978 بحاسي بن عقبة، أحمد بن عيسى المولود في 20 أبريل سنة 1979 بحاسي بن عقبة (وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعربي عيسى بلعربي فتيحة، بلعربي صليحة، بلعربي بشير، بلعربي ربيعة، بلعربي أحمد . عتيقى فاطمة، أرملة كروشي رابح المولودة في 29 غشت سنة 1915 بالغزوات (تلمسان) . •
  • السعدى عبد الحميد المولود في 2 يوليو سنة 1922 بالرفاعي (العراق) وأولاده القصر : السعدي محمد سمير المولود في 4 ديسمبر سنة 1971

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 بأفلو، السعدى عبد المهيمن المولود في 23 ديسمبر سنة 1975 بأفلو، السعدى طه المولود في 21 سبتمبر سنة 1977 بأفلو (الاغواط).

  • بدرة بنت الحبيب، زوجة سيدى مدنى سيدى محمد المولودة في 21 مارس سنة 1956 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : الشريف | بدرة . – بلعباس بن محمد المولود في 14 أكتوبر سنة 1948 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حورى بلعباس . ابن على بلقاسم المولود سنة 1942 بفقيق- اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : ابن على البشير المولود في 18 مارس سنة 1966 بسوقر (تيارت) ابن على عبد القادر المولود في 18 مارس سنة 1966 بسوقر، ابن على حسن المولود في 4 يوليو سنة 1969 بسوقر (تيارت)، ابن على عيسى المولود في 7 غشت سنة 1974 بسوقر (تيارت) .
  • ابن شلال رحمة، زوجة بوبكر قويدر المولودة سنة 1917 ببني صاف (تلمسان) . ابن سالم مختارية المولودة في 16 سبتمبر- سنة 1956 بمعسكر . برنوسى بقناديل المولود في 16 نوفمبر سنة 1949 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس). بو بوشتة وزة أرملة عتيق محمد المولودة سنة 1920 بكريدر، بلدية سيدي أحمد (سعيدة) ..
  • بو. بوجمعة ادريس المولود في 18 أكتوبر سنة 1953 بحجوط (البليدة) . بوجمعة سليمان المولود في 20 غشت سنة | 1956 بحجوط (البليدة) .
  • بوحجر بن محمد المولود في 3 فبراير سنة 1934 بالعامرية (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو بوحجر .. كولي جان لويز ارمال اندرى، زهير عمره المولود في 23 نوفمبر سنة 1943 باوبون، ولاية فال دواز (فرنسا) وأولاده القصر : كرلى صورية سلمى المولودة في 19 ديسمبر سنة 1974 بوهران. كرلى ياسين سمير المولود في 21 غشت سنة 1976 بوهران، كولى مهدى المولود في 16 أبريل سنة 1980 بوهران.
  • الشريفة بنت محمد، زوجة صحراوى على المولودة في 30 أكتوبر سنة 1944 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : صحراوى الشريفة . فتيحة بنت عمرو، زوجة زاوى عبد الرحمن المولودة في 24 غشت سنة 1952 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : زاوى فتيحة.
  • فتيحة بنت عسو المولودة في 12 فبراير سنة. 1956 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي فتيحة .
  • فطيمة بنت باسو، أرملة ابن دومة صالح المولودة في 8 فبراير سنة 1948 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بوالانوار فطيمة. فطيمة بنت ادريس، زوجة زرقون بلقاضي المولودة في 3 ديسمبر سنة 1929 بسيدي بلعباس و تدعى من الآن فصاعدا : حماني فطيمة .
  • فطيمة بنت محمد، زوجة زيتوني بن عودة المولودة في 18 فبراير سنة 1960 بغليزان (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن تابد فطيمة .
  • فطيمة بنت موسى، أرملة مداحي عمران المولودة في 30 أبريل سنة 1934 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : على موسى فطيمة .
  • فاطمة بنت عبد الله، زوجة بن محتى سيدى السعيد المولودة في 15 يونيو سنة 1953 بالمالح (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : أحساين فاطمة ..
  • فاطنة بنت محمد، زوجة نميش الهوارى المولودة في 27 مارس سنة 1943 بعين تموشنت،

524 الجريدة الرسمية للجمهورية سيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سلام فاطنة .

  • فرواني أحمد المولود سنة 1915 بدبدو، اقليم وجدة (المغرب).
  • قمان موحا المولود سنة 1929 بدوار قصر اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده ست. القصر : قمان يحيى المولود في 12 فبراير سنة 1964 بنزلة (توقرت) قمان زكية المولودة في 5 يوليو سنة 1965 بالوادى ( بسكرة) قمان توفيق المولود في 12 أكتوبر سنة 1968 بالوادى ( بسكرة) . حبيب بن ابراهيم المولود في 22 مارس سنة 1950 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيمي حبيب . حبيبة بنت جبيلو، زوجة يماني علال
  • المولودة في أول ديسمبر سنة 1929 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : جبلي حبيبة .
  • خديجة بنت عبد الله المولودة في 16 يناير سنة 1956 بالمالح (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : أحساين خديجة . حليمة بنت أحمد المولودة في 6 نوفمبر- سنة 1951 بخميس مليانة (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : زرنيني حليمة .
  • حليمة بنت محمد، زوجة حجار شارف المولودة في 5 غشت سنة 1945 بسيدى على (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على حليمة . حمدى عبد القادر المولود سنة 1920 بمعزيز بلدية حمام بوغرارة (تلمسان) . حسين بن محمد المولود في 6 أكتوبر سنة 1957 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : بقناوى حسين .. الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه حسين بن باسو المولود في 18 يونيو سنة 1957 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو حسين .
  • قاسمية بنت علال، زوجة ابن مداح محمد المولودة في 28 يناير سنة 1952 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : العبوري قاسمية . كبدانى فاطنة زوجة حرزيني سعيد المولودة في 28 أبريل سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) .
  • خالدى حمواد المولود سنة 1930 بسيدى العبدلي (تلمسان) . خيرة بنت محمد، زوجة طالبي أحمد المولودة في 18 مارس سنة 1948 بابن باديس (سيدي, بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني خيرة .. خيرة بنت مدني زوجة جلغوم أحمد المولودة في 25 فبراير سنة 1943 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : ميلودى خيرة .
  • الهوارية بنت الطاهر، زوجة بطوش قادة المولودة في 29 يناير سنة 1951 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بطوش الهوارية.
  • الهوارية بنت عمرو، زوجة شحلاف عبد العزيز المولودة في 13 ديسمبر سنة 1953 بالعنصر، بلدية بوتليليس (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد الهوارية .
  • العروسي الزهراء، أرملة العالم بن عبد القادر زين المولودة في 10 فبراير سنة 1936 بالقعدة بلدية زهانة (معسكر) . اليماني بن محمد المولود في 30 غشت سنة 1956 بعين الباى بلدية بطيوة (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : يعقوب اليماني .

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525

  • مباركة بنت محمد، زوجة صالحي محمد المولودة سنة 1930 بقصر بوذنيب اقليم قصر | السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : صالحي | مباركة . مغربي حسيبة، زوجة طايري الاخضر المولودة في 24 غشت سنة 1951 بالجزائر (الدائرة 3 ( مريم بنت عبد الله، زوجة بوقدرة عبد- القادر المولودة في 30 يناير سنة 1951 بالمالح (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : أحساين مريم . محمد بن مزيان المولود سنة 1932 ببني- بويفرور، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : بن عمرو بن محمد المولود في 24 أبريل سنة 1964 بمعسكر، زبيدة بنت محمد المولودة في 23 ديسمبر سنة 1965 بمعسكر، فتيحة بنت محمد المولودة في 18 أبريل سنة 1969 بمعسكر، رشيد بن محمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1970 بمعسكر، عمرية بنت محمد المولودة في 8 يونيو سنة 1974 بمعسكر، فضيلة بنت محمد المولودة في 30 مارس سنة 1976 بمعسكر، ويدعون من الآن فصاعدا : مزيان محمد مزيان بن عمرو، مزيان زبيدة مزيان فتيحة، مزيان ،رشيد مزيان عمرية، مزيان فضيلة .
  • محمد بن عبد الرحمن المولود سنة 1912 ببركان اقليم وجدة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : المختاري محمد. محمد ولد جيلالي المولود في 14 مارس سنة- 1935 ببلعربي دائرة سفيزف (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : فاطمي محمد • محمد بن حمادي المولود في 17 ديسمبر سنة- 1952 بسيدي خالد بلدية سيد لحسن (سيدى بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عوريبة محمد .
  • محمد ولد قدور المولود في 12 ديسمبر سنة 1943 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : الاكحل محمد .
  • محمد ولد مزيان المولود سنة 1920 ببني وزان، بلدية الرمشي (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : محجوبي محمد.
  • مختارية بنت عبد الكريم المولودة في 22 غشت سنة 1953 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : هبرى مختارية . موالحى باية، زوجة ابن حمزة السعيد المولودة سنة 1950 بعين الزرقاء، دائرة العوينات (تبسة) ..
  • مؤمن عبد الله المولود في 2 مايو سنة 1944 بأهل الحسيان بلدية عين نويسي (مستغانم) .
  • مؤمن محمد المولود في 20 يونيو سنة 1927 بالحساينية بلدية بوقيرة (مستغانم) .
  • نجيمة بنت عمرو، زوجة يامن مصطفى المولودة في 27 ديسمبر سنة 1954 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : عمر نجيمة . أورقية بنت عبد السلام المولودة في 3 يونيو- سنة 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : موسى أورقية .
  • رابح بن محمود المولود في 6 فبراير سنة 1955 بالقالة (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : محيمدي رابح . رشيد بن ميمونة المولود في 2 أبريل سنة 1959 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : المختارى رشيد . • رشيدة بنت جيلالي، زوجة قاسيمي الاعرج- المولودة في 12 غشت سنة 1945 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ويس رشيدة ..
  • رشيدة بنت محمد المولودة في 19 ديسمبر سنة 1956 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمن رشيدة .

526 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • رحمونة بنت عمرو، زوجة حشلاف الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه
  • يمينة بنت عبد الله، زوجة ابن شنتوف الشيخ المولودة في 2 نوفمبر سنة 1940 بالعامرية | البشير المولودة في 29 مارس سنة 1952 بوهران، (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : سبى رحمونة .
  • رقية بنت عبد القادر، زوجة شعرة محمد المولودة في 14 مايو سنة 1942 بمغنية (تلمسان)، و تدعى من الآن فصاعدا : بوعزى رقية.
  • السعيد بن عبد الله المولود في 14 نوفمبر سنة 1954 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : آيت طالب السعيد . صالح بن حمدى المولود في 28 أبريل سنة 1955 بزمورى، دائرة بودواو (الجزائر). ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمادي صالح . الصديق يمينة، زوجة مهداوى أحمد- المولودة سنة 1933 بشعبة اللحم (سيدي بلعاس).
    • سمار فطيمة، زوجة مخبى عبد القادر المولودة في 24 غشت سنة 1946 بالجزائر الوسطى .
  • سوسى عفيف المولود في 17 مايو سنة 1922 بسيدى على (مستغانم) . سوسى رقية، زوجة محمد بلقاسم محمد المولودة في 9 غشت سنة 1936 ببني صاف (تلمسان) . سوسى يمينة أرملة عيساوى مسعود
  • المولودة في أول سبتمبر سنة 1925 ببني صاف (تلمسان) .
  • سوسي زليخة زوجة بخيت أحمد المولودة في 21 أكتوبر سنة 1954 ببني صاف (تلمسان) . تعنانت بنت حمو، زوجة بلهادف محمد المولودة في 6 سبتمبر سنة 1937 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو تعنانت .
  • طرعة الحجاج ،آمينة زوجة عبد العزيز يماني المولودة سنة 1948 بالريسانيي اقليم قصر السوق (المغرب) . وتدعى من الآن فصاعدا : بلقايد يمينة.
  • يمينة بنت محمد، زوجة عناس سربي المولودة في II فبراير سنة 1940 بمسرغين (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن علال يمينة .
  • يمينة بنت محمد، زوجة مراكشي الحسن المولودة في 4 يناير سنة 1945 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن جيلالي يمينة .
  • يمينة بنت العربى، زوجة سرغين عبد القادر المولودة في 7 مارس سنة 1950 بافرى بلدية عين فزة (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : هوارى يمينة .
  • يامنة بنت محمد المولودة في 17 مايو سنة 1957 بعين تموشنت (سيدي بلعاس)، وتدعى من الآن فصاعدا : طرشون يامنة .
  • يطو بنت ابراهيم زوجة ابن عطية محمد المولودة في 3 نوفمبر سنة 1943 بسيدي الشحمي، بلدية السانية وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : سلطاني يطو . زناسنى مهدى المولود في 24 فبراير سنة 1928 ببني صاف (تلمسان)، وابنه القاصر : زناسني أحمد المولود في 28 فبراير سنة 1964 ببني صاف (تلمسان) .
  • زناسنيى السعيد المولود في 30 أكتوبر سنة 1940 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، وولداه القاصران : رزيني فيروز المولودة في 6 مارس سنة 1904 بوجدة (المغرب)، رزيني محمد المولود في 16 نوفمبر سنة 1965 بوجدة (المغرب)، والمسمى | زناسني السعيد، ويدعى من الآن فصاعدا : رزيني السعيد ..

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة – الزهراء بنت جيلالي، زوجة سماش عبد القادر المولودة في 7 غشت سنة 1934 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : سماش الزهراء .

  • الزهراء بنت محمد، زوجة محمد بن عبد الرحمن المولودة سنة 1918 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : صالحي الزهراء .
  • زواوية بنت مولاى مبارك، زوجة بيدرى هبرى المولودة في 2 ديسمبر سنة 1943 بسيدى بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي زواوية . وزارة الاسكان والتعمير

مرسوم رقم 82-100 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وتنسيقه . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 1 80-1 80 المؤرخ فى 5 صفر عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن المخطط الخماسى 1980-1984، لاسيما المادة 3 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 و المتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 17 82 17 82 المؤرخ في 16 ر ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة. الرسمية للجمهورية الجزائرية – 527 وبمقتضى رقم 82-28 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1982 و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة وزارية مشتركة للتنشيط والتنسيق تتولى تطبيق السياسة التي تقررها الحكومة فى مجال البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة . المادة 2 : تقترح اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق على الحكومة جميع التدابير الرامية الى تطوير البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة و تر شدها الى كل الجوانب الناجمة عن ذلك، لاسيما ما يخص مايأتي :
  • تحديد الاحتياجات وتوزيعها المجالي
  • التوجيه العام للبرامج ومحاور البحث،
  • تقدير الوسائل الملائمة لضمان ترقية البناء بالمواد الجاهزة . المادة 3 : تكلف اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق في هذا الاطار، طبقا للاهداف المحددة والقرارات المتخذة بما يأتي :
  • تحديد السبل والوسائل الرامية الى ادماج البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة في عملية التنمية الاقتصادية
  • ضبط برنامج عمل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، والسهر على تحقيقه . المادة 4 : تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق من :
    • وزير الاسكان والتعمير، رئيساء
  • وزير النقل والصيد البحرى، وزير الداخلية

528 الجريدة الرسمية للجمهورية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية

  • وزير المالية وزير الصناعة الثقيلة وزير الصناعات الخفيفة،
  • وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وزير التجارة
  • كاتب الدولة للتجارة الخارجية
  • الوزراء المعنيين بالملفات المقدمة للدراسة . يمكن اللجنة أن تستعين بأى شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها . المادة 5 : يقدم رئيس اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق دوريا، تقريرا للحكومة عن أشغال اللجنة . المادة 6 : تنشأ تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير، هيئة وطنية تكلف بدراسة البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وترقيته لاداء المهام المسندة الى اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق . المادة 7 : يكلف وزير الاسكان والتعمير، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-101 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان وطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة .- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الإسكان والتعمير،
  • و بناء على الدستور، لاسيما المادتان | III 10 و 152 منه الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 82 100 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة وتنسيقه

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 82-28 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1982 يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وأحكام هذا النص، تسمى «الديوان الوطني التطوير البناء بالمواد الجاهزة»، وتدعى في صلب النص «الديوان» . المادة 2 : يتولى الديوان، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ميدان البناء بالمواد الجاهزة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تنفيذ القرارات المستنبطة من اختصاصات اللجنة الوزارية المشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وتنسيقه . وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يقوم بالاعمال التي تساعد على تطوير البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وادراجها في عملية النمو التقنولوجي الوطني،

  • ينجز الدراسات الرامية الى ادراج البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة فى البرامج المقررة في مخطط التنمية، يقوم بدور صاحب العمل في تنفيذ أشغال البرامج المقررة فى ميدان البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة يساعد تقنيا مختلف المصالح والهيئات- صاحبة المبادرة ويقوم عند الاقتضاء ولحسابها، بدور صاحب العمل في تنفيذ برامجها تباعا، الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 ويتولى في اطار مهمته ما يأتي : يسهر على تحقيق نقل التقنولوجيا والاتقان عند اقتناء المنتجات والاعتدة والادوات،
  • يجمع ويعالج ويوزع جميع الوثائق التي لها علاقة بهدفه يقوم بالاتصال مع الهيئات المعنية بأى بحث أو دراسة من شأنهما أن يحسنا نتائج البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة، أو يشارك في ذلك . المادة 3 : يكون مقر الديوان بمدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هيئات الديوان ووحداته، ان وجدت، وتسييرها وادارتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 5: يتمتع الديوان بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 6 : هيئات الديوان ووحداته هي :
  • مجلس العمال،
  • اللجان الدائمة
  • مجلس المديرية والوحدات المدير العام للديوان ومديرو الوحدات .- المادة 7 : تقوم هيئات الديوان بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفه الرئيسي .

530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 تؤسس وحدات الديوان ويضبط عددها طبقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : يوضع الديوان، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليه طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 9 : يشارك الديوان في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاستراكية . الباب الرابع ممتلكات الديوان المادة 10 : تخضع ممتلكات الديوان للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية .. ويحدد رأسماله الاساسى بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .. المادة II : يتم كل تغيير لاحق في الرأسمال الاساسي للديوان بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام بعد استشارة مجلس العمال.. الباب الخامس الهيكل المالي للديوان المادة 12 : يخضع الهيكل المالي للديوان للاحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : تقدم الحسابات التقديرية للديوان ووحداته مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 14 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 15 : تمسك حسابات الديوان على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. المادة 16 : يسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ..

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للديوان في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لموافقة وزير الاسكان والتعمير . المادة 18 : لا يمكن اعلان حل الديوان وتصفيته وأيلولة ممتلكاته الا بنص من النوع نفسه يحدد شروط التصفية وتخصيص أصوله . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1402 | الموافق 6 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل . ان وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في | 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبينة من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك. لاسيما المادة الاولى منه،

  • وبناء على اقتراح والى جيجل يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية جيجل بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة جيجل (مخيم الفرسان وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والنصوص التابعة له . المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على ثمانين (80) مسكنا من صنف ه» توزع كالآتي : 40 مسكنا تحتوى على 3 غرف
  • مسكنا تحتوى على 4 غرف . المادة 3 : يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية جيجل والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابا للتوفير أو حسابات محددة. الاجل . المادة 4 : يكلف والى جيجل والمدير العام للبنك الخارجي الجزائري والمدير العام للقرض الشعبى الجزائرى، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية

932 الجريدة الرسمية للجمهورية والتسيير العقارى بولاية جيجل، كل فيما يخصه، بتخفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982. وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى وزارة الرى مرسوم رقم 82-102 82 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لمنشآت الرى الكبرى.

– ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الرى . دو وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، و وبناء على ميشاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية . الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات - الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنسة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث مفتشية عامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية لانجاز منشات الرى الكبرى»

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، ويشار اليها في صلب النص باسم «المؤسسة». وتعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي . المادة 2 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي : 1 - الاهداف : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بصفة رئيسية انجاز منتسبات الرى الكبرى، قصد استثمار الاراضي عن طريق السقى وتصريف المياه، كما يسكن أن تتولى زيادة على ذلك، بصفة ثانوية أشغال الصيانة وجرف السدود. ويمتد نشاط المؤسسة الى مجموع التراب الوطني . ولكي تقوم المؤسسة بهدفها، تعد المخططات والبرامج اللازمة لتنميتها، وتنجزها وفقا لتوجيهات السلطة الوصية فيما يأتي : تخطيط انجاز منشآت الرى وصيانة الهياكل الاساسية التسخيرية، م تولى مسؤولية كل مؤسسة أحدثت نتيجة عادة هيكلة قطاع الرى . ويمكنها بالاضافة الى ذلك، أن تقوم بالعمليات المرتبطة بهدفها، في اطار التنظيم الساري المفعول. 2 - الوسائل : تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها، الرسمية للجمهورية الجزائرية وتستخدم المؤسسة، علاوة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططاتها وبرامجها الخاصة بالتنمية. ويمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم الوسائل المالية الضرورية لتأديسة مهامها وتحقيق الاهداف المحددة فى اطار البرامج ومخططات التنمية . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبعا بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والتزامات الاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر المستخدمين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المحددة للمؤسسة .. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و النص هو من اللاحقة به ..

534 الجريدة الرسمية للجمهورية اللباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الري. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الرى ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير فى المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من وزير الرى ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة | للاحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه المادة 16 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويرفع الى وزير الرى. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 103 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام

- 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن النشاء شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الرى .
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ،

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة ، و وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين | ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، ويشار اليها في صلب النص باسم «المؤسسة». وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا القانون الاساسي . المادة 2 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي : 1 - الاهداف : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز محطات معالجة المياه، ومحطات الضخ وتجهيزها . ويشمل نشاط المؤسسة مجموع التراب الوطني . ولكي تقوم المؤسسة بهدفها، فانها تعد المخططات والبرامج اللازمة لتنميتها، وتحققها وفقا لتوجيهات السلطة الوصية فيما يأتي :

536 - الجريدة الرسمية للجمهورية تولى تخطيط انجاز محطات معالجة المياه والضخ، تولى مسؤولية كل مؤسسة أحدثت نتيجة اعادة هيكلة قطاع الرى. الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة . تولى مسؤولية كل مؤسسة أحدثت - اللجان الدائمة.- المرتبطة بهدفها، في اطار التنظيم الساري المفعول. 2 الوسائل : تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والتزامات المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا المستخدمين المرتبطين أو المعنيين لتحقيق الاهداف الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر والاعمال المحددة للمؤسسة . وتستخدم المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططاتها وبرامجها الخاصة بالتنمية. ويمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم الوسائل المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة فى اطار البرامج ومخططات التنمية وبرامجها . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في البويرة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامن رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 | الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى . المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه فى المادة 2، الفقرة 2-1 • المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الرى ووزير المالية .

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلي للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من وزير الرى ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الأجال القانونية الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أي تعديل لهذا القانون الاساسى باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويرفع الى وزير الرى . الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزئر فى 10 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 6 مارس سنة 1982 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع الرى الشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي والمؤسسة الوطنية لاشغال الرى، والشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والماء المستعمل في الاغراض الصناعية) .

- ان وزير الرى و بمقتضى الامر رقم 70-80 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع الماء الصالح للشرب والمستعمل في الاغراض الصناعية وتحديد قانونها الاساسي و بمقتضى الامر رقم 71-44 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي وتحديد قانونها الاساسي،

  • بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لاسيما المادة 85 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في | 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية، لاسيما المادة 3 منه،

538 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى الامر رقم 78-32 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه يشارك الممثلون المؤهلون للوصاية، طبقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة، في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وافادته وضبط الاهداف التفصيلية للمخطط عند اللزوم مع السهر على مطابقة الاعمال لها . كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس، | تبعا للنقاط المدرجة في جدول الاعمال، كل ادارة الصالح للشرب والماء والمستعمل في الاغراض أو مؤسسة معنية . الصناعية وتحديد قانونها الاساسي يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مجلس للتنسيق بين مؤسسات الانجاز في قطاع الرى الآتية :

  • الشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي
    • المؤسسة الوطنية لاشغال الرى
  • الشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والماء المستعمل في الاغراض الصناعية . المادة 2 : يتولى مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه، العمل من أجل التشاور في مجال البرمجة المشتركة، ودراسة امكانيات استخدام وسائل العمل بين مؤسسات الانجاز في قطاع الرى المذكورة في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يتألف مجلس التنسيق من :
  • المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني،
  • الامين العام لاتحادية الخشب والبناء الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، ممثل لوزارة المالية ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 4 : يرأس مجلس التنسيق بالتناوب المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور. ويباشر الرئاسة الأولى أكبرهم سناء المادة 5 : يختار نائب الرئيس المعين لكل فترة زمنية من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات الاعضاء، على أن لا تسند رئاسة المجلس ونيابة رئاسته خلال الفترة نفسها الى ممثلي المؤسسة نفسها. المادة 6 : تتولى مهمة كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس. المادة 7 : تضبط كيفيات عمل مجلس التنسيق في نظامه الداخلي الذي يتم اقراره خلال اجتماعه الاول طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 • عن وزير الرى الامين العام الطيب بوزيد

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 539 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع الرى مؤسسات أشغال المرى واستصلاح الاراضي بوهران و عنابة والرويبة . ان وزير الرى بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لاسيما المادة 85 منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-50 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية، لاسيما المادة 3 منه، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 78-08 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضى بوهران و تحديد قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 78-09 المؤرخ فى 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 | والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بعنابة وتحديد قانونها الاساسي، فب عراضي و بمقتضى المرسوم رقم 10 78-10 78 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح | الاراضي بالرويبة وتحديد قانونها الاساسي يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مجلس للتنسيق بين مؤسسات الانجاز في قطاع الري الآتية :

  • مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي بوهران.
  • مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي بعنابة
  • مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي بالرويبة المادة 2 : يتولى مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه، العمل من أجل التشاور في مجال البرمجة المشتركة، ودراسة امكانيات استخدام وسائل العمل بين مؤسسات الانجاز في قطاع الرى المذكورة في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يتألف مجلس التنسيق من :
  • المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه،
  • ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني،
  • الامين العام لاتحادية الخشب والبناء الاتحاد العام للعمال الجزائريين)،
  • ممثل لوزارة المالية
  • ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . يشارك الممثلون المؤهلون للوصاية، طبقا للاحكام القانونية، والاجراءات المقررة، في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وافادته وضبط الاهداف التفصيلية للمخطط عند اللزوم مع السهر على مطابقة الاعمال لها . كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس تبعا للنقاط المدرجة في جدول الاعمال، كل ادارة أو مؤسسة معنية .. المادة 4 : يرأس مجلس التنسيق بالتناوب المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور .

540 الجريدة الرسمية للجمهورية ويباشر الرئاسة الأولى أكبرهم سناء الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية، لاسيما المادة 3 منه: المادة 5 : يختار نائب الرئيس المعين لكل فترة زمنية من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات الاعضاء، على أن لا تسند رئاسة المجلس ونيابة رئاسته خلال الفترة نفسها الى ممثلى المؤسسة نفسها . المادة 6 : تتولى مهمة كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس. المادة 7 : تضبط كيفيات عمل مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يتم اقراره خلال اجتماعه الأول طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 . عن وزير الرى الامين العام الطيب بوزيد قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع الرى (مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الاراضي بالاغواط وتوقرت وأدرار) . ان وزير الرى بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لاسيما المادة 35 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة وبمقتضى الأسر رقم 75-70 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 78-69 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الدى واستصلاح الاراضي بالاغواط، وبمقتضى المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بتوقوت وبمقتضى المرسوم رقم 78-7 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة اشغال الرى واستصلاح الاراضي بادرار يقرر مايلي : المادة الاولى : ينشأ مجلس للتنسيق بين | مؤسسات الانجاز الآتيسة :

  • مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بالاغواط
  • مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بتوقرت
  • مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بأدرار . المادة 2 : يتولى مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه العمل من أجل التشاور في مجال البرمجة المشتركة، ودراسة امكانيات استخدام وسائل العمل بين مؤسسات الانجاز في قطاع الرى المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة المادة 3 : يتألف مجلس التنسيق من : المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال

- المؤسسات المذكورة فى المادة الأولى أعلاه،

  • ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني، الامين العام لاتحادية الخشب والبناء الاتحاد العام للعمال الجزائريين)،
  • ممثل لوزارة المالية ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . يشارك الممثلون المؤهلون للوصاية، طبقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة، في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وافادته وضبط الاهداف التفصيلية للمخطط عند اللزوم مع السهر على مطابقة الاعمال لها . كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس، تبعا للنقاط المدرجة في جدول الاعمال، كل ادارة أو مؤسسة معنية . المادة 4 : يرأس مجلس التنسيق بالتناوب المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور . ويباشر الرئاسة الأولى أكبرهم سنا. المادة 5 : يختار نائب الرئيس المعين لكل فترة زمنية من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات الاعضاء، على أن لا تسند رئاسة المجلس ونيابة رئاسته خلال الفترة نفسها الى ممثلي المؤسسة نفسها . المادة 6 : تتولى مهمة كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس • المادة 7 : تضبط كيفيات عمل مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يتم اقراره خلال اجتماعه الاول طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975. الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 . عن وزير الرى الامين العام الطيب بوزيد قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع الرى (شركات الدراسات الخاصة بالرى في الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة) .- ان وزير الرى بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لاسيما المادة 85 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية، لاسيما المادة 3 منه، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 10 أبريل سنة | 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى المدينة الجزائر .

542 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 78-74 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة و هران وبمقتضى المرسوم رقم 78-75 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة وبمقتضى المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة ورقلة يقرر مايلي : المادة الاولى : ينشأ مجلس للتنسيق بين مؤسسات الدراسات الخاصة بالرى الآتي ذكرها. – شركة الدراسات الخاصة بالرى في مدينة الجزائر،

  • شركة الدراسات الخاصة بالرى في وهران شركة الدراسات الخاصة بالرى في- قسنطينة
  • شركة الدراسات الخاصة بالري في ورقلة . المادة 2 : يتولى مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه، العمل من أجل التشاور في مجال البرمجة المشتركة، ودراسة امكانيات استخدام وسائل العمل بين مؤسسات الانجاز في قطاع الرى المذكورة في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يتألف مجلس التنسيق من :
  • المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه،
  • ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني،
  • الامين العام لاتحادية الخشب والبناء الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، ممثل لوزارة المالية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه
  • ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . يشارك الممثلون المؤهلون للوصاية، طبقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة، في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وافادته وضبط الاهداف التفصيلية للمخطط عند اللزوم مع السهر على مطابقة الاعمال لها . كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس، تبعا للنقاط المدرجة في جدول الاعمال، كل ادارة أو مؤسسة معنية . المادة 4 : يرأس مجلس التنسيق بالتناوب المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور . ويباشر الرئاسة الاولى أكبرهم سناء المادة 5 : يختار نائب الرئيس المعين لكل فترة زمنية من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات الاعضاء، على أن لا تسند رئاسة المجلس ونيابة رئاسته خلال الفترة نفسها الى ممثلي المؤسسة نفسها . المادة 6 : تتولى مهمة كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس. المادة 7 : تضبط كيفيات عمل مجلس التنسيق في نظامه الداخلي الذي يتم اقراره خلال اجتماعه الاول طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 . عن وزير الرى الامين العام الطيب بوزيد

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصناعة الثقيلة

مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يعدل القرار المؤرخ ورقلة، المادة كل 3 : فيما يكلف يخصه، مدير بتنفيذ المناجم والجيولوجيا ووالى هذا القرار الذي في 8 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن الترخيص للشركة «ج . ب «س» (جيوفيزيكاليش | ينشر في الديمقراطية الجريدة الشعبية . الرسمية للجمهورية الجزائرية بود نانتير سوشانجر در اشواردت بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات).

- ان وزير الصناعة الثقيلة . بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في و ذي القعدة عام 1401 الموافق 8 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن الترخيص للشركة «ج . ب . س» (جيوفيزيكاليش بود نانتير سوشانجر در اشواردت) بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) ، و بعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 23 يناير سنة 1982 شركة « ج . ب . س» (جيوفيزيكاليش بود نانتير سوشانجر در اشواردت) ، و وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 5 من القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه : المادة 5 : يجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 1000 كلغ من المتفجرات ( المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة و 200.000 م من فتيل التفجير» . المادة 2 : يبلغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ، والي ورقلة ، حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 . عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة «نفطة غاز الجزائر» بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) . ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة ، و بعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في : ديسمبر سنة 1981 شركة «نفطة غاز الجزائر»، و بناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة «نفطة غاز الجزائر بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولاية ورقلة وفقا للتنظيم الساري المفعول والشروط المجددة أدناه . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل. ويكتب

544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1 (1) المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف. ويغلق هذا السياج بباب من صنع يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة . ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة . المادة 4 : يجب على شركة نفطة غاز الجزائر» أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. المادة 5 : يجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات و 10000م من فتيل التفجير (المتفجرات = 1 بالنسبة للدينما ميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 440 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة. وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي. ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م V ك - = V 2,5 ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد دعين المستودعين وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 متراء المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والمقالع وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في النظم السارية المفعول. المستودع ما ويمنع على عدا الاشياء الخصوص اللازمة ادخال أي للخدمة شيء الى وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة . ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم . *

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتمال كالملف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أي مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 250 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع . ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 9 : يبلغ هذا القرار الى : الرسمية للجمهورية الجزائرية – 545 – طالبة الرخصة والي ورقلة مدير الدرك الوطنى بمدينة الجزائر،

  • مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 . عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة «نفطة غاز الجزائر» بإنشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله (رقم 1 مفرقعات) .- ان وزير الصناعة الثقيلة .
  • بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة ، أبريل سنة وبعد 1981 الاطلاع شركة « على نفطة الطلب غاز الذي الجزائر» قدمته في 2 ،
  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة «نفطة غاز الجزائر» بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث فى حدود ولاية ورقلة وفقا للتنظيم الساري المفعول والشروط المحددة ادناه .

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1 • المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى و هو 50000 وحدة أى 10 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن V تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام ت للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 متراء المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والمقالع وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل المصابيح الكهربائية المكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. المادة 7 : يبلغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة والي ورقلة مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 • عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو المطيعة الرسمية ، 7 و 9 والا شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر