مرسوم رقم 86-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. - 88
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1956.
الشاذلي بن جديد تنظيمية | 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 23 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى، و بمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، وبمقتضى المرسوم رقم 74-88 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر الاسمدة:
و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار، τ i و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 - ΟΙ - المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 | مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة للقانون رقم 81 ء 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 198 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، و بمقتضى المرسوم رقم 85 118 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 54 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 الذي يحدد لسنة 1985 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني والاستيراد،، في مختلف مراحل توزيعهاه والمعبأة في الاكياس زنتها خمسون (50) كيلوغراما، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتشمل أسعار الاسمدة التي تبيعها المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية ما يأتي :
- المواد الخارجة من المصنع والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني، المواد المأخوذة من رصيف التفريغ في - الميناء والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة المستوردة.
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات بيع الاسمدة المستوردة للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بالاسعار المذكورة في العمود الاول من الجدول الملحق بهذا المرسوم.
والمراد بسعر كلفة هذه المواد هو سعر الشحن مع زيادة النفقات التابعة وحد الربح بنسبة 3 ٪ التي يسمح بها التنظيم المعمول به فى مجال الاسعار الرسمية للجمهورية الجزائرية 89
المادة 4
فتح المادةيتكون من الفوارق الايجابية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات مورد استثنائى تدفعه المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات لحساب التخصيص رقم 302,041 الذي عنوانه «صندوق التعويض».
المادة 5
فتح المادةيتكفل بالفوارق السلبية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 الذى عنوانه «صندوق التعويض».
المادة 6
فتح المادةيرخص للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بأن يقتطع حد ربح قدره طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها 210 دج في الطن الواحد، وذلك بعنوان حد الربح والاعباء الجزافية للتوزيع بالتساوى فيما يخص النقل.
المادة 7
فتح المادةيرخص للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أن تقتطع بعنوان التوزيع حد ربح اجمالي قدره 125 دج في الطن الواحد.
المادة 8
فتح المادةتشمل الاسعار التي يحددها هذا المرسوم للمستعملين المواد المحمولة على شاحنة عند خروجها من مخزن منشأة التوزيع التابع للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين.
المادة و : تطبق الاسعار فى مختلف مراحل التوزيع المحددة في هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1986.
المادة 10
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 85 118 المؤرخ - في 7 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الملحق سعر بيع الاسمدة فى مختلف مراحل توزيعها سعر الطن (دج) سعر بيع المؤسسة حد الربح بالجملة سعر بيع الديوان حد ربح التوزيع ومواد الوطنية للاسمدة معالجة للديوان الوطني الوطني للتموين الذي تقتطعه سعر البيع النباتات للدوان للتموين والخدمات والخدمات الزراعية التعاونية الفلاحية للمستعملين الاسمدة لوطني للتموين الزراعية للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والخدمات الزراعية للخدمات والتموين
- النترات الأمونية - 33,5 871 210 645 125 779
- الفوسفات ثلاثي الامتياز 46 % 1004 210 875 125 1000
- الاسعدة الثنائية التركيب 1190 210 985 125 IIIO
- الاسمدة الثلاثية التركيب, 1371 210 995 125 1120 فوسفاط الديامونيم 1176 210 1725 125 1250 -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-73
« يلغى المرسوم رقم 86-20 المؤخ في 4 فبراير سنة 1986 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-73
مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.