مرسوم تنفيذي رقم 94-246 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة.
المادة 2
فتح المادةتكون المنتوجات المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم مضمونة الأسعار عند الإنتاج.
وتحدد الأسعار المضمونة بمرسوم .
المادة 3
فتح المادةتبيّن المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وقرار من وزير التجارة تباعا في الملحقين الثاني والثالث بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم المنتوجات التي يحدد وزير التجارة بقرار حدود ربحها القصوى.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الأول المنتوجات المضمونة أسعارها عند الإنتاج والمحددة بمرسوم الحبوب وبذور الحبوب البقول الجافة وبذور البقول الجافة البذور الزيتية ) القرطم وعباد الشمس )، الطماطم الصناعية
- الشمندر السكري حليب الأبقار الطازج
- البطاطا،
- الثوم
- البصل الجاف
- التبغ الخام في شكل أوراق، بذور البطاطا وبذور الثوم وبذور البصل والبذور العلفية.
الملحق الثاني المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع -
- القمح الصلب واللين 6
- بذور الحبوب وبذورها الزراعية
- الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية ( باستثناء زيوت التشحيم ، وقود الطائرات النفاثة وزيوت البواخر والزفت ).
الملحق الثالث المنتوجات التي يحدد وزير التجارة أسعارها القصوى بقرار في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع
- الخبز العادي والخبز المحسن
- السميد العادي
- الدقيق المعد للخبز
- الحليب المبستر
- الحليب الكامل المسحوق
- حليب الأطفال العادي ودقيقه ،
- الأعمال الطبية
- نقل المسافرين ) باستثناء النقل بالحافلات عبر الخطوط الطويلة ) ، طبع الصحف والمجلات آليات حساب إيجارات المساكن الاجتماعية، نقل البضائع على السكة الحديدية الخدمات المينائية ( الجر والإرشاد والقيادة والإرساء والشحن والتفريغ ).
- الماء.
الملحق الرابع المنتوجات التي يحدد وزير التجارة حدود ربحها القصوى بقرار
- البقول الجافة والأرز الحبوب ) باستثناء القمح الصلب واللين )،
- البن الزيوت الغذائية
- السكر المبلور المسحوق المنتوجات الصيدلانية
- الأدوات والمستلزمات المدرسية الكتب والمؤلفات المدرسية
- الورق والكراريس المدرسية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-419
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 برا : ( خدمة الركوب). ، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-419
مرسوم تنفيذي رقم 94-419 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. 6 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، 7 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-416
مرسوم تنفيذي رقم 94-416 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 4 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر الربح عند الانتاج والتوزيع. 30 سنة 1994 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش 5 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-10 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط للأشخاص المعنويين. نظام رقم 94-11 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 ، يعدل النظام رقم فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة 33 أبريل سنة 1994 ، يعدل النظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى الجزائر وتمويلها . 34 نظام رقم 94-12 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 ، يتضمن مبادىء تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي. 34 نظام رقم 94-13 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-370
مرسوم تنفيذي رقم 94-370 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-369
مرسوم تنفيذي رقم 94-369 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 14 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام 15
-
قرار
قرار مؤرخ 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-418
مرسوم تنفيذي رقم 94-418 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 29 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية، وحد الربح الأقصى
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.