مرسوم رقم 18 84-18 84 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد لسنة 1984 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. 155
المادة الأولى
فتح المادةيطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 1 82 1 82 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، - بالنسبة الى سنة 1984 على الموارد التامة الصنع باستثناء أجزائها وقطع غيارها، وحسب النسب المذكورة في ملحقى هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةبقطع النظر عن الاحكام المتعلقة بالمساعدة على التصدير، فان قائمة المواد المستفيدة من تعويض الاسعار في سنة 1984 تحدد على النحو الآتي :
- الالبان
- السكر باستثناء السكر المقطع
- زيوت الزيتون
- الاسمدة، أغذية الانعام، -
- المواد المعدة لمعالجة النباتات
- المعدات والآلات الفلاحية،
- البوتان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق - 1 - المنتجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ملخص 02 ΟΙ - لحوم البقر والضأن - 04-04 الجبن بأنواعه ما عدا الموجه منه المدرسية ملخص 04-05 بيض الاستهلاك ملخص 04 об العسل الطبيعي ملخص 08 04- الزيت ملخص 08 05- اللوز ملخص 08 12 البرقوق المجففة - ملخص 12 - ΟΙ الفول السوداني الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه نسبة الاقتطاع المئوية 100 % الى المطاعم 30 % 20 % 30 % 20 % 20 % 20 % 20 % -29 38 البروفيتامينات والفيتامينات الطبيعية أو المنتجة
- و بالتركيب 10 % ملخص 33 об صابون الحلاقة شامبوان، معجون الاسنان 20 % ملخص 33 - об العطور وغير ذلك من مستحضرات التجميل 100 % ملخص 34 02 المنظفات من نمط «ثلج المستعمل لآلات الغسيل 20 % ملخص 40 II الاطارات المطاطية الداخلية والخارجية الخاصة بالسيارات -05-44 ΟΙ الاخشاب المدارية المشتركة المنشورة -05-44 02 الاخشاب المدارية المرققة المنشورة 04-05-44 الاخشاب المنشورة من البلوط 09-05-44 أخشاب الجوز المنشورة -05-44 II أخشاب أخرى مرققة منشورة ملخص 50-09 أقمشة حريرية 58 ΟΙ الزرابي
- أقمشة القطيفة والمخمل 58 04- 62 05- غطاء مقاعد السيارات ملخص 69 II {
- مفروشات المائدة والمشروبات
و - 12 30 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 150 % 100 % 100 % 30 % 100 % ملخص 71-07 الذهب والممزوجات بالذهب والخيوط الذهبية 50 % ملخص 73-36 الطباخات ملخص 73-36 المدافيء والمسخنات التي تعمل بالغاز 37-73 المراجل ومدافيء التدفئة المركزية 50 % الطبيعي 20 % 20 % الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 رقم التعريفة الجمركية - تعيين المنتجات - ملخص 82 II شفرات الحلاقة ملخص 83 ΟΙ تصاميم المفاتيح - ملخص 83 02 المفصلات ورزز التجميع والمفصلات 83 03 الخزائن الحصينة وما يماثلها - ملخص 83 07 الثريات - ملخص 84 12 المكيفات ومجموعات التكييف - ملخص 84 15- الثلاجات البسيطة ملخص 84 15- مثلجات وثلاجات مزودة بمثلجات ملخص 84 15- مجموعات التكثيف ملخص 84 15- حنفيات تثليج الماء ملخص 84 15- واجهات زجاجية عمودية وأفقية ملخص 84 15- أجهزة صنع العصير ملخص 84 17- أفران منضدة ملخص 84 17- مشاوي ملخص 84 17- مقالي ملخص 84 17 ممارق قلابة - ملخص 84 17 مجففات دوارة - ملخص 84-17 المرشحات وغيرها من أجهزة اعداد والمشروبات الساخنة ملخص 84 17 أجهزة صنع القشدة - 84 14-17- مبخرات ملخص 84 19 مكينات وأجهزة غسل الأوانى المعدة - المنزلى ملخص 84 30 الضرابات والخلاطات - نسبة الاقتطاع المئوية 50 % 200 % العامة 100 % 50 % IOC % 50 % 20 % 50 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % القهوة 40 % 50 % 20 % للاستعمال του % 20 % ملخص 84 37 مكينات النسيج المعدة للاستعمال المنزلى 25 % - ملخص 84 40 غسالات - عصارات - ملخص 84 40 جفافات - كوايات - ملخص 84 40 غسالات للاستعمال المنزلى - ملخص 84 41 مكينات الخياطة للاستعمال المنزلى - 84 52 حسابات ملخص 84-54 آلات الاستنساخ ملخص 84-56 مقولبات لبنات الباربان ملخص 84 60 قوالب لمقولبات البربان ملخص 84 60 61 مواد الصنبرة - 20 % 20 % 100 % 25 % 25 % 20 % 30 % 30 % 30 % 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ملخص 85 об المكانس الكهربائية المصاصة - ملخص 85 об المراوح الهوائية - ملخص 85 об المازجات ومطاحن القهوة - ملخص 85 07- آلات الحلاقة الكهربائية ملخص 85 12 مجففات الشعر - ملخص 85 12 المكاوي - الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه نسبة الاقتطاع المئوية 50 % 30 % 100 % 100 % 100 % 130 % ملخص 85 12 الطباخات الكهربائية والافران المنزلية والمقاومات - المسخانة ملخص 85 12 آلات التدفئة الكهربائية - 85 14 مكبرات الصوت ومسمعات ومضخمات - ملخص 85 15 أجهزة التلفزة الملونة - ملخص 85 15 أجهزة الاستقبال الاذاعي المركبة - 50 % 50 % الصوت 50 % 50 % 75 % ملخص 85 15- أجهزة الاستقبال الاذاعى المركبة في السيارات. 100 % ملخص 85 15 الهوائيات وتوابعها - ملخص 85 20 المصابيح الهالوجينية المعدة للعرض 20 % 50 %
- تسير فى الطرق المعروفة بالنقالات ملخص 87 ΟΙ الجرارات التي
- السيارات السياحية الخاصة التي تقل ملخص 87-02 أحصنة أو تعادلها 20 % قوتها عن 7 40 % ملخص 87 02 - السيارات السياحية الخاصة التي تتراوح قوتها بين - 8 و 10 أحصنة 60 % ملخص 87 02 - السيارات السياحية الخاصة التي تفوق قوتها 10 - أحصنة ملخص 87 02 السيارات المعدة لنقل البضائع - ملخص 87 03 العربات المعدة لاستعمالات خاصة - 80 % 20 % 20 % ملخص 87 09 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات - محركات تقل سعة اسطواناتها عن تعادلها 50 سم 3 أو 20 % ملخص 87 09 - الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات - محركات تفوق سعة اسطواناتها 50 سم 3 75 % ملخص 87 10 الدراجات المختصرة - ملخص 87 14 مقطورات التخييم 20 % 50 % ملخص 87-14 عربات أخرى تسير باليد ( عربات حمل الامتعة) 150 % ملخص 89 ΟΙ - مراكب النزهة البحرية - ملخص 90-07 آلات التصوير الفوتوغرافي وتوابعها 200 % 50 % الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات نسبة الاقتطاع المئوية ملخص 90 08 الآلات السينمائية والعرض السينمائي وتصوير و 90 09 الوثائق والاجهزة والآلات التي هي من النمط و 90-10 المستعمل في مخابر التصوير وتوابعها %50 %
91 - ΟΙ و 91 02 الساعات والمنبهات وساعات الحائط 1 04 والصغيرة والموقتات - 92 ΟΙ الآلات الموسيقية وتوابعها الى 92 10 ملخص 92 II آلات التسجيل والاملاء الممغنطة - ملخص 92 - II آلات التسجيل الصوتي والاستماع الكبيرة 50 % 10 % 200 % 20 % 92-12 الافلام والاشرطة والكاسيت والتوابع الخاصة و 13 بآلات تسجيل الصوت والصورة باستثناء رقم 92-12 93-04 بنادق الصيد بأنواعها ملخص 94 ΟΙ 94-03 الاثات والمنقولات التأثيثية وو 04 97 ΟΙ لعب الاطفال الى 97-03 97 04 أدوات لالعاب جماعية 98 10 الولاعات والوقادات ملخص 98 15- القنينات العازلة (ترمو) الملحق - 2 - - - : منتجات من صنع وطني رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ملخص 25-15 الرخام بأنواعه ملخص 33 об منتوجات العطور وأدوات التجميل ملخص 83 07 الثريات - ملخص 89 ΟΙ مراكب النزهة البحرية 20 % 200 % 50 % 50 % 50 % 50 % 20 % نسبة الاقتطاع المئوية 20 % 50 % 20 % 20 % 160 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 72-68
- أمر رقم 75-37
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 82-01
- قانون
- مرسوم رقم 82-449
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 2528 (تابع)
-
مرسوم رقم 84-391
مرسوم رقم 84-391 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد أسعار ! بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 2383
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.