مرسوم تنفيذي رقم 90-413 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد لسنة 1990 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. 4
المادة 2
فتح المادةتبقى الاجراءات القائمة أمام الجهات وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن القضائية القديمة خاضعة لهذه الجهات الى غاية التنصيب | قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادتان 32 و 109 النهائي للجهتين القضائيتين المنشأتين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق منه وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 وبمقتضى القانون رقم 7-20 المؤرخ في 2 22 ديسمبر سنة .1990 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 مولود حمروش ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988
- وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار،
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمتد سريان مفعول أحكام المرسوم رقم 89-249 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض الى سنة 1990.
المادة 2
فتح المادةتحل قائمة المواد والخدمات التي تستفيد من موارد صندوق التعويض المضبوطة في الملحق لهذا المرسوم، محل القائمة الواردة في الملحق الأول للمرسوم رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم وملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش الملحق قائمة المواد والخدمات التي تستفيد من موارد صندوق التعويض الحبوب ومشتقاتها والخضر اليابسة الزيت النباتي ذات الاستعمال الغذائي الحليب ( المعقم والمستورد )، السكر، الطماطم المضاعفة التركيز
- الخميرة.
الكراريس المدرسية - صابون المنازل
- أغذية الانعام الاسمدة بذور البطاطا، الطماطم الصناعية حليب البقر الطبيعي التبغ الخام في شكل أوراق المساعدة للتصدير مصاريف النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب بالمنتوجات الاساسية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-263
مرسوم تنفيذي رقم 91-263 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1990. 1442
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.