قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ"TAB"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين (20) سيجارة المبينة أدناه، التي تسوقها الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ "TAB"، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة « Bleu Dunhill » 250 « Gold Dunhill » 250 Double« Dunhill » 270 Bleu« »Rothmans 230 Gold« »Rothmans 230 Switch« »Rothmans 250 Mellow« Rothmans » 240 Volt« Rothmans » 240 علامة روثمانس switch« demi » et bleu« demi Rothmans » 180 علامة لاكي Original« Strike Lucky » 180 علامة لاكي Amber« Strike Lucky » 180 علامة لاكي Frost« Strike Lucky » 210 علامة لاكي Aura« Misty Strike Lucky » 210 علامة لاكي علامة LD علامة LD Click« Strike Lucky » 210 Bleu« Ld » 200 Red« Ld » 200
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
هذه الأسعار صالحة لمدة اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة .2023 وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر وزير المالية لعزيز فايد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.