قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة وتبغ النشوق المبيّنة أدناه، التي تسوقها الشركة المتحدة للتبغ ش .ذ. أ " UTC "، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة/ للكيس علامة " Original Rym " 280 علامة " Between Nassim " 240 علامة " Algeria " 200 علامة " Java Afrase " 220 علامة Hillal El Sig Chemma "
" Grs 30 Sachets 225 علامة Hillal Kheroub Chemma " 225 " Grs 30 Sachets علامة " Grs 20 Plastic Boîte Nedjma " 195 علامة " Blue Morris Philip Mister " 300 علامة " Silver Morris Philip Mister " 300 علامة " Caps Blue Morris Philip Mister " 300
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش .ذ. أ " UTC ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 .
وزير المالية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد أمال عبد اللطيف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.