قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة وتبغ النشوق المبيّنة أدناه، التي تسوّقها الشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ " UTC "، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة / للكيس « Original Rym » 240 « Between Nassim » 190 « Algeria » 150 « Java Afrase » 170 علامة شمة سيق الهلال « grs 30 Hilal El Sig Chemma » 190 علامة شمة الخروب الهلال « grs 30 Hilal Khroub Chemma » 190 علامة ماكلة الهلال كيس « grs 20 Sachet Hillal Makla » 150 علامة ماكلة الهلال علبة « grs 20 Plastic Boîte Hilal Makla » 160 علامة نجمة « grs 20 Plastic Boîte Nedjma » 160 علامة ميستر فليب موريس « Blue علامة ميستر فليب موريس « Silver علامة ميستر فليب موريس « caps Morris Philip Mister » 240 Morris Philip Mister » 240 Morris Philip Mister » 240 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن نشر أسعار بيع السجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش.ذ.أ " UTC ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 .
وزير التجارة وترقية الصادرات وزير المالية الطيب زيتوني لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.