قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر ة اشهر سفة النسبة الاصلية مو دمج النسخة الاصلية وترجمتها 70 IOC دوم خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سالة الطبع والاشتراكات 80 ८. ادارة المطبعة الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال لمات : 1815-66 إلى 12 ح جب 50 3200 نمن النسخة الاصليه : 1,00 دمج وتمن النسخة الاصليه وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للمسنين السابقة : 1,50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم رسال لفائف الورق الاخيرة عنه بجد تحديد اشتراكاتهم قوانين وأوامر أمر رقم 76 104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الضرائب غير (استدراك) مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج وفي النشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1308 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا. 1030 الموافق 9 المباشرة قرارات مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر 1026 سنة 1978 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1030 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1398 الموافق 7 نوفمبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص قرارات مؤرخة في 19 رمضان و 2 و 4 دى القعدة عام 1398 بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 غشت و 5 و 7 أكتوبر سنة 1978 تتضمن حركة الموافق 16 مايو سنة 1975 من طرف لجنة اعادة ترتيب في سلك المتصرفين . وزارة الشؤون الخارجية 1028 مجاهدي ولاية عنابة . 1033 مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 7 نوفمبر سنة قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 يتضمن المصادفه على قائمة المستفيدين من رخص 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أفريقيا. 1030 بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 23 رمضان عام 1396 الموافق
1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه 18 سبتمبر سنة 1976 من طرف لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية عنابة . 1034 مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1398 الموافق 7 نوفمبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 من طرف لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية عنابة . 1034 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 1034 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 دي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن إعادة تربيت مؤسسة بريديه . - 1034 | قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1398 الموافق 6 نوفمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. 1034 وزارة السكن والبناء قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجزائر العاصمة سعيد حمدين بلدية بئر مندر ايس. 1035 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجرائر العاصمة عين النعجة بلديتا القبة وبئر خادم . 1035 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجزائر العاصمة ابن عكنون ( بلديه الابيار) . 1036 قوانين وأوامر امر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 70 الصادر بتاريخ 18 شوال عام 1397 الموافق 2 أكتوبر سنة 1977.
- الصفحة 988 العمود الثاني - المادة 70 - السطر الثالث من الفقرة الخامسة. بدلا من : الرسوم على رقم الاعمال … يقرأ ما يلي : الرسوم على رقم الاعمال المعنية …. الصفحة 993 العمود الاول المادة IIO الفقرة ج . بدلا من : المنصوص عليه في المادة 108 أعلاه … يقرأ ما يلي : المنصوص عليه في المادة 109 أعلاه … الصفحة 1016 العمود الثاني المادة 293 الفقرة الثالثة. بدلا من : في الفقرتين السابقتين اذا لم يكونوا قد صرحوا … يقرأ ما يلي : في الفقرتين السابقتين اذا لم يكونوا قد حضروا أو لم يعينوا أحدا لتمثيلهم في هذه العمليات وكذا اذا لم يكونوا قد صرحوا بصفة قانونية … الصفحة 100 العمود الاول المادة 322 - العمود الاول من الجدول . بدلا من : علبة أو جييبة بها أقل من 30 عودا … يقرأ ما يلي : علبة أو جييبة بها أقل من 31 عودا … الصحة 1020 العمود الاول المادة 323 بدلا من : علبة أو جييبة بها أقل من 30 عودا … يقرأ ما يلي : علبة أو جييبة بها أقل من 31 عودا … الصفحة 1023 - العمود الثاني - الفقرة الثانية . بدلا من : مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال القريبة جدا من مؤسسة المصرح … يقرأ ما يلي : مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الدائرة التي توجد بها مؤسسة المصرح …
- الصفحة 1029 المادة 404 الجدول الثاني. بدلا من :
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 بيان المنتجات منتجات بترولية مذكورة تحت الرقم أ 10 27 و ب من التعريفة الجمركية والمستعملة في صناعة الحديد والصلب ضمن شروط استعمال تحدد بموجب مرسوم :
- لاثراء غاز الفرن العالي
- كوقود في الفرن العالي
- كوقود مساعد للتدفئة بواسطة جهاز تدفئة الهواء (كوبر) يقرأ ما يلي : بيان المنتجات منتجات بترولية مذكورة تحت الرقم 1 10 27 و ب من التعريفة الجمركية والمستعمنه في صناعة الحديد والصلب ضمن شروط استعمال تحدد بموجب مرسوم : لاثراء غاز الفرن العالي
- كوقود في الفرن العالي
- كوقود مساعد للتدفئة بواسطة جهاز تدفئة الهواء (كوبر) الصفحة 1030 المادة 407 السطر الثاني- بدلا من : غاز البترول المذكور في الفقرة ب من … يقرأ ما يلي : الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار 100 ك ص أو هكتولتر 0.02 لا شيء الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار 100 ك ص أو هكتولتر 0,02 لا شيء 100 ك ص أو هكبولتر 0,02 لا شيء 100 ك ص أو هكتولتر 0,02 لا شيء . في نفس الجدول - العمود الثالث الصفحة 1039 مقابل- التعريفة الجمركية II 92 بدلا من : تساوى أو تقل عن 500 دج من 500 دج الى 1.500 دج. العازات المستخرجة من البترول المذكور في الفقرة ب يقرأ مايلي : من … الصفحة 1037 العمود الاول المادة 405 بدلا من : كما هو الشأن في الجمرك … يقرأ ما يلي : كما هو الشأن في الجمارك … تساوى أو تقل عن 500 دج. الصفحة 1046 المادة 529 الفقرة الاخيرة. بدلا من : قبل احتتام الدعوى لدى المجلس القضائي …. يقرأ ما يلي : قبل اختتام الدعوى لدى المحكمة … الصفحة 1038 - العمود الثانى من الجدول (قائمة المنتجات الصفحة 1046 - العمود الثاني المادة 530 الفقرة 4. الخاضعة للرسم) . بدلا من : مسخن الماء ومسخن ماء الحمام غير كهربائي يقرأ ما يلي : مسخن الماء ومسخن ماء الحمام الكهربائيين بدلا من : في حاله تطبيق أحكام المادتين 77 و 78 من هذا القانون … … يقرأ ما يلي : في حالة تطبيق أحكام المادة 77 من هذا القانون …. … والباقي بدون تعيير).
1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 19 رمضان و 2 و 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 غشت و 5 و 7 أكتوبر سنة 1978 يتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978، يرسم السيد عبد الندير شاوى بودن، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 2 أبريل سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978، يرسم السيد رابح محمد بلقاسم، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول يوليو سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978، يرسم السيد حسين بوصبع في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978، يرسم السيد محمد السعيد سوداني، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 ، يرسم السيد محمد أمريان لاج، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول يوليو سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 ، يرسم السيد عبد الحميد أعراب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978، يرسم السيد رشيد بن ادير في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978، يرسم السيد عبد الحميد مزعاش في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978، يرسم السيد زهير مدني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 30 مايو سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978، يرسم السيد الياس العراس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 21 يونيو سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 ، يرسم السيد مصطفى أمقران في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر ، ابتداء من 10 يناير سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978، ترسم الآنسة نادية بن بوعلى في سلك المتصرفين و ترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320)، السلم الثالث عشر، ابتداء من أول يوليو سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1975، ترسم الآنسة خديجة موسى بوجنطيه في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) . السلم الثالث عشر، ابتداء من 2 يناير سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 ، ترسم الآنسة نوارة كحلال في سلك المتصرفين و ترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، السلم الثالث عشر، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 ، ترسم الآنسة زهية ،ريان في سلك المنصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، السلم الثالث عشر، ابتداء من 21 أبريل سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978، ترسم الآنسه مليكة أوسمر في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، السلم الثالث عشر، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978، ترسم الآنسة فاطمة عيساني، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (32)، السسم النانت عشر، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 .
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 للجمهورية الجزائرية 1029 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد عبد الرحمن هجرسي متصرفا | اكتوبر سنة 1978، يعين السيد عبد الحفيظ سعيدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 اكتوبر سنة 1978، يعين السعيد على زياد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق | بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد محمود بن عبدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد جعفر صالح متصرفا | أكتوبر سنه 1978، يعين السيد سى حسن سيدي معمر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الصناعة الثقيلة . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 اكتوبر سنه 1978، يعين السيد صالح سيماجيفي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي … بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 اكتوبر سنه 1978، يعين السيد حسن بولقدم مصرف متمرنا الرقم الاستدلالي (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنه 1970. يعين السيد محمد حاج بفيس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويتحق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعنين السيد حسين بوسخه منصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1308 الموافق 5 اكتوبر سنه 1978، يعين السيد حسين جريدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (205) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 اكتوبر سنة 1978، يعير السيد محمد العيشوبي منصرفا متسرنا ان الاستدلال (205) السلم الثالث عشر، ويتحق | بوزارة الداخليه •
بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 بر أكتوبر سينه 1978. يعر السيد شير سحري مصري متمرنا الرقم الاستدلاى (295) السلم الثالث عشر ويلحق بوزارة الداخلية . متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد عزوز على أحمد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
- أكتوبر بموجب سنه قرار 1970 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 ، يعين السيد على فرحات متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنه 1978، يعين السيد اسماعيل هامج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 2 دى القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد يوسف بوشاك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الداخلية • بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 تعين الآسنة ليلى حرشاوي متصرفة متمرية الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، وتلحق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 ، تعين السيدة هواري المولودة فريدة مبارك، متصرفة متمرية الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشره وتلحق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد أنور بوني متصرفا منمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الداخلية .
1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير افريقيا. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب عبادة مديرا لافريقيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الوهاب عبادة مدير افريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الامضاء باسهم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أسياء ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز يادى مديرا لآسيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد العزيز يادى مدير آسيا الامضاء باسم وزير اسرون الخارجية في جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرارات مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد يحيى عشاب نائب مدير للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية المالية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد يحيى عشاب نائب مدير المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية المالية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القررات، وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد عز الدين عزوز نائب مدير للشؤون الادارية والقانونية بمديرية تنقل واقامة الاجانب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عز الدين عزوز نائب مدير الشؤون الادارية والقانونية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى | عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد معمر نائب مدير لاجهزة الاستنساخ بمديرية الادوات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد معمر نائب مدير أجهزة الاستنساخ بمديرية الادوات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذو الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنه 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال شوال عام 1398 - الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد توفيق بودالية نائب مدير تقني بالمديرية اللاسلكية الخارجية، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد توفيق بودالية نائب المدير التقنى بالمديرية اللاسلكية الخارجية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى | المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول | نور الدين كروم نائب مدير للشؤون السياسية بمديرية عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز اعراب نائب مدير للمحفوظات العامة بمديرية المحفوظات والبريد والمراجع العامة. يقرر ما يلى : المنظمات الدولية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين كروم نائب مدير الشؤون السياسية بمديرية المنظمات الدولية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد العزير أعراب نائب | الجزائرية الديمقراطية الشعبية مدير المحفوظات العامة بمديرية المحفوظات والبريد والمراجع العامة الامصاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر 1978 عبد العزيز بوتفليقة حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 حمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الاداره المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مولاي عبد الرزاق شابو نائب مدير لاوربا الغربية وأمريكا الشمالية واستراليا. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولاي عبد الرزاق شابو وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام | 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد سعد الدين بن ونيش نائب مدير لاوربا الغربية والوسطى بمديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعد الدين بن ونيش نائب مدير أوربا الغربية والوسطى بمديرية أوربا العربية وأمريكا الشمالية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود نائب مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا الامضاء | اختصاصاته. باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد خوري نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية بمديرية افريقيا ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد خورى نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية بمديرية أفريقيا الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجرائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد غالب نجاري نائب مدير للاتحاد السوفياتي بمديرية البلدان الاشتراكية الاوربية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد غالب تجاري نائب مدير الاتحاد السوفياتي بمديرية البلدان الاشتراكية الأوربية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية عمرو دعموش نائب مدير للبلدان العربية وافريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمديرية الشؤون الاقتصادية والمالية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو دحموش نائب مدير البلدان العربية وافريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمديرية الشؤون الاقتصادية والمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الأمين بن حبيلس نائب مدير لامريكا الجنوبية بمديرية أمريكا اللاتينية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الامين بن حبيلس نائب مدير أمريكا الجنوبية بمديرية أمريكا اللاتينية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1078 والمتضمن تعيين السيد أحمد شواقى نائب مدير للمعاهدات بمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات . للجمهورية الجزائرية 1033 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد شواقي نائب مدير المعاهدات بمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978. عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم عيسى نائب مدير للتعاون المتعدد الاطراف بمديرية المنظمات الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم عيسى نائب مدير التعاون المتعدد الاطراف بمديرية المنظمات الدولية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصانه . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر 1978 عبد العزيز بوتفليقة وزارة الصناعات الحقيقة مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1398 الموافق 7 نوفمبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 10 مايو سنة 1975 من طرف لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية عنابة. بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1398 الموافق 7 نوفمبر سنة 1978. يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 1 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1075 من طرف لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية عنابة المنصوص عليها في المرسوم رقم 07-109 المؤرخ في 24 غشت
1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين المستفيدون مركز الاستغلال الدائرة عمرو سلطاني ابن مهيدي ذريعان مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1398 الموافق 7 نوفمبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 23 رمضان عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 من طرف لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية عنابة .
- بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1398 الموافق 7 نوفمبر سنه 1978، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 من طرف لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية عنابة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ المائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين المستفيدون مركز الاستغلال الدائرة يوسف محوخ عنابة عنابة مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1398 الموافق 7 نوفمبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 6 شوال عام 1398 1. وادق 9 سبتمبر سنة 1978 من طرف لجنه اعادة ترتيب مجاهدى ولاية عنابة.
- بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1398 الموافق 7 نوفمبر سنة 1978. يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 من طرف لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية عنابة المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنه 1907 والتضمن احداث رخص لبيع التبع خانده قدما. تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط سيدي العنتري ر كاله بريديه برج بونعامة بوحلو ) 1) صبرة ميں حرمان بو سعادة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين المستفيدون مركز الاستغلال الدائرة عمور عجايلية عنابة عنابة وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .
- - الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر بتاريخ 21 رجب عام 1398 7 الموافق 27 يونيو سنة 1978 الصفحة 611 العمود الاول- السطر العاشر. بدلا من : طالبي العروسي الزهراء ، زوجة دكاك 10:00 يقرأ ما يلى : طالبي العروسى الزهراء، زوجة دقاق … والباقي بدون تغيير. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن اعادة ترتيب مؤسسة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنه 1978، يرخص ابتداء من أول نوفمبر سنه 1978 بتحويل شباك ملحق بباتيه - ابن بولعيد (ولاية باتنه) الى قباضه من الدرجة الرابعة . قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1398 الموافق 6 نوفمبر سنة 1978 يتضمن أحدات وكالات بريدية.- بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1398 الموافق 6 نوفمبر سنه 147، يرخص ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1978 با حدات ثلاث مؤسسات كما هي مبينة في الجدول أدناه : البلدية | الدائرة الولاية ترجم بني هندل تيارت سيدي مجاهد مغنية تلمسان ولاد سيدي بوسعادة مسيلة ابراهيم
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 وزارة السكن والبناء قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالجزائر العاصمة سعيد حمدين بلدية بئر مندرايس) .
- - ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر . وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-190 المؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الحاق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة اللجزائر (كوميدور) بوزارة السكن والبناء ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى بسعيد حمدين ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لبئر مندرايس بتاريخ 16 يوليو سنة 1978 ، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية الجزائر
- بتاريخ 16 يوليو سنة 1978 . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية بير مندرايس منطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها. يقع هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد بين أسفل وادى يحيى شمالا، والطريق الفرعي جنوبا، وحى الكونكورد ومقبرة سيدي يحيى شرقا. المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، المشار اليه أعلاه المادة 3: يجب أن تساهم استثمارات مختلف ميدان السكن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المزمع انشاؤها، خاصة في والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في تهيئة المنطقة تهيئة منهجية، طبقا للترتيبات التي يتضمنها ملف الانشاء المادة 4 : تخضع مختلف التمركزات المصممة في المنطقة مسبقا لمجموعة تنسيق تتألف من ممثلين عن : ادارة المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية الجزائر ،- الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم . مكتب الدراسات المؤسسة الانجاز . وتقدم لمصادقة وزير السكن والبناء. المادة 5 : يكلف والى الجزائر ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر مندرايس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 . عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجزائر العاصمة عين النعجة بلدينا القبة وبئر خادم . ان وزير السكن والبناء ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبمقتضى الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر . وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق
- بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-190 المؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الحاق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة اللجزائر (كوميدور) بوزارة السكن والبناء ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى- بعين النعجة ، وبناء على مداولات المجلسين الشعبيين لبلديتي القبة وبئر خادم بتاريخ 16 يوليو سنة 1978 ، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية الجزائر بتاريخ 16 يوليو سنة 1978 .
1036 と في سمية الجمهور به اجزاير به الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلديتى القبة وبير خادم منطقة سكنية حضرية يرمع انشاؤها. يقع هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد بين طريق الولاية رقم 14 شرقا والطريق الوطني رقم 38 جنوبا . المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، المشار اليه أعلاه وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-190 المؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الحاق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة اللجزائر (كوميدور) بوزارة السكن والبناء . وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري بابن عكنون وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي للابيار بتاريخ 16 المادة 3 : يجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات | يوليو سنة 1978، الاقتصادية والاجتماعية المزمع انشاؤها، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في تهيئة المنطقة تهيئة منهجية، طبقا للترتيبات التي يتضمنها ملف الانشاء المادة 4 : تخضع مختلف التمركزات المصممة في المنطقة مسبها مجموعة تنسيق تتألف من ممثلين عن : ادارة المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية الجزائر ، الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم ، مكتب الدراسات لمؤسسة الانجاز، وتقدم لمصادقة وزير السكن والبناء. المادة 5 : يكلف والى الجزائر ورئيسا المجلسين الشعبيين البلديين نقصه و بنر حادم كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 . عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجزائر العاصمة ابن عكنون بلدية الابيار). ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية | لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 75-22 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية المدينة الجزائر ، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية الجزائر بتاريخ 16 يوليو سنة 1978 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية الابيار منطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها. يقع هذا الجزء داخل المحيط المحدد في في التصميم بأصل هذا القرار ويوجد بين طريق خالف مصطفى و طريقي محتار دودو وايدير تومي شمالا الطريق الفرعي ووادي كنيس جنوبا وشرقا . المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة، في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المزمع انشاؤها، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في تهيئة المنطقة تهيئة منهجية، طبقا للترتيبات التي يتضمنها ملف الانشاء . المادة 4 : تخضع مختلف التمركزات المصممة في المنطقة مسبقا لمجموعة تنسيق تتألف من ممثلين عن : ادارة المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية الجزائر .
- الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم ،
- مكتب الدراسات لمؤسسة الانجاز، وتقدم لمصادقة وزير السكن والبناء. المادة 5 : يكلف والى الجزائر ورئيس المجلس الشعبي لبلدية الابيار كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 . عبد المجيد أوشيش المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر