قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ"CTU"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين (20) سيجارة وتبغ النشوق المبينة أدناه التي تسوقها الشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ "CTU"، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة / للكيس « Original Rym » 211 « Between Nassim » 166,75 Algeria« » 128 Java« Afrase » 147,5 Blue Morris Philip » 210 علامة فليب موريس Ks« Silver Morris Philip » 210 علامة شمة ماكلة الهلال grs« 30 Sachets Hillal El Makla Chemma » 163,5 علامة شمة سيق الهلال grs« 30 Sachets Hillal El Sig Chemma » 163,5 علامة ماكلة الهلال الصغيرة grs« 20 Sachets S’ghira Hillal Makla » 128 علامة نجمة grs« 20 Plastic Boîte Nedjma » 138,5
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
هذه الأسعار صالحة لمدة اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة .2023 وزير التجارة وترقية الصادرات وزير المالية الطيب زيتوني لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.