قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة وتبغ النشوق المبيّنة أدناه، التي تسوقها الشركة المتحدة للتبغ ش .ذ. أ " UTC "، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة/ للكيس علامة " Original Rym " 270 علامة " Between Nassim " 220 علامة " Algeria " 180 علامة " Java Afrase " 200 علامة Hillal El Sig Chemma " 210 " Grs 30 Sachets علامة Hillal El Makla Chemma " 210 " Grs 30 Sachets علامة Grs 20 Boîte Nedjma " 180 علامة " Blue Morris Philip Mister 280 علامة " Silver Morris Philip Mister " 280 علامة " Caps Blue Morris Philip Mister " 280
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 والمتضمن نشر أسعار بيع السجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش .ذ. أ " UTC ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 .
وزير المالية وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد الطيب زيتوني المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.