قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ" BAT " 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة المبينة أدناه، التي تسوّقها الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ " BAT "، كما يأتي : 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المنتوج علامة دانهيل علامة دانهيل علامة دانهيل علامة روثمانس علامة روثمانس علامة روثمانس ثمن البيع للمستهلك مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة Bleu« »Dunhill 250 Gold« »Dunhill 250 Double« »Dunhill 270 Bleu« »Rothmans 240 Gold« »Rothmans 240 Switch« »Rothmans 270 علامة لاكي Original« Strike »Lucky 210 علامة لاكي Amber« Strike »Lucky 210 علامة لاكي Frost« Strike Lucky » 230 علامة لاكي Aura« Misty Strike Lucky » 230 علامة لاكي Click« Strike Lucky » 230 علامة LD علامة LD
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية ش.ذ.أ " BAT ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 .
وزير التجارة وترقية الصادرات وزير المالية الطيب زيتوني لعزيز فايد Bleu« Ld » 210 Red« Ld » 210
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.